المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اُقصُوصة ابني آدم
28-11-2020
مسؤولية الأب في تربية الابناء
12-1-2016
The Relationship between Molecular Structure and Bond Energy
13-4-2019
التحول نحو القطاع الخاص في الأنظمة الاشتراكية (الخصخصة )
2024-10-27
معنى ومصداق الصراط
2023-06-05
سلالة اغنام السوفولك
28-1-2016


الرسائل والبرقيات  
  
14219   03:24 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص110-112.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 6527
التاريخ: 2024-11-10 164
التاريخ: 27-2-2017 3868
التاريخ: 28-2-2017 11682

أولا – الرسائل : نصت المادة (27 / أولا) من قانون الاثبات على ان تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات، والرسالة ورقة مكتوبة يبعث بها شخص الى آخر ينقل إليه فيها خبرا او فكرة او ينهي إليه امراً، وقد يقوم بإيصالها رسول او تقوم بذلك دائرة البريد، وقد يسلمها الشخص مباشرة الى صاحبه كما لو كان هذا أصم فيجري التفاهم معه بالكتابة (1). وتعتبر الرسالة ملكا للمرسل ما دامت لم تصل الى المرسل إليه، ولكن تنتقل ملكيتها الى هذا الاخير بمجرد وصولها إليه وتسلمه اياها من دائرة البريد او من رسول يحملها إليه (2). واذا تضمنت الرسالة سرا للمرسل كانت ملكيتها للمرسل إليه مقيدة بعدم افشاء هذا السر، فلا يجوز تقديمها للقضاء الا بموافقة مرسلها الصريحة او الضمنية (3). واذا كانت الرسالة موقعة من المرسل اضافة الى ما مدون فيها. فان المادة (27 / أولا) من قانون الاثبات، ما دامت قد اعتبرت ان لها حجية السندات العادية من حيث الاثبات، لذلك لا يجوز اثبات خلاف ما مدون فيها، الا بالكتابة، لان القاعدة هي عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة او ما يجاوزها إلا بالكتابة (4). واذا كانت الرسالة غير موقعة، ولكنها مكتوبة بخط المرسل، جاز اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، لان من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال (5). اما صورة الرسالة فليست لها أية حجية، ويعتد بها بقدر ما تكون منطبقة على الأصل، وفي هذه الحالة تكون القوة الثبوتية للاصل، لا للصورة (6).

ثانيا – البرقيات : رسالة مختصر يوجهها شخص الى آخر بواسطة دائرة البريد التي تحتفظ بأصلها وتعطي من وجهت إليه صورة منها (7). ولا يوجد فرق بين الرسالة والبرقية من حيث الاثبات، لان لهما نفس الحجية التي للسندات العادية (م 27 من قانون الاثبات). ولكن البرقية تكون أكثر ايجازا من الرسالة وأسرع منها، ومن حيث الحجية .. ليست لصورة الرسالة وكذلك لصورة البرقية، اية حجية، ولكن البرقية تعد مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك (م 27 / ثانيا من قانون الاثبات) باعتبار ان موظف البريد لا مصلحة له في تغيير محتوى أصل البرقية، كما ان لدائرة البريد حق اتلاف اصول البرقيات بعد انقضاء فترة معينة، وبذلك تكون حجيتها ادنى الى التوقيت وحظها من الاستقرار اقل مما يتوفر للرسائل البريدية (8) ويستطيع المرسل إليه ان يتمسك بالبرقية ضد المرسل امام القضاء، وللمرسل كذلك الحق نفسه، اما الغير فله ان يحتج بالبرقية على المرسل بشرط ان يكون قد حصل على البرقية بطريقة مشروعة (9). وان لا تكون البرقية تضمنت امورا سرية وان يكون المرسل اوالمرسل الية قد اذن للغير بتقديم البرقية للقضاء (10)ام حجية البرقية فتختلف ما اذا كان اصل البرقية المودع في مكتب الاصدار البريدي موقعا عليه من قبل المرسل وموجودا فتكون لها حجية السند العادي الموقع ذاته (11). ويقيم القانون هنا قرينة قانونية بسيطة يجوز اثبات عكسها، فاذا ادعى المرسل ان البرقية غير مطابقة للأصل، فعليه ان يطلب من دائرة البريد ابراز الأصل حتى يتمكن من مقارنة الصورة بالأصل (12). واذا كان اصل البرقية المودع موجودا في مكتب الاصدار البريدي دون توقيع المرسل، فان قانون الاثبات لم يتطرق الى هذه الحالة، ولكن اذا كان الاصل مكتوبا بخط المرسل أمكن اتخاذها مبدأ ثبوت بالكتابة، اذا كان من شأنها ان تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال (13). واذا تم اتلاف اصل البرقية نتيجة تطبيق تعليمات الحفاظ على الوثائق، فلا يعتد بصورة البرقية الا لمجرد الاستئناس (م 27 / ثالثا من قانون الاثبات). ولا شك ان البرقية تختم بختم مكتب البريد ويثبت عليه الوقت واليوم مع تسجيل البرقية في السجل الخاص بالبرقيات وبذلك يكون للبرقية تاريخ ثابت رسميا.

______________________

1-السنهوري ج8 فقرة 257 ص437.

2-محمد عبد اللطيف ج1 ص191.

3-مرقس. اصول الاثبات فقرة 161 ص422.

4-قضت محكمة النقض المصرية (للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الاثبات فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها الى ان يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للاثبات)، نقض 28 / 11 / 1968 الطعن رقم 546 س 34ق. انور طلبة ص473.

5-السنهوري، ص258 هامش.

6-ادوار عيد ج1 فقرة 151 ص292.

7-حسين المؤمن ج3 ص432.

8-العبودي، أهمية السندات ص 192.

9-محمد عبد اللطيف ص206.

10-احمد نشأت ص562.

11-نقض مصري في 11 / 1 / 1966 الطعن رقم 310 س 30 ق. انور طلبة ص 473 – 474.

12-السنهوري ج8 ص462. تناغو. ص723.

13-محمد عبد اللطيف ص205. أحمد نشأت ص 523.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .