المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

مـداخـل تـخطيـط التـسويـق
23/9/2022
الأعمال التجارية المنفردة
18-10-2017
النحل القارض (نحل الورد) Megachile argentata
24-1-2016
العفو
22-7-2016
تفسير قوله تعالى : {مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}
14-06-2015
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق
31-01-2015


هل العام المخصص حجة فيما بقى اولا؟  
  
1816   12:58 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.287
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

هل العام المخصص حجة فيما بقى اولا؟  فيه اقــوال:

(منها) الحجية مطلقا، (ومنها) التفصيل بين التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل فيقال: بالحجية في الاول دون الثاني، إلى غير ذلك من الاقوال.

(واحتج من نفى الحجية) بان اللفظ إذا كان له مجازات متعددة واقيمت قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي احتجنا في حمله على احديها إلى قرينة معينة، ولو لاها صار اللفظ مجملا إذ حمله على احديها (من دون قرينة تعينها) ترجيح بلا مرجح، فالعام المخصص إذا لم يقم قرينة

على المراد منه كان حمله على تمام الباقي بلا معين فانه احد المجازات لتعددها حسب مراتب التخصيص (انتهى).

واجيب عنه بوجوه :

(الاول) ان تمام الباقي اقرب المجازات فيقدم على غيره. (واورد عليه في الكفاية) بانه لا اعتبار بالاقربية بحسب المقدار، وانما المدار في باب المجازات على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.

(الثاني) ما في التقريرات (وحاصله) ان ما ذكرت انما يصح إذا كان التفاوت بين المعنى الحقيقي والمعاني المجازية بالتباين، واما إذا كان بنحو الاقل والاكثر كما في العام والخاص فلا مورد لما ذكرت، فان دلالة العام حينئذ على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على سائر الافراد، والمجازية على فرض تسليمها انما هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله. (وبالجملة) القرينة انما هي لإخراج بعض الافراد، واما غير هذا البعض فهو باق كما كان، إذ الفرض انه كان قبل التخصيص داخلا، ولم يوجد بالنسبة إليه قرينة صارفة، فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود (انتهى).

(وأورد عليه) في الكفاية (بما حاصله) ان دلالة العام على كل فرد انما كانت بتبع دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل في العموم واستعمل في الخصوص مجازا كما هو المفروض، والمفروض ايضا ان كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز استعمال اللفظ فيه مجازا كان تعيين بعضها بلا معين ترجيحا بل مرجح، ولا مقتضى لظهوره في خصوص تمام الباقي. إذ الظهور اما بالوضع أو بالقرينة والفرض انتفاء كليهما بالنسبة إليه:

(الثالث) ما اختاره في الكفاية (وحاصله) ان العام لا يصير بالتخصيص مجازا (اما في المتصل) فلانه لا تخصيص فيه اصلا، فان ادوات العموم تستعمل في العموم دائما، غاية الامران دائرة العموم تختلف سعة وضيقا باختلاف المدخول، فلفظة كل (في كل رجل عالم) قد استعملت في العموم كما في قولنا: كل رجل بل تفاوت بينهما، (واما في المنفصل) فلان ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعمال اللفظ فيه، إذ من الممكن استعماله في العموم قاعدة حتى يتمسك به عند الشك، ويكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره لكونه نصا أو أظهر لا مصادما لأصل ظهوره.

(والحاصل) انه بعدم استقر ظهوره في العموم لا يرفع اليد عن اصله بسبب الخاص. فان الثابت من مزاحمته له انما هو بحسب الحجية لا بحسب اصل الظهور، فالعموم مراد من اللفظ بالإرادة الاستعمالية وان كان المراد الجدى هو الخصوص (انتهى).

