المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الآثار القانونية المترتبة على الوقف الشامل في المنظمة الدولية  
  
1768   02:33 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص38-41.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

يؤثر هذا الجزاء على الحقوق والمزايا المترتبة على حق العضوية في المنظمات الدولية ، وعادة لا تهتم مواