المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

طريقة التقويم الفلكي The Lunar and Civil Calendars
16-8-2022
ثورة التوابين
12-8-2016
بداية التربية
8/12/2022
الشماتة
5-10-2016
حكم نكاح المحرم لو تزوّج أو زوّج غيره.
27-4-2016
The diphthongs PRICE
2024-06-06


الدلالة لا تتوقف على الإرادة  
  
1358   11:20 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.31
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

قال شيخنا الاستاذ في الكفاية (ما حاصله): انه لاريب في كون الالفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادة للافظها، لما عرفت من ان قصد المعنى من مقومات الاستعمال، فلا يكون من قيود المستعمل فيه (إلى ان قال) واما ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي) من مصيرهما إلى ان الدلالة تتبع الارادة، فليس ناظرا إلى كون الالفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، بل ناظر إلى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية (أي دلالتها على كونها مرادة للافظها) تتبع ارادتها منها، ويتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت.

(ان قلت) عليه ذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء والقطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد.

(قلت) نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون جهالة وضلالة يحسبه الجاهل دلالة، ولعمري ما بينه العلمان (من التبعية) على ما بيناه واضح، (انتهى كلامه طاب ثراه)

(اقول): قد عرفت منا سابقا في انحاء الاستعمال ان عمل اللفظ في المعنى اما ان يكون إيجاديا واما ان يكون إفهاميا اعلاميا، والعمل الإفهامي ايضا على نوعين:

افهام تصوري، وافهام تصديقي، فالأفهام التصوري كدلالة الاسماء على معانيها الاستقلالية، وكدلالة الحروف على معانيها الربطية.

وكدلالة هيئة الاضافة على النسبة الاضافية فالمقصود من الاستعمال في هذا النوع القاء المعنى الاسمي أو الحرفي إلى المخاطب، وافهامه اياه ليتصوره من دون ان يراد تصديقه بالوقوع، والدلالة في هذا النوع دلالة تصورية.

واما الافهام التصديقي فكدلالة هيئة الجملة الفعلية أو الاسمية على النسبة التامة الخبرية، حيث ان المقصود في هذا النوع القاء المعنى أي النسبة إلى المخاطب ليصدق بوقوعها، فالدلالة حينئذ دلالة تصديقية.

(إذا عرفت ذلك) فنقول: اما ما وضع من الالفاظ والهيئات بداعي الافهام التصوري فلا يكون دلالتها على معانيها متوقفة على شيء، بل يكون نفس سماعها مع العلم بالوضع موجبا لتصور معانيها الاستقلالية أو الربطية من دون توقف على ارادة المتكلم.

واما ما وضع بداعي الافهام التصديقي بان كان المراد من استعمالها في معناها تصديق المخاطب بوقوعها، فترتب ذلك عليه يتوقف على ان يحرز المخاطب امورا اربعة في ناحية المتكلم :

(الاول) ان يكون المتكلم عالم بالوضع.

(الثاني) ان يكون مريدا لتصديق المخاطب بان يكون القائه للمعنى بداعي التصديق لأبداع آخر

(الثالث) ان يكون عالما جازما بالنسبة لا شاكا فيها .

(الرابع) ان يكون علمه مطابقا للواقع كما في الانبياء والمرسلين.

 فإذا احرز المخاطب تحقق هذه الامور في ناحية المتكلم يحصل له التصديق قهرا بمفاد النسبة التي القاها المتكلم والا فلا.

(وبالجملة) فالدلالة التصديقية بالمعنى الذى ذكرناه تتوقف مضافا إلى علم المخاطب بالوضع على احراز هذه الامور الاربعة في ناحية المتكلم، ومنها ارادة المتكلم لتصديقه من دون ان يكون لتلك المقدمات الاربعة دخل في الموضوع له، بل هي مما يتوقف عليها تحقق التصديق خارجا.

واما الدلالة التصورية فلا تتوقف على شيء سوى علم المخاطب بالوضع فالمراد بالدلالة التصديقية التي تتبع الارادة هو ما ذكرناه، لا ما ذكره في الكفاية (هذا) مضافا إلى انه (يرد عليه اولا) ان الظاهر عدم انطباق ما نسب إلى العلمين على ما ذكره (قدس سره) كما لا يخفى على من راجع كلامهما في مبحث المفرد والمركب من منطق الاشارات.

(وثاني) انا لا نسلم توقف الاذعان والاعتقاد بثبوت شيء على ثبوت هذا الشيء في الواقع، إذ الاذعان بالشيء ليس الا عبارة عن القطع به، فهو ينحل إلى القطع وإلى شيء تعلق القطع به، اما القطع فهو حالة نفسانية لا يتوقف حصولها على ثبوت شيء خارجا، واما الشيء فهو هو، ولا معنى لتوقفه على نفسه.

ثم لا يخفى ان الدلالة التصديقية بالمعنى الذى ذكرناه اخص مما ذكره (قدس سره) فان ما ذكرناه لا يجرى الا فيما وضع بداعي العمل التصديقي كهيئة الجمل، واما ما ذكره (قدس سره) فيجرى في التصورات ايضا كما لا يخفى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.