المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الأرض الموافقة لزراعة الذرة الرفيعة
21/11/2022
هارون بن موسى بن شَريك (الأخفش)
13-08-2015
معادلة فاننج Fanning’s equation
26-3-2019
شغل دماغك
2024-02-05
ذم الكذب‏
3-10-2016
تكاثر الجوز
2023-11-16


عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة  
  
1456   10:12 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.160
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016 2966
التاريخ: 5-7-2020 1371
التاريخ: 31-8-2016 1806
التاريخ: 29-8-2016 1512

 ربّما يقال إنّ استفادة العموم في جميع المقامات يتوقّف على إجراء مقدّمات الحكمة ; لأنّ الألفاظ المفيدة للعموم تابعة لمدخولها ، فإذا اُخذ المدخول مطلقاً يدلّ على تمام أفراده بنحو الإطلاق ، وإذا اُخذ مهملاً أو مقيّداً يدلّ على استيعابه كذلك . ومثلها «لا» النافية ; إذ هي موضوعة لنفي الطبيعة ; سواء كان مطلقة أو مهملة ، وإحراز كونها نافية بصرافتها يحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة(1) .

وفيه : أ نّه غير متين جدّاً لو اُريد من إجراء المقدّمات إثبات كون كلّ فرد موضوعاً للحكم ; لأنّ الاحتياج إلى الإطلاق ومقدّماته فيما إذا لم يكن في الكلام دلالة لفظية على أنّ كلّ واحد موضوع للحكم حتّى يثبت الإطلاق كون كلّ فرد موضوعاً على مبنى القوم في باب الإطلاق ، وأمّا إذا توصّل إليه المتكلّم بالأدوات الموضوعة له فلا حاجة إليه .

وبعبارة ثانية : أنّ موضوع الإطلاق هو الطبيعة ، وإذا جرت مقدّماته يستكشف أنّ تمام الموضوع هي نفسها دون قيد معها ، وموضوع العامّ هو أفراد الطبيعة لا نفسها ، كما عرفت من قوله سبحانه : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

وعليه يكون جريان المقدّمات في استفادة العموم لغواً عاطلاً ; لأنّ المقدّمات تجري بعد تعلّق الحكم ، والمفروض أنّ الحكم متعلّق بالأفراد ; لأنّ لفظ «كلّ» وغيره يدلّ على استغراق المدخول ، فحينئذ هذه الألفاظ دالّة على الاستغراق بحكم أوضاعها ; جرت المقدّمات أو لا .

أضف إلى ما ذكرنا : أنّ ألفاظ العموم موضوعة للكثرة لغة ، وإضافتها إلى الطبيعة تفيد الاستغراق ، وتعلّق الحكم متأخّر عنه . فحينئذ جريان المقدّمات متأخّر برتبتين ، فلا يعقل توقّفه عليه .

نعم ، لو كان الغرض من إجرائها هو دفع احتمال دخالة بعض حالات الفرد وأوقاته فالحقّ أ نّه يحتاج في دفعه إلى التمسّك به ، وسيوافيك أنّ مصبّ الإطلاق تارة يكون نفس الطبيعة باعتبار قيودها وصنوفها ، واُخرى يكون الفرد الخارجي باعتبار حالاته ، فانتظر(2) .

والحاصل : أنّ دخول ألفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة يدلّ على استغراق أفرادها ، ومعه لا حاجة في جانب الأفراد إلى التمسّك به . ويشهد لما ذكرنا قضاء العرف بذلك ، وأنت إذا تفحّصت جميع أبواب الفقه وفنون المحاورات لا تجد مورداً يتوقّف فيه العرف في استفادة العموم من القضايا المسوّرة بألفاظه من جهة عدم كون المتكلّم في مقام البيان ، كما يتوقّفون في المطلقات إلى ما شاء الله .

والعجب ممّن يرى أنّ الإطلاق بعد جريان المقدّمات يفيد العموم ، ومعه ذهب إلى لزوم جريانها في العموم(3) ، مع أنّ لازمه لغوية الإتيان بألفاظ العموم .

____________

1 ـ أجـود التقريرات 1 : 163 و 440، اُنظر درر الفوائـد ، المحقّق الحائري : 210 ـ 211 ، نهايـة الدراية 2 : 446 .

2 ـ يأتي في الصفحة 259 .

3 ـ أجود التقريرات 1 : 163 و 440 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.