أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
511
التاريخ: 10-8-2016
708
التاريخ: 4-9-2016
729
التاريخ: 18-8-2016
566
|
يقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي .
الثاني : في جواز إسقاطه بالعمل على طبقه .
وبما أنّ هذا البحث طويل الذيل مترامي الأطراف نحيل بعض المباحث إلى مبحث البراءة والاشتغال ، فنقول :
المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي:
فاعلم أنّه قد يطلق العلم الإجمالي ويراد منه القطع الوجداني بالتكليف الذي لا يحتمل فيه الخلاف، ولا يحتمل رضا المولى بتركه .
وقد يطلق على الحجّة الإجمالية ، كما إذا قامت الدليل الشرعي على حرمة الخمر على نحو الإطلاق ، ثمّ علمنا أنّ هذا أو ذاك خمر ، فليس في هذه الصورة علم قطعي بالحرمة الشرعية التي لا يرضى الشارع بتركه ، بل العلم تعلّق بإطلاق الدليل والحجّة الشرعية ، والإجمال في مصداق ما هو موضوع للحجّة الشرعية . وحينئذ فالعلم بالحرمة غير العلم بالحجّة .
فما هو المناسب للبحث عنه في المقام هو الأوّل ، كما أنّ المناسب لمباحث الاشتغال هو الثاني .
فنقول : المشهور المتداول كون العلم علّة تامّة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين . وربّما يقال بكونه علّة تامّة بالنسبة إلى الثانية دون الاُولى ، ونسب إلى بعضهم جواز المخالفة القطعية ; فضلاً عن احتمالها . ولا يهمّنا سرد الأقوال بعد كون المسألة عقلية محضة ، غير أنّ هذه الأقوال يظهر حالها صحّةً وفساداً بعد ملاحظة ما هو مصبّ النزاع في هذا الباب .
قد عرفت : أنّ البحث في المقام إنّما هو عن القطع الوجداني بالتكليف الفعلي الذي لا يحتمل الخلاف ، ويعلم بعدم رضا المولى بتركه ، لكن اشتبه متعلّق التكليف بحسب المصداق أو غيره. كما أنّ البحث في باب الاشتغال إنّما هو عن العلم بالحجّة المحتمل صدقها وكذبها ، كإطلاق دليل حرمة الخمر الشامل لصورتي العلم بالتفصيل والإجمال .
وعلى ذلك : فلا شكّ أنّ العلم والقطع الوجداني بالتكليف علّة تامّة لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيين ، ولا يجوز الترخيص في بعض أطرافه ; فضلاً عن جميعه ; إذ الترخيص ـ كلاًّ أو بعضاً ـ ينافي بالضرورة مع ذاك العلم الوجداني ، فإنّ الترخيص في تمام الأطراف يوجب التناقض بين الإرادتين في نفس المولى ، كما أنّ الترخيص في بعضها يناقض ذاك العلم في صورة المصادفة .
وإن شئت فحاسب في نفسك ، فهل يمكن تعلّق الإرادة القطعية على ترك شرب الخمر الذي يتردّد بين الأطراف مع الترخيص في تمامها أو بعضها مع احتمال انطباق الواقع .
وبذلك يظهر : أنّه لا مناص عن الاحتياط المحرز للواقع في تمام الأقسام من الشبهات ; محصورة كانت أو غير محصورة ، بدوية كانت أو غيرها ; فإنّ العلم القطعي بالتكليف لا يجتمع أبداً مع الترخيص في الشبهات في أيّ قسم منها .
وسيوافيك في مقام البحث عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي : أنّ الترخيص في الشبهات لا ينفكّ عن رفع اليد عن التكاليف والتصرّف في المعلوم والتكليف وصيرورته شأنياً(1) ، وإلاّ فمع الفعلية بالمعنى الذي عرفته لا يجوز احتمال الترخيص ; فضلاً عن الترخيص الفعلي .
والحاصل : أنّه مع العلم القطعي بالتكليف لا يمكن العلم بالترخيص ; لاستلزامه العلم بالمتناقضين ، كما لا يجوز العلم به مع احتمال التكليف القطعي ; لأنّ الترخيص الفعلي مع احتمال التكليف من باب احتمال اجتماع النقيضين ، ويعدّ من اجتماعهما على فرض المصادفة .
وبهذا يعلم : أنّ وجه الامتناع هو لزوم اجتماع النقيضين مع التصادف واحتماله مع الجهل بالواقع ، وأنّه لا فرق في عدم جواز الترخيص بين العلم القطعي بالتكليف أو احتمال ذلك التكليف ، وأنّه ليس ذلك لأجل كون العلم علّة تامّة للتنجيز أو مقتضياً له ; فإنّ وجه الامتناع مقدّم رتبةً على منجّزية العلم ، فالامتناع حاصل ; سواء كان العلم منجّزاً أم لا ، كان علّة تامّة أم لا .
