المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

تعدد الأسباب والمنزل واحد والعكس
24-04-2015
مرض المسكردين الذي يصيب دودة الحرير
25-11-2015
المدونات وصحافة المواطن
2023-04-19
Diphthongs SQUARE
2024-06-21
نقطة التعادل الكهربائي (Isoelectric Point (pI
14-10-2018
ابن الحداد الحلي
8-8-2016


الواجب المطلق والموقّت  
  
5397   10:48 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.521
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2016 2761
التاريخ: 7-7-2020 1836
التاريخ: 30-8-2016 1395
التاريخ: 9-7-2020 2052

ينقسم الواجب إلى المطلق والموقّت .

اعلم : أنّ الإنسان بما أنّ وجـوده زماني تكون أفعالـه أيضاً زمانيـة ، ولا محالـة يكون عمود الزمان ظرفاً لها ، فلزوم الزمان في تحقّق الواجبات ممّا لا محيص عنه عقلاً .

وأمّا دخالته في الغرض فربّما يكون المحصِّل للغرض نفس الطبيعة بلا  دخالة لوقوعها في الزمان ، و اُخرى يكون المحصّل وقوع الطبيعة في الزمان ، وهو على قسمين : فإنّ الغرض يحصل إمّا من وقوعها في مطلق الزمان ، وإمّا من وقوعها في زمان معيّن .

فهذه أقسام ثلاثة ، ولا إشكال في كون الأوّل داخلاً تحت الواجب المطلق وأمّا الثاني ـ أعني ما يكون مطلق الزمان دخيلاً فيه ـ فجعله من قبيل الموقّت لا يخلو من إشكال ; لأنّ الموقّت يتعلّق فيه الأمر بالطبيعة وظرفها ، ولو كان الدخيل هو الظرف المعيّن لكان للأمر به معنى مقبول .

وأمّا إذا كان الدخيل هو الزمان المطلق فلا مجال للأمر به ; للزوم اللغوية ; لأنّ المكلّف لا يقدر على إيجاده في غير الزمان حتّى يكون الأمر صارفاً عنه

وداعياً نحوه . والصحيح أن يقال : إنّ الموقّت ما عيّن له وقت معيّن والمطلق بخلافه ، فالمطلق قسمان والموقّت قسم واحد .

ثمّ إنّه لا إشكال في صحّة تقسيم الواجب الموقّت إلى المضيّق والموسّع .

وما اُورد على الواجب الموسّع بأنّ لازمه ترك الواجب في أوّل وقته ، وهو ينافي وجوبه(1) .

مدفوع بأنّ الواجب ليس إتيانه في أوّل الوقت ، بل الواجب الطبيعـة التي يوجدها المكلّف بين الحدّين ، وليس تركها إلاّ إعدامها في تمام الوقت المضروب لها .

وأفسد من ذلك : ما اُورد على تصوير المضيّق بأنّ الانبعاث لابدّ وأن يكون متأخّراً عن البعث، فلابدّ من فرض زمان يسع البعث والانبعاث ، ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب(2) .

وفيه : أنّ تأخّر الانبعاث عن البعث تأخّر طبعي لا زماني ، على أ نّه يمكن تصوّر المضيّق بنحو الواجب التعليقي ، فيكون البعث قبل زمان الواجب .

ثمّ إنّ نسبة الواجب الموسّع إلى أفراده الدفعية والتدريجية كنسبة الطبائع إلى مصاديقها في أنّ التخيير بينها عقلي لا شرعي ; لأنّ ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسّع هو حصول الطبيعة بين المبدأ والمنتهى  ، فلابدّ وأن يتعلّق الأمر بما هو محصّل للغرض ، ولا يجوز تعلّقه بالزائد . فتعلّق الأمر بالخصوصيات لغو جزاف .

ومن هنا يعلم : أ نّه لا يتضيّق بتضيّق وقته ; لأنّ الأمر المتعلّق بطبيعة لا يمكن أن يتخلّف إلى موضوع آخر ، فالواجب لا يخرج من كونه موسّعاً بتضيّق وقته ; وإن حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت .

تتميم : في الإتيان بالموقّت خارج الوقت:

الحقّ : أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت ، بل هذا هو الحكم في سائر التقييدات ; ضرورة أنّ كلّ أمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ; إذ كلّ حكم فهو مقصور على موضوعه ، والمفروض ، أنّ البعث على الطبيعة المتقيّدة بالوقت ، فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعياً إلى غير متعلّقه .

وبالجملة : أنّ الدعوة إلى الموقّت بعد خروجه محال ; لامتناع إتيانه ، وإلى غير الموقّت كذلك; لعدم كونه متعلّقاً . ودعوة الأمر إلى الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته إليها مطلقة وعارية عن القيد .

