أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
16308
التاريخ: 21-6-2016
7225
التاريخ: 1-3-2017
13342
التاريخ: 6-3-2017
6387
|
تقضي المادة (13 / أولا) من قانون الاثبات على ان يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ولكن الشطر الثاني من هذا البند اجاز للمحكمة تطبيق القانون العراقي، اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي، ولكن الأولى بالمشرع عدم الاخذ بهذا المبدأ لأن ما ورد فيه قد يثير مشكلات عملية، اذ ليس من مصلحة القضاء او يتدخل في قضية وقعت بين أجانب اتفقوا على ان يطبق عليهم قانونهم الخاص الذي أبرموا العقد في ظله، فليس من المنطق ان يلجأ أحد هؤلاء الى القانون العراقي ويأخذ حقه من صاحبه لمجرد ا ن القانون العراقي يسر له الاثبات فجعل من الممكن ان يثبت بالشهادة ما كان يجب ان يثبته بالكتابة بموجب القانون الذي تم العقد في ظله (1). ويرى رأي أن المشرع اراد بهذا الاستثناء تأكيد المبدأ المعروف في القانون الدولي الخاص، وهو تفضل القانون الاجنبي عند الاختلاف في الاحكام (2). كما في حالة مسافر عراقي مع آخر سواء كان عراقيا او غير عراقي في حالة سرعة او اجتياح مفاجئ يلجأ الى شخص آخر سواء كان من ابناء وطنه او اجنبي ويستقرض منه مبلغا لسد هذه الحاجة، ففي هذه الحالة لا يفكر الشخص بعقد اتفاق وانما كل ما في الأمر يحتاج الى هذا المبلغ. ثم تقام الدعوى امام المحكمة العراقية يصدف في هذه الحالة، ان ينص القانون الاجنبي الذي جرت الحادثة في مكانه على نفاذه على هذه الحالة، فلمكافأة هذا الشخص على حسن خلقه ولتقديره هذه الضرورة، يقدم القانون حلا ميسوراً للوصول الى الحق مكافأة له على ما قدمه في هذا المجال، وهذا ما ينادي به فقه القانون الدولي الخاص ومركز القانون الدولي في لاهاي وقد اعتمد مثل هذا النص وعممه على شكل توصيات (3)، فالحالة محتملة فقط في حالة عرض النزاع أمام المحاكم العراقية، والنص يهدف الى تبسيط وتيسير الاثبات (4). وبموجب القانون العراقي، يقاضى العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج، اما الاجنبي فيتقاضى امام محاكم العراق في الاحوال الآتية :-
1 . وجد في العراق. 2. اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى. 3. اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق (5). اما اجراءات الاثبات، فقد نص البند (ثانيا) من المادة 13 من قانون الاثبات على أن يسري بشأنها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى، وبذلك فان دعوة الشهود وكيفية اداء الشهادة واداء اليمين واجراءات التحقق من صحة السندات تتم وفق قانون القاضي، اي قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى ودون النظر الى مكان نشوء التصرف القانوني او جنسية أطراف الدعوى. ذلك ان اجراءات الاثبات وضعت لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة القضائية بأيسر وأقصر السبل.
_____________________
1-استاذنا الدكتور سعدون العامري. حديث اثناء الطاولة المستديرة. مجلة العدالة. العدد الثاني 1980 ص342.
2-الدكتور عباس الصراف. المصدر السابق ص358.
3-النداوي. المصدر السابق ص349.
4-النداوي. شرح ص85.
5-المادتان 14. 15 من القانون المدني العراقي وانظر المواد (22-25) من القانون المدني الاردني.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|