المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

الخدمات الترفيهيَّة
15-10-2019
كاشفات الجرمانيوم العالي النقاوة
22-12-2021
خصوبة التربة في الزراعة العضوية
2024-06-10
ما هي مجالات تأثير وسائل الإعلام ؟- تغيير القيم عبر التئشئة الاجتماعية
9-1-2022
التربية والفلسفة
26-7-2016
كن خلاقاً ومبدعاً
8-1-2022


تعارض الاحــــــــوال  
  
1520   12:41 مساءاً   التاريخ: 30-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 125.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

في تعارض الأحوال لا شبهة في أن اللفظ بملاحظة تعدد الوضع وعدمه ينقسم إلى: مشترك وغيره، وبملاحظة اقتران معناه بخصوصية زائدة ينقسم إلى: اطلاق وتقييد، وبلحاظ استعماله في ما وضع له وغيره: إلى حقيقة ومجاز، ومن جهة بقائه على الوضع الأول وعدمه إلى: منقول وغير منقول، ومن حيث احتياج صحة الكلام إلى تقدير وعدم احتياجه إلى: إضمار وغير إضمار، ومن حيث عدم الاتحاد مع الضمير الراجع إليه إلى: استخدام وغيره.

ولا شبهة في [أن] المصير إلى كل واحد من هذه الحالات وترتيب آثارها عند قيام أمارة خاصة معتبرة عليها [قطعية كانت] أم ظنية. ومع عدمها فمقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول الحكم بعدم الاشتراك عند الشك في أصل تحققه ولازمه حينئذ عند استعمال اللفظ الحمل على ما علم من الحقيقة له من جهة أصالة الحقيقة المعهود بين الأعلام. نعم لو لم يكن الأصل المزبور مورد اتكال العقلاء أشكل الحمل على الحقيقة الأولية بناء على ارجاعه إلى أصالة الظهور لعدم احرازه.

وأما لو بنينا على التعبد بأصالة الحقيقة حتى مع عدم احراز ظهور في الكلام: فإن قلنا بأن موضوع مثل هذا الاصل صورة احراز الوضع وعدم الاشتراك فلا اشكال في عدم الجريان أيضا، وإن قلنا بأن مقتضى الأصل مجرد احراز الوضع حتى في الاشتراك أيضا وانما المانع عن الجريان فيه هو المعارضة مع مثله فأمكن الجريان بالنسبة إلى معلوم الحقيقة دون غيره للشك في موضوعه فبقي الأصل في المعلوم بلا معارض. هذا كله حال دوران الأمر بين الحقيقة المعلومة والاشتراك في كلام واحد.

وأما دورانه بين الاطلاق والتقييد أو الحقيقة والمجاز فمع عدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينية فلا اشكال في تقديم الاطلاق أو الحقيقة على التقييد والمجاز، ومع الاقتران فلا مجال للرجوع اليهما الا بناء على التعبد بأصالة الحقيقة واصالة الاطلاق بلا احتياج إلى احراز ظهور في اللفظ ولو بمعونة مقدمات الحكمة. واتمام هذه الحجة في باب الألفاظ في غاية الاشكال ولو للشك في بنائهم على مثل هذه الاصول من باب التعبد المحض حتى مع الشك في الظهور فيه.

واما صورة الدوران بين الحقيقة الأولية والنقل بالمعنى الأعم فمع الشك في أصل حدوث وضع جديد ملازم لهجر الأول فلا اشكال ظاهرا في مرجعية الوضع الأول لأصالة عدم النقل المتقدم الذي قلنا [ان] عليه بناء الاستنباط. وأما مع العلم به والشك في حدوثه قبل الاستعمال أو بعده فمع العلم بتاريخ الاستعمال لا بأس بالرجوع إلى الأصل المزبور المقتضي لحمل اللفظ على معناه الأولي ففي مثل هذا الفرض نقول: إن مع تعارض العرف العام واللغة أو الخاص والعام السابق يحمل على اللغة والعرف السابق ومع الشك في تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الأصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد أو عدمه لأن مثل هذا الأصل متكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الأزمنة المتمادية بلا نظر إلى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان إلى جهة اخرى من استعمال أو غيره، فمع الشك في مقارنة الزمان الباقي فيه الوضع مع الاستعمال لا يثمر مثل هذا الأصل فبقي الشك في بقاء الوضع الأول في حين الاستعمال بحاله فلا وجه

حينئذ للرجوع إلى الحقيقة الاولى حين الاستعمال المقتضي لحمل اللفظ عليه كما هو ظاهر. ولا يتوهم مثل هذا الاشكال في الفرض السابق لأن الأصل بعد ما احرز بقاء الأول في زمان خاص كان مقارنته مع زمان الاستعمال محرزا بالوجدان. ومن هذا البيان ظهر أن سقوط اصالة عدم النقل في صورة الجهل بتاريخهما ليس بملاك المعارضة مع اصالة عدم الاستعمال قبل حدوث الوضع الجديد كي يرد عليه بعدم كونه من الاصول العقلائية، وعدم سبيل للاستصحاب المعروف أيضا في باب الألفاظ لعدم حجية مثبته، ولا بملاك شبهة احتمال الانتقاض باليقين بخلافه من جهة احتمال كون زمان الاستعمال ذاك الزمان كما هو مختار العلامة الاستاذ في كفايته وذلك لما أوردنا في محله من أن المعلوم بالإجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك فيستحيل احتمال الانتقاض بالعلم بخلافه، بل عمدة الوجه فيه ما ذكرنا ولقد شرحنا المرام في حاشية الكفاية وسيأتي تتميم المقال في هذا الكتاب في محله أيضا ان شاء الله. واما صورة الدوران بين الاضمار وعدمه فلا شبهة في ان الأصل عدمه. نعم مع دورانه بينه وبين سائر التصرفات الاخر من التقييد أو المجاز أو الاستخدام ففي صورة كونهما في كلام واحد فلا يصلح انعقاد ظهور في الكلام لصلاحية كل منهما للقرينة المانعة عن انعقاد أصل الظهور، وفي الكلامين لا يكون الترجيح لأحد الظهورين الا من جهة [الأقوائية المستندة] إلى خصوصيات المقامات بلا كونها تحت ضبط كي يبقى مجال البحث الاصولي عن مثله. ومن هذا البيان ظهر حال دوران الأمر بين الاستخدام وغيره من سائر الأحوال ومع عدم الدوران المزبور فالأصل عدم جزما كما لا يخفى.

وأما صورة دوران الأمر بين الاشتراك وبقية الأحوال المعارضة على خلاف الحقيقة فمقتضى أصالة عدم تعدد الوضع يثبت سائر الأحوال كما هو واضح. ومن هنا ظهر حال دوران الأمر بين النقل وغير الحقيقة السابقة فان اصالة عدم النقل أيضا يحرز البقية كما هو واضح. وحيث اتضح ما ذكرنا ظهر ان في اطلاق كلام العلامة الاستاذ رضي الله عنه في كفايته مواقع للنظر. والإعراض عن تعرضها تفصيلا أجدر كما لا يخفى على من تأمل وتدبر.

كما ان ترجيح بعضهم بعض الطواري على بعضها مثل الأشيعية وأمثالها لا وقع لها بعد عدم إجداء مثل هذه الجهات لإفادة ظهور في الكلام، ومع عدمه لا يعتنى بغيره في باب الألفاظ وإن كان ظنا اطمئنانيا فضلا عن غيره كما لا يخفى والله العالم.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.