وأمّا التفصيل الذي أفاده المحقّق الخراساني : من أنّه لو كان التوقيت بدليل منفصل ، وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد الوقت أيضاً(3) ، فخروج من حريم النزاع ; إذ البحث في دلالة نفس الموقّت بعد كونه موقّتاً فيما لم يدلّ على البقاء دليل اجتهادي ; من إطلاق أو عموم .

وربّما يتمسّك لبقاء الأمر بعد خروجه بالاستصحاب(4) .

والتحقيق : عدم جريانه ; لاختلاف القضية المتيقّنة والقضية المشكوك فيها ، ومع اختلافهما وتعدّدهما في نظر العرف ينهدم أساس الاستصحاب .

وتوضيح الاختلاف : أنّ مصبّ الحكم ومحطّ الوجوب في الأحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلّية مع قيودها من الزمان والمكان ، والعنوان المقيّد وذات العنوان مختلفان في نظر العرف ، والصلاة الموقّتة غير نفس الصلاة عنواناً ، وغير الصلاة بلا توقيت ، والقضية المتيقّنة هي وجوب الصلاة الموقّتة ، والمشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت ، فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى الخالي منها في القضايا الكلّية إسراء من موضوع إلى موضوع آخر .

فإن قلت : المسامحة العرفية في إثبات وحدة الموضوع أو اتّحاد القضيتين هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف وجريان الاستصحاب .

قلت : نمنع المسامحة إذا كان الحكم متعلّقاً بالعنوان ، كما في القضايا الكلّية ، من دون أن يسري إلى الخارج ، كما في الأحكام الشرعية ; فإنّ محطّ الوجوب هو عنوان الصلاة ، ولا يعقل أن يكون الخارج ظرف العروض ; لأنّه ظرف السقوط .

وفي هذا القسم يكون المطلق غير المقيّد ، والماء المتغيّر غير نفس الماء ، ولا  يسامح ولا يرتاب أيّ ذي مسكة في أنّ العنوانين متغايران جدّاً ، بل التغيّر  ـ ولو يسيراً  ـ في القضية المتيقّنة الكلّية يضرّ بالاستصحاب .

وبالجملـة : أنّ القيود في العناويـن الكلّيـة كلّها مـن مقوّمـات الموضـوع عرفـاً وعقلاً .

نعم ، فرق بين هذا القسم وبين ما لو كان الحكم مجعولاً على عنوان ، لكن العنوان انطبق على الخارج وسرى الحكم إليه ; بحيث صار الموضوع لدى العرف هو نفس المصداق الخارجي لا العنوان ، كما في الأحكام الوضعية ; فإنّ النجس و إن كان هو الماء المتغيّر إلاّ أ نّه إذا انطبق على الماء الموجود في الخارج يصير الموضوع عند العرف هو نفس الماء ، ويعدّ التغيّر من حالاته ، ويشكّ في أنّه هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض .

وبالجملة : فرق بينما إذا كان الموضوع أو القضية المتيقّنة نفس العنوان المأخوذ في لسان الدليل ـ كما في الأحكام التكليفية ـ وبين ما إذا كان الموضوع نفس العنوان لكنّه انطبق على الخارج وصار الخارج موضوعاً للحكم في نظر العرف . فالمسامحة العرفية إنّما هو في القسم الثاني دون الأوّل .

ويترتّب على ذلك ما لو باع  فرساً عربياً ، ثمّ ظهر كون المدفوع إلى المشتري غير عربي ; فإنّ البيع تارة يتعلّق بعنوان الفرس العربي ، وحينئذ لا يكون المدفوع مصداقاً له ، واُخرى على هذا الفرس الخارجي بعنوان كونه عربياً ، فيكون المدفوع مصداقاً للمبيع ، وللمشتري إعمال خيار تخلّف الشرط . وهذا مجمل ما اخترناه في محلّه ، وسيجيء له تفصيل في الجزء الثالث بإذن الله تعالى .

وبذلك يظهر النظر فيما يقال : إنّ المقيّد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة ، فيكون نفس الطبيعة واجبة ، فشكّ في بقائه ; لأنّ متعلّق الوجوب إذا كان مقيّداً أو مركّباً يكون موضوعاً واحداً ، فالواجب هو المقيّد بما هو كذلك ، وليس للمهملة وجوب حتّى يستصحب .

وما قيل من الوجوب الضمني، لا أصل له ولا ينحلّ الوجوب إلى وجوب متعلّق بنفس الطبيعة ووجوب متعلّق بقيدها ، كما اشتهر في الألسن . فالمتيقّن هو وجوب المقيّد ، وهو ليس بمشكوك فيه ، فلا يجري الاستصحاب بعد رفع القيد .

_____________
1 ـ اُنظر معالم الدين : 73 ، قوانين الاُصول 1 : 118 / السطر5 .

2 ـ أجود التقريرات 1 : 190 .

3 ـ كفاية الاُصول : 178 .

4 ـ نهاية الدراية 2 : 283 ، الهامش 1 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.