(اقول): ويمكن ان يورد عليه ايضا بان الارادة الاستعمالية على ما ذكرت ارادة تصورية اعني بها ارادة افناء اللفظ في المعنى المخصوص وجعله قالبا له موجبا لتصوره عند تصوره، وتمسك العقلاء بالعام عند الشك ليس اثرا لصرف هذه الارادة وان انكشف عدم مطابقتها للإرادة الجدية، بل يكون اثرا لها بما هي كاشفة عن الارادة الجدية التصديقية (وبالجملة) التمسك بالعام عند الشك انما هو من جهة استقرار بناء العقلاء على حمل كلام الغير (بما هو فعل اختياري صدر عنه) على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية العادية كما مر تفصيله في مبحث المفاهيم، وحيث ان الغاية الطبيعية للتلفظ بالكلام ارادة افهام ما هو ظاهر فيه فلأجل ذلك يحكمون في العام مثلا بان المراد الجدى فيه هو العموم. (وعلي هذا) فبورود التخصيص على العام يستكشف عدم كون ظاهر اللفظ مرادا جديا وينهدم أساس اصالة التطابق بين الارادتين، فلا مجال حينئذ لان يتمسك بالعام بالنسبة إلى الافراد المشكوك فيها وان ثبت كون العموم مرادا بحسب الاستعمال، (هذا). مضافا إلى ان ما ذكره في المتصل لا يجرى في الاستثناء فهو بحكم المنفصل كم لا يخفى، وحيث لم يكن فيما ذكروه غنى وجب علينا صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق المسألة مع الاشارة إلى امكان ان يرجع كلام الشيخ وصاحب الكفاية ايضا إلى ما نحققه. وتوضيح المطلب يتوقف على بيان كيفية استعمال الالفاظ في المعاني الحقيقية والمجازية بنحو الاختصار حيث ان لتفصيله محلا آخر. فنقول : لا يخفى ان المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى هو الوضع لا غير، فاللفظ لا يستعمل دائما الا فيما وضع له، غاية الامر انه (تارة) يستعمل في معناه ويكون مراد المتكلم منه ايجاد المعنى الموضوع له في ذهن المخاطب ليثبت في ذهنه ويحكم عليه أو به من دون ان يريد صيرورة هذا المعنى معبرا إلى غيره، (واخرى) يستعمل فيما وضع له ويكون المراد من استعماله فيه انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى معناه الموضوع له ثم منه إلى معنى آخر يكون هو المقصود الأصلي، ففي الحقيقة يستعمل اللفظ في معناه ثم يستمل معناه في معنى آخر من جهة ادعاء المتكلم نحو اتحاد بينهما ففي هذه الصورة ايضا لم يستعمل اللفظ الا فيم وضع له ولكنه جعل هذا المعنى مجازا ومعبرا يعبره ذهن السامع إلى المعنى الثاني الذى هو المقصود الأصلي من اللفظ، ويسمى اللفظ في الصورة الاولى حقيقة وفي الثانية مجازا ووجه التسمية ظاهر فان الحقيقة من حق بمعنى ثبت والمجاز بمعنى المعبر.

(وعلى ما ذكرنا) يبتنى اساس جميع المجازات فليس لنا فيها مورد يستعمل اللفظ في غير ما وضع له بل هو يستعمل دائما في نفس ما وضع له ولكنه يراد في الاستعمالات الحقيقية تقرر الموضوع له وثباته في ذهن السامع حتى يحكم عليه أو به، وفي الاستعمالات المجازية صيرورته معبرا يعبره الذهن إلى ما ادعى اتحاده مع الموضوع له ويكون هو المقصود الأصلي بالحكم عليه أو به أو نحوهما فالفرق بين الحقيقة والمجاز بعد اشتراكهما في كون اللفظ مستعملا في نفس ما وضع له ان الموضوع له في الاول مراد استعمالا وجدا، وفي الثاني اريد بحسب الاستعمال فقط ثم جعل معبرا للذهن إلى المعنى الثاني الذى هو المراد جدا بسبب ادعاء الاتحاد بينهما، فالجملة المشتملة على استعمال مجازى تنحل إلى قضيتين يستفاد من احديهما ادعاء اتحاد المعنى الثاني مع الموضوع له، ومن الاخرى ثبوت المحكوم به للمعنى الثاني، ومن هنا تحق اللطافة في المجاز زائدة على الحقيقة بحيث قد يبلغ في اللطافة حد الاعجاز فقولنا: (جاء زيد) يشتمل على حكم واحد بخلاف قولنا: (جاء أسد) مع القرينة، فانه يشتمل اولا على الحكم بكون زيد بالغا في الشجاعة حدا يصحح جعله من افراد الاسد واطلاق لفظ الاسد عليه، وثانيا بانه ثبت له المجيء (وبالجملة) نحن ندعى في جميع المجازات ما ادعاه السكاكى في خصوص الاستعارة، ولطافة الاستعمال المجازي من هذه الجهة، والا فصرف ايجاد المعنى المقصود في ذهن السامع بلفظ آخر غير ما وضع له لا يوجب اللطافة ما لم يتوسط في البين ادعاء اتحاد المعنيين، فقوله (تعالى) في مقام بيان تحير بنى اسرائيل: ولما سقط في ايديهم قد اوجب مزية ولطافة حيث استعمل هذه الجملة فيما وضع له بعد ادعاء اتحاد هذا المعنى مع ما كانوا عليه من حالة التحير من جهة ان سقوط شيء في اليد دفعة من دون التفات، من اشد ما يوجب التحير فادعى اتحادهما، وقد مر تفصيل ذلك في محله (ثم لا يخفى ان ما ذكرناه) سار في جميع اقسام المجاز الا في استعمال العام وارادة الخاص، واما هو فعلى نحوين:

(الاول) ان يستعمل العام ويراد به جدا بعض افراده من جهة ادعاء كون هذ البعض هو الجميع نظير ان يقال: جاءني جميع العلماء ويراد به فرد كامل منهم، فهذا النحو (من استعمال العام وارادة الخاص) داخل في عداد سائر المجازات، والكلام فيه هو الكلام فيها.

(الثاني) ان يستعمل ويراد به جدا بعض افراده ولكن لا بحيث يدعى كون هذا البعض هو الجميع، وهذا كما في جميع العمومات المخصصة.

(والتحقيق فيها) كونها قسما متوسطا بين الحقيقة والمجاز، فان المقصود من الاستعمال في الحقائق كما عرفت ايجاد المعنى الموضوع له في ذهن السامع ليتقرر فيه ويثبت، والمقصود منه في المجازات ايجاده في ذهنه ليعبره إلى معنى آخر.

(واما في العام) فحيث كان لمعناه الموضوع له وحدة جمعية وكثرة لوحظت بنظر الوحدة كان المقصود من استعمال العام (الذى اريد تخصيصه) ايجاد هذا المعنى الوحداني المتكثر في ذهن السامع ليتقرر بعضه في ذهنه فيحكم عليه ويخرج بعضه الاخر بواسطة المخصص، فمن قال اكرم العلماء ثم قال الا زيدا كان مقصودة ايجاد جميع العماء غير زيد في ذهن المخاطب حتى يحكم عليهم بوجوب الاكرام وحيث لم يكن لهذا المعنى لفظ موضوع مستقلا استعمل لفظة العلماء حتى ينتقل ذهن السامع إلى جميع العلماء الذى هو الموضوع له ثم أتى بالمخصص حتى يبقى في ذهنه ما هو المراد جدا ويخرج منه بسببه بعضه الاخر.

فتلخص مما ذكرن انه في الاستعمالات الحقيقية يراد بقاء المعنى وثباته في ذهن السامع بتمامه، وفي الاستعمالات المجازية يراد انتقال ذهنه من تمامه إلى معنى آخر، وفي العمومات المخصصة يراد بقاء بعضه في ذهنه ليحكم عليه وخروج بعضه منه، فهى امر متوسط بين الحقيقة والمجاز إذ لم يرد فيها ثبوت المعنى بتمامه ولا جعله معبرا ينتقل منه، ويشترك الاقسام الثلاثة في ان اللفظ لا يستعمل فيها الا فيما وضع له. ثم انه يمكن ان يقال: بثبوت ما ذكرناه في العمومات المخصصة، في جميع المعاني التي لها جهة وحدة وجهة كثرة إذا اريد جدا بعض المعنى كما في الكل والجزء فإذا استعمل اللفظ الموضوع للكل واريد به جدا جزء منه بدلالة القرينة يمكن ان يقال: ان اللفظ قد استعمل في معناه حتى ينسبق إلى ذهن السامع نفس المعنى بجميع اجزائه ثم يؤتى بالقرينة حتى يخرج بعض الاجزاء من ذهنه ويبقى المراد جدا، مثال ذالك ما إذ قال مثلا بعتك الدار الا هذا البيت أو الا العشر منها فهذا النحو من الاستعمالات متوسطة بين الحقيقة والمجاز بالمعنى الذى ذكرنا لهم. وهذا الذى ذكرناه في العمومات المخصصة يمكن ان يكون مرادا للشيخ قدس سره حيث قال ان القرينة لإخراج غير المراد لا للدلالة على المراد فأنها باقية كما كانت، وتعبيره (قدس سره) بالمجازية من جهة ان هذا الامر المتوسط يمكن ان يعبر عنه بالمجاز حيث لم يرد فيه ثبوت المعنى وتقرره بتمامه في ذهن المخاطب، كما يمكن ان يعبر عنه بالحقيقة لعدم كون المعنى فيه معبرا لغيره، وان كان الحق كما ذكرنا عدم كونه حقيقة ولا مجازا (وبما ذكرنا) يتضح فساد ما ذكره شيخنا الاستاذ المحقق الخراساني في مقام الجواب عن الشيخ حيث قال في الكفاية ما حاصله: ان الظهور اما بالوضع أو بالقرينة وكلاهما منتفيان في العام المخصص بالنسبة إلى تمام الباقي، (توضيح الفساد) ان ما ذكره من كون الظهور ام بالوضع أو بالقرينة ان كان على سبيل منع الجمع فممنوع لما عرفت من ان اللفظ في الاستعمالات المجازية يكون مستعملا في نفس ما وضع له ولكن بمعونة القرينة، وان كان على سبيل منع الخلو فمسلم ولكن نمنع انتفائهما في العام المخصص بل نحتاج فيه إلى كليهما فان دلالته على البعض المقصود بسبب وضعه لما هو في ضمنه واستعماله في الموضوع له، واما عدم ارادة غيره فيستفاد بالقرينة (هذا كله) انما هو في بيان المسألة بالتقريب العلمي والا فلو رجعت إلى العرف والعقلاء رأيتهم لا يشكون في حجية العام المخصص بالنسبة إلى الباقي، ولا يعذرون العبد لو ترك الباقي معتذرا بعدم كون القرينة الصارفة معينة وكون المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب التخصيص، إلى غير ذلك من المفاهيم المسرودة في حجرات المدارس.

(فان قلت) على ما ذكرت في بيان المجازات (من كونها مستعملة في نفس الموضوع له) ما هو المسند إليه في مثل جاء اسد إذا اريد به الرجل الشجاع ؟ فان اسناد المجيء إلى المعنى الحقيقي كذب، وإلى المجازي وان لم يكن كذبا ولكنه غير مذكور في اللفظ على ما ذكرت.

(قلت): ان المسند إليه هو المراد الجدى اعني المشبه في المثال، والدال عليه هو القرينة ولا يلزم ذكره في اللفظ بلا واسطة فافهم.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.