فوجه الامتناع هو لزوم التناقض أو احتماله ، وقد عرفت أنّه مشترك بين العلم الإجمالي والشبهة البدوية ، مع أنّ فيها لا يكون التكليف منجّزاً .
فملخّص الكلام : أنّ احتمال الترخيص مع احتمال التكليف الفعلي مستلزم لاحتمال اجتماع النقيضين ; فضلاً عن احتماله مع العلم بالتكليف كذلك .
وممّا ذكر يظهر حال الأقوال المذكورة في الباب ; فإنّ كلّ ذلك ناش عن خلط ما هو مصبّ البحث مع ما هو مصبّه في باب الاشتغال .
فما يقال : من أنّ للشارع الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية عند العلم بالتكليف التفصيلي ـ كما في مجاري الاُصول ـ فكيف مع العلم الإجمالي ؟ صحيح لو أراد بها ما هو مصبّ البحث في باب الاشتغال ; فإنّ الاكتفاء يكشف عن التصرّف في المعلوم وتقبّل الناقص مقام الكامل أو ما أشبهه من التوسعة في مصداق الطبيعة ، وأمّا لو تعلّق العلم الوجداني بأنّ الطهور شرط للصلاة فمع هذا العلم لا يعقل الترخيص والمضي .
إشكال وجواب:
أمّا الأوّل : فيمكن أن يقال إنّ بين عنواني المحرّم الواقعي والمشتبه عموم من وجه ، فهل يمكن أن يتعلّق بهما حكمان فعليان ، كما في باب الاجتماع ؟ والتصادق في الخارج لا يوجب التضادّ.
وبعبارة أوضح : أنّه قد مرّ(2) الكلام في أنّ مصبّ الأحكام هو العناوين الطبيعية ، وأنّ المصاديق الخارجية لا يعقل تعلّق الإرادة بها ; فإنّ الخارج ظرف السقوط لا الثبوت ، وعلى ذلك بنينا جواز تعلّق الوجوب بالصلاة والحرمة بالغصب ; لانفكاكهما في لحاظ تعلّق الأحكام ، وأنّ اجتماعهما في الخارج أحياناً لا يستلزم الأمر والنهي بشيء واحد .
وعليه فيمكن أن يقال : إنّ الحرمة القطعية قد تعلّقت بالخمر الواقعي ، والترخيص بالمشتبه بما هو مشتبه . والتصادف في الخارج لا يستلزم جعل الترخيص في محلّ النهي .
وأمّا الثاني : فإنّ الكلام في المقام إنّما هو في مقدار تنجيز القطع ثبوتاً ، و أنّه إذا تعلّق بشيء إجمالاً فهل يجوز الترخيص في بعض الأطراف أو تمامها ، أو لا ؟ فتعلّق الترخيص بعنوان آخر خارج عن محطّ البحث .
فإن قلت : الظاهر أنّ هذا ينافي ما مرّ من أنّ وجه الامتناع مقدّم رتبةً على منجّزية العلم ، فالامتناع حاصل ; كان العلم منجّزاً أو لا .
قلت : لا تنافي ذلك ما مرّ ; لأنّ ما مرّ في وجه امتناع الترخيص ـ فقلنا إنّ علّة الامتناع مقدّم رتبة ـ والكلام هاهنا في مقدار تنجيز العلم ، لا وجه الامتناع ، فافهم . هذا أوّلاً .
وثانياً : أنّ جعل الترخيص بعنوان مشتبه الحرام ناظر إلى ترخيص الحرام الواقعي على فرض التصادف ، وهو لا يجتمع مع الحرمة الفعلية ـ وإن قلنا بجواز الاجتماع ـ لأنّ الحكمين في باب الاجتماع متعلّقان بعنوانين غير ناظرين إلى الآخر . وأمّا فيما نحن فيه يكون الترخيص ناظراً إلى ترخيص الواقع بعنوان التوسعة ، وهو محال مع الحكم الفعلي ، فلا يرتبط بباب الاجتماع .
والحاصل : أنّ قول الشارع «أقم الصلاة» ليس ناظراً إلى قوله الآخر «لا تغصب» ، واجتماعهما صدفة في مورد لا يرتبط بمقام الجعل ، وأمّا المقام فالمولى إذا علم بأنّ بعض تكاليفه القطعية ربّما يخفى على المكلّف ; من حيث الإجمال ، فلو رخّص في مقام الامتثال ، وقال «رفع عن اُمّتي ما لا يعلمون» يكون ناظراً إلى ما أوجبه على المكلّف ، فمع الإرادة القطعية على الامتثال مطلقاً لا يصحّ الترخيص منه قطعاً ، فتدبّر .
المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي:
وهذا المقام راجع إلى سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي ، فنقول : هل يجزي الامتثال الإجمالي إذا أتى المأمور به بجميع شرائطه وقيوده مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أو لا ؟
ومحلّ النزاع إنّما إذا كان الاختلاف بين الامتثالين من جهة الإجمال والتفصيل لا غير ; فالمسألة عقلية محضة .
وبذلك يظهر النظر في ما عن بعض محقّقي العصر ـ قدس سره ـ ; حيث إنّه بنى جواز الاكتفاء وعدمه على اعتبار قصد الوجه والتمييز في المأمور به شرعاً ، وعدم حصولهما إلاّ بالعلم التفصيلي أو عدم اعتبارهما ، وأنّ أصالة الإطلاق أو أصالة البراءة هل يرجع إليهما عند الشكّ في اعتبار هذه الاُمور أو لا(3) ؟
وجه النظر : أنّ هذا خروج عن محطّ البحث ومصبّ النزاع ; فإنّه ممحّض في المسألة العقلية البحتة ; وهي أنّ الامتثال الإجمالي هل هو كالامتثال التفصيلي مع اشتراكهما في الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه بشراشر شرائطه وأجزائه ، أو لا ؟
وأمّـا القول بأنّ الامتثال الإجمالي مستلزم لعـدم الإتيان بالمأمـور بـه على ما هو عليه فخروج عن البحث ، كما أنّ البحث عن لزوم قصد الوجه والتمييز وعدمهما وابتناء المقام عليه كلّها بحث فقهي لا يرتبط بالمقام ; ل أنّه لو احتمل دخالة ما ذكرنا لا يكون الموافقة علمية إجمالية ، بل احتمالية خارجة عن مصبّ البحث .
وإن شئت قلت : إنّ البحث في أنّ العقل في مقام الامتثال هل يحكم بلزوم العلم التفصيلي عند الإتيان بالمأمور به حال الإتيان به ، وأنّ الموافقة الإجمالية القطعية لا تفيد مع الإتيان بالمأمور به بجميع قيوده أو لا ؟ فالقول باحتمال دخالة قيد شرعاً في المأمور به ، و أنّه لا يحصل إلاّ بالعلم التفصيلي أجنبي عن المقام .
إذا عرفت ذلك : أنّ القائلين بعدم الاكتفاء يرجع محصّل مقالهم إلى أمرين :
الأوّل : أنّ التكرار لعب بأمر المولى ، وأنّ العقل يحكم بأنّ اللاعب بأمره لا يمكن أن يتقرّب به; ولو أتى بجميع ما اُمر به(4) .
الثاني : أنّ الامتثال التفصيلي مقدّم على الامتثال الإجمالي ، ومع التمكّن منه لا تصل النوبة إليه(5) .
فنقول أمّا الأوّل ففيه : أنّه ربّما يترتّب الغرض العقلائي على التكرار ، فلا نسلّم أنّ الاحتياط لعب بأمر المولى وتلاعب به ، بل يمكن القول بالصحّة إذا كان مطيعـاً في أصل الإتيان ; وإن كان لاعباً في كيفيـة الامتثال ، فالصلاة على سطح المنارة أو على أمكنة غير معروفة تجزي عن الواجب ; وإن كان لاعباً في ضمائمه .
وأمّا الثاني : فقد قرّره بعض أعاظم العصر ، وملخّص ما أفاده : أنّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى ; بحيث يكون المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به . وهذا المعنى لا يتحقّق في الامتثال الإجمالي ; فإنّ الداعي في كلّ واحد من الطرفين هو احتمال الأمر، فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث ، وهذا وإن كان قسماً من الإطاعة إلاّ أنّه متأخّر رتبة عن الامتثال التفصيلي . فالإنصاف : أنّ مدّعي القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي على الإجمالي مع التمكّن عن التفصيلي في الشبهات الموضوعية والحكمية لا يكون مجازفاً ، ومع الشكّ يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال(6) .
ثمّ نقل الفاضل المقرّر ـ رحمه الله ـ وجهاً آخر ، وهو : أنّ اعتبار الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية ; ولو بنتيجة التقييد(7) .
وفيه : منع انحصار الإطاعة في الانبعاث عن البعث ، بل يشمل للانبعاث عن احتمال الأمر أيضاً ، بل الآتي بالمأمور به بداعي احتمال الأمر أطوع ممّن أتى به لأجل البعث القطعي ; فإنّ البعث عن احتمال الأمر كاشف عن قوّة المبادئ الباعثة إلى الإطاعة في نفس المطيع ; من الإقرار بعظمته والخضوع لديه .
