المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تعدد العضويات في الشركات المساهمة  
  
2581   05:23 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص37-38.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

قد يستأثر عضو مجلس الإدارة بعدد غير محدود من العضويات فقد بلغت شدة التعسف بتعدد العضويات بأن أحد الأفراد كان عضواً في أربعين مجلساً في وقت واحد(1). ولذلك فقد تدخل القانون ليحد من ذلك. فقد نص القانون العراقي(2). على عدم جواز أن يكون الشخص عضواً في مجالس إدارات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وله أن يتولى بضمنها رئاسة واحدة أو اثنتين منها في الوقت نفسه. أي انه في كل الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس أكثر من ثلاث شركات(3). أما القانون الأردني فقد نص(4). على انه يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة على الأكثر وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من خمس شركات مساهمة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وأكد أن أية عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة تعد باطلة بحكم القانون. وأوجب القانون على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أن يعلم مراقب الشركات خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها(5). وسمح له القانون بالاستقالة من إحدى العضويات التي يشغلها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة وانه لا يجوز له حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي انتخب فيها قبل أن يكون قد رتب وضعه ليتساير مع أحكام القانون. أما موقف القانون الفرنسي(6). فقد حظر على عضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية أكثر من ثماني شركات مساهمة تتخذ من فرنسا مركزها الرئيس ويقع باطلاً كل تعيين يأتي مخالفاً لهذا المنهج ولا تكون باطلة المداولات التي يشارك فيها عضو مجلس الإدارة ويبدو أن هذه المعالجة من لدن القانون الفرنسي لكي يحافظ على استقرار أعمال الشركة والوضع الظاهر على عكس موقف القانون الأردني.

_______________________

1- د. علي العريف، مصدر سابق، ص211.

2- م/ 110 ف أولاً من قانون الشركات العراقي.

3- علماً بأن القانون الأسبق قد سمح للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة سبع شركات م/142 ف1.

4- م/ 146 من قانون الشركات الأردني.

5- فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج4، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، بيروت، 1997، ص247.

6- م/ 92 من قانون الشركات الفرنسي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .