أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
21770
التاريخ: 14-2-2016
7678
التاريخ: 9-12-2015
5488
التاريخ: 21-10-2014
2543
|
قال تعالى : {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء : 13 ، 14]
في كتاب الإِرث نقف على بحثين أحدهما تحت عنوان «العول» ، والآخر تحت عنوان «التعصيب» وهما حالتان تعرضان لمسألة الإِرث عندما تكون الأسهم المذكورة في الآيات المتقدمة أقل من التركة أحياناً ، أو أكثر أحياناً أُخرى.
وللمثال نقول : إِذا ترك الميت أُختين من جانب الأب والأُمّ ، وزوجاً ، ورثت الأُختان ثلثي المال وورث الزوج النصف ، فيكون المجموع 6 : 7 أي بزيادة 6 : 1 على مجموع المال ، وهنا يطرح السؤال التالي وهو : ننقص هذا السدس الزائد 6 : 1 من جميع الورثة ـ حسب سهامهم ـ وبصورة عادلة ، أم يجب أن تنقص من نصيب أشخاص معينين خاصّة؟
المعروف عن علماء السنة أنّهم يذهبون إِلى إِدخال النقص على جميع الورثة ، وسمّى الفقهاء هذا القسم عولا ، لأن العول يعني في اللغة الإِرتفاع والزيادة.
ففي المثال الحاضر يقول فقهاء السنة : إنّ السدس الزائد يجب أن يقسم على الجميع ، وأن ننقص من جميع الورثة من كل واحد حسب سهمه (1) ، وهكذا يكون العمل في الموارد الاُخرى ، وفي الحقيقة ينزل الورثة ـ هنا ـ منزلة الغرماء الذين لا تفي أموال المفلس بتسديد ديونهم جميعاً وبصورة كاملة ، فهنا يدخل النقص على جميع الغرماء بنسب متناسبة مع مقادير ديونهم.
ولكن فقهاء الشيعة يذهبون في هذا المجال مذهباً آخر ، فهم يدخلون النقص على أشخاص معنيين ، لا على جميع الورثة.
فهم في المثال الحاضر ، مثلا يدخلون النقص على الأُختين ، ويقولون كما جاء في حديث شريف : «إن الذي أحصى رمل عالج ـ أي المتراكم من الرمل الداخل بعضه في بعض ـ ليعلم أن السهام لا تعول» أي لا تتعدى الأسهم ولا تؤول إِلى الكسر ، فلابدّ أن يكون سبحانه قد وضع لمثل هذه الحالة قانوناً ، وذلك هو أن بين الورثة الذين ذكرهم القرآن الكريم من له سهم ثابت من حيث الأقل أو الأكثر كالزوج والزوجة والأب والأُمّ ، ومن ليس سهم كذلك كالأُختين والبنتين ، ومن هنا نفهم أن النقص يجب أن يدخل دائماً على من ليس له سهم محدد في جانب القلّة أو الكثرة (أي الذي ليس له حدّ أقل أو حدّ أكثر معين) أي الذي يكون عرضة للتغير والإِضطراب ، ولهذا لا يدخل النقص المذكور على سهم الزوج ، فهو يرث سهمه من التركة وهو النصف بلا نقصان بسبب العول ، وإِنّما يدخل النقص على سهم الأُختين فقط (فلاحظ ذلك بدقّة).
وقد يكون مجموع الأسهم أقلّ من مجموع المال ـ فيفضل شيء من المال بعد أخذ كل واحد من أفراد الطبقة الوارثة فرضه.
فمثلا إِذا توفي رجلا وخلف بنتاً واحدة وأُمّاً ، فإِن سهم الأم هو 6 : 1 وسهم البنت هو 6 : 3 فيكون مجموع الأسهم هو 6 : 4 أي يفضل 6 : 2 من المال ، في هذه الصورة يذهب علماء السنة وفقهاؤهم إِلى إِعطاء هذا الفاضل من التركة إِلى عصبة الميت (2) وهم رجال الطبقة الثانية من الإِرث (كالأُخوة) ويسمى هذا القسم بالتعصيب.
ولكن فقهاء الشيعة يذهبون إِلى أنّ ذلك الفاضل يجب أن يقسّم بين الوارثين المذكورين أي بنسبة 1 و 3 ، لأنه مع وجود الطبقة السابقة لا تصل النوبة إِلى الطبقة اللاحقة ، هذا مضافاً إِلى أن إِعطاء الفاضل من التركة إِلى رجال الطبقة اللاحقة يشبه ما كان سائداً في العهد الجاهلي حيث تحرم النساء من الإِرث.
هذا والبحث الراهن من الأبحاث العلمية المعقدة ، وقد أعطينا هنا خلاصة موضحة منه تبعاً للحاجة ، وأما التفصيل فموكول إِلى محله في الكتب الفقهية المفصّلة.
________________________
1. فتكون طريقة الحساب هنا هي أنّنا يجب أن ننقص 6 : 1 من سهم الأُختين الذي هو 6 : 4 وسهم الزوج الذي هو6 : 3 بمقدار أسهمهم أي نقسم 6 : 1 على 7 أقسام فننقص من سهم الأختين بمقدار 4 ، ومن الزوج بمقدار 3 ، وذلك طبقاً لقانون «الإِسهام بالنسبة» المذكورة في الرياضيات فتكون النتيجة أنه ينقص من سهم الأختين بمقدار 42 : 4 ومن سهم الزوج بمقدار42 : 3 .
2. ((العصبة)) هم الرجال الذين ينتسبون إِلى الميت بلا واسطة كالأُخوة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|