على أنّ الباعث ليس هو الأمر الواقعي ، وإلاّ لزم الإلجاء وعدم صدور العصيان من أحد ، بل الباعث هو تصوّر أمر الآمر وما يترتّب عليه من العواقب والآثار ، فينبعث عن تلك المقدّمات رجاءً للثواب أو خوفاً من العقاب ، وهذا المعنى موجود عند الانبعاث عن الاحتمال .
والحاصل : أنّ الباعث هو المبادئ الموجودة في نفس المطيع ; من الخوف والخضوع ، وهو موجود في كلا الامتثالين ; أعني عند القطع بالأمر أو احتماله .
على أنّ الباعث للإتيان بالأطراف إنّما هو العلم بالبعث المردّد بين الأطراف ، فالانبعاث إنّما هو عن البعث في الموافقة الإجمالية أيضاً ، والإجمال إنّما هو في المتعلّق .
أضف إلى ذلك : أنّ ما ادّعاه من كون الامتثال التفصيلي من القيود الشرعية على فرض إمكان اعتباره شرعاً بنتيجة التقييد(8) فهو ممّا لا دليل عليه ، والإجماع في المقام ممّا لا اعتبار لمحصّله ـ فضلاً عن منقوله ـ لأنّ المسألة عقلية يمكن أن يكون المستند هو الحكم العقلي دون غيره .
فتلخّص : أنّ دعوى تقدّم الامتثال التفصيلي على الإجمالي ممنوع بعد كون الحاكم في باب الإطاعات هو العقل ، وهو لا يشكّ في أنّ الآتي بالمأمور به على ما هو عليه بقصد إطاعة أمره ـ ولو احتمالاً ـ محكوم عمله بالصحّة ; ولو لم يعلم حين الإتيان أنّ ما أتى به هو المأمور به ; لأنّ العلم طريق إلى حصول المطلوب ، لا أنّه دخيل فيه .
وعليه : فدعوى دخالة العلم التفصيلي في حصول المطلوب دعوى بلا شاهد ، فلا تصل النوبة إلى الشكّ حتّى نتمسّك بالقواعد المقرّرة للشاكّ .
هذا كلّه فيما إذا كان مستلزماً للتكرار .
وأمّا إذا لم يستلزم : فقد قال ـ رحمه الله ـ بعدم وجوب إزالة الشبهة ـ وإن تمكّن منها ـ لإمكان قصـد الامتثال التفصيلي بالنسبـة إلى جملـة العمل ; للعلم بتعلّق الأمـر به ـ وإن لم يعلم بوجوب الجزء المشكوك ـ إلاّ إذا قلنا باعتبار قصد الوجه في الأجزاء(9) ، انتهى .
وأنت خبير : أنّه لو قلنا بلزوم كون الانبعاث عن البعث في صدق الإطاعة لابدّ من القول بعدم كفاية الامتثال الإجمالي في الأجزاء أيضاً ; فإنّ الأجزاء وإن لم يكن متعلّقة للأمر مستقلّة لكن الانبعاث نحوها يكون بواسطة بعث المولى إلى الطبيعة ، فما لم يعلم أنّ السورة جزء من الواجب لا يمكن أن يصير الأمر المتعلّق بالطبيعة باعثاً إلى الجزء .
فالإتيان بالجزء المشكوك فيه ليس انبعاثاً عن البعث القطعي . وهذا لا ينافي ما ذكرناه في مقدّمة الواجب ; من أنّ البعث إلى الأجزاء لابدّ وأن يكون بعين البعث نحو الطبيعة ، ولكن هذا البعث لا يتحقّق إلاّ مع العلم بالجزئية(10) .
______________
1 ـ يأتي في الصفحة 376 .
2 ـ تقدّم في الصفحة 41 ـ 42 .
3 ـ نهاية الأفكار 3 : 50 .
4 ـ راجع فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 409 .
5 ـ راجع فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 72 ـ 73 .
6 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 72 ـ 73 .
7 ـ نفس المصدر 3 : 69 ، الهامش 1 .
8 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 69 ، الهامش 1 و 4 : 271 ـ 272 .
9 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 73 ـ 74 .
10 ـ وقد أسقط سيّدنا الاُستاذ في هذه الدورة كثيراً من المباحث التي بحث عنها في الدورة السابقة ، ونحن قد أسقطنا بعض المباحث ; روماً للاختصار ، وسيأتي في مبحث الاشتغال ، فتربّص حتّى يأتيك البيان .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|