أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-1-2020
813
التاريخ: 15-8-2017
1035
التاريخ: 5-10-2018
664
التاريخ: 21-9-2016
613
|
ما يؤخذ من دار الحرب، سواء أحواه العسكر، أم لم يحوه، و سواء أ كان منقولا كالدواب، و الأثاث، و النقود، أم غير منقول، كالأراضي و الأشجار و البناء، قليلا كان أم غير قليل، على شريطة ان يصح تملكه للمسلمين، كغير الخمر و الخنزير، و ان يكون غير مغتصب من مسلم، أو ذمي أو معاهد، قال الإمام الباقر ( عليه السّلام ) كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و ان محمدا رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فان لنا خمسه، و لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا، حتى يصل إلينا حقنا.
وتنبغي الإشارة الى أن المراد بالحرب هنا التي يملك المسلمون غنائمها، و هي الحرب مع غير المسلمين من أجل الإسلام، بحيث يصدق عليها اسم الجهاد من أجل الدين، لا كل حرب بين المسلمين و غيرهم، حتى و لو كانت للدنيا لا للدين، و يدل على ذلك صراحة قول الإمام، «قوتل على شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و ان محمّدا رسول اللّه». و بكلمة، أن مال غير المسلم انما يحل للمسلم في صورة واحدة فقط، و هي ان يصدق على غير المسلم انه حرب على اللّه و رسوله، و يصدق على حرب المسلم انه انتصار للّه و رسوله، و من أجل هذا حل دم الأول، و استبيحت أمواله، فهو بنفسه و بسوء اختياره قد أهدر دمه و ماله، حيث كان بإمكانه أن يدع هذه الحرب، و يبقي لدمه و ماله احترامهما، و ليس هذا المعنى الذي ذكرنا مجرد تأويل و تبرير، بل هو المفهوم الواضح للآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و أقوال المذاهب الإسلامية كافة من غير استثناء.
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
اختتام المراسم التأبينية التي أهدي ثوابها إلى أرواح شهداء المق*ا*و*مة
|
|
|