أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2016
![]()
التاريخ: 1-8-2016
![]()
التاريخ: 30-7-2016
![]()
التاريخ: 2-8-2016
![]() |
روى محمد بن أحمد عن العمركي قال: قلت للرضا (عليه السّلام): ان ابن داود ذكر أنك قلت له: شارب الخمر كافر فقال: صدق قد قلت ذلك له .
روى محمد بن عيسى عن الوشاء قال: كتبت إليه- يعني الرضا (عليه السّلام)- اسأله عن الفقاع قال: فكتب: حرام و هو خمر .
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللّه قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: اعطني من مراعي ضيعتك و اعطيك كذا و كذا درهما فقال: اذا كانت الضيعة له فلا بأس .
روى القاسم بن الفضيل عن الرضا (عليه السّلام) في رجل مات و ترك امرأة قريبة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها .
روى محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح اذا كن معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و اربع نسوة في الزنا او الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|