أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
1595
التاريخ: 16-10-2016
1448
التاريخ: 29-8-2016
2018
التاريخ: 28-8-2016
1449
|
اختلفوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدم جوازه، كقوله (عليه السلام ) : (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء (1) وقوله (عليه السلام) : (إذ كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء(2)) وذلك بعد الوفاق منهم ظاهرا على تخصيصه بالمفهوم الموافق. ولكن التحقيق القول فيه هو ان العام وما له المفهوم مطلقا تارة يكونان في كلام واحد وقع به التخاطب واخرى في كلامين مستقلين، وعلى التقديرين فالدلالة فيهم تارة تكون بالوضع واخرى بالإطلاق وقرينة الحكمة، وثالثة بالوضع في العام وبالإطلاق في المفهوم، ورابعة بعكس ذلك. فعلى الاولين لابد من الحكم عليهما بالإجمال والرجوع إلى الاصول العملية، الا إذا كان احدهما اقوى من الآخر فيقدم على الآخر، من غير فرق في ذلك بين كون العام وماله المفهوم في كلام واحد وفي كلامين مستقلين، إذ على الاول فظاهر، لعدم استقرار الظهور في واحد منهما حينئذ بعد صلاحية كل منهما للقرينية على الآخر وتساويهما في الوضع والاطلاق، وعلى الثاني ايضا كذلك من جهة تصادم الظهورين وصيرورتهما بحكم المجمل في عدم حجية واحد منهما، حيث انه لابد حينئذ من الحكم عليهما بالإجمال والرجوع إلى الاصول العملية، الا إذا كان في البين ما يوجب قوة في احدهما فيوجب استقرار ظهوره لو كانا في كلام واحد أو أقوائيته لو كانا في كلامين مستقلين.
ولكن في مثل ذلك حيث لا ضابط كلى كذلك، من جهة اختلافه باختلاف خصوصيات المقامات والمناسبات بين الاحكام وموضوعاتها، لا يمكن تأسيس قاعدة كلية سارية في جميع الموارد في تقديم احدهما على الآخر، بل لابد من لحاظ القرائن الخاصة وخصوصيات الموارد الخاصة من مناسبات الحكم والموضوع ونحوها، فربما توجب قوة في العام، واخرى في المفهوم سواء في ذلك ايضا بين الموافق والمخالف. وعلى الثالث من فرض كون الدلالة في العام بالوضع وفى المفهوم بالإطلاق: فان كانا في كلام واحد فلا اشكال في الاخذ بالعام ورفع اليد عن المفهوم، بل لا دوران حينئذ حيث انه مع الظهور الوضعي للعام لا يبقى مجال للظهور الاطلاقي في المفهوم، حتى يجئ فيه احتمال التخصيص، فان الظهور الاطلاقي من جملة مقدماته عدم البيان على خلافه، والعام بعد كون الدلالة فيه بالوضع صالح للبيانية، فيرتفع به موضوع الاطلاق. واما لو كانا في كلامين مستقلين فقد يقال: بانه ايضا كذلك وانه يقدم العام الوضعي عليه نظرا إلى تنجيزية الظهور الوضعي في العام وتعليقيته في الخاص والمفهوم، واناطته بعدم البيان على خلافه. ولكنه فاسد لما تقدم، وسيجئ بان عدم البيان الذي هو مقوم الاطلاق انما هو في الكلام الذي وقع به التخاطب لا عدم البيان بقول مطلق ولو إلى الابد بكلام منفصل آخر عن الكلام الملقى إلى المخاطب في مقام تخاطبه، ومن ذلك ترى اخذ العرف واهل المحاورة بظهور الكلام الملقى إليهم عند عدم نصب المتكلم قرينة على الخلاف في تخاطبه، من غير حالة منتظرة منهم في الاخذ بالظهور الاطلاقي بانه لعله يأتي البيان من قبله في الازمنة الآتية بعد شهر أو شهرين أو سنة أو غير ذلك، ومن المعلوم انه لا يكون ذلك الا من جهة استقرار الظهور الاطلاقي للمطلق عند عدم نصب المتكلم قرينة على المراد في كلامه الذي اوقع به التخاطب.
وعليه فإذا فرض كون العام وماله المفهوم في كلامين مستقلين فقهرا يستقر الظهور الاطلاقي للمطلق في قبال الظهور الوضعي للعام، من غير صلاحية الظهور الوضعي في العام للقرينية والبيانية عليه بنحو يرتفع موضوع الاطلاق، وفي مثله لا مجال لتقديم ظهور العام عليه بمقتضي البيان المزبور، بل بعد استقرار الظهور في الطرفين يقع بينهما المزاحمة فلابد من الحكم عليهما بحكم الاجمال والرجوع إلى الاصول العملية ان لم يكن أقوائية في احداهما، والا فيؤخذ بما هو الاقوى وال ظهر منهما، ويرفع اليد عن ظهور الآخر كما هو واضح.
ومن ذلك البيان ظهر حكم الفرض الرابع اعني فرض كون الدلالة في المفهوم بالوضع وفى العام بالإطلاق فانه في فرض كونهما في كلام واحد يقدم المفهوم على العام، من جهة تنجيزية ظهوره وتعليلقية ظهور العام، وفي فرض كونهما في كلامين مستقلين، يحكم عليهما بحكم الاجمال بمقتضي البيان المتقدم، الا إذا كان احدهما اقوى من الآخر فيؤخذ به ويرفع اليد عن ظهور الآخر، فتدبر.
___________
(1و2) ـ الوسائل ج 1 ، الباب 1 من الماء المطلق ، ص 101 ح 8 والباب 9 منه ص 117 ح 1 و 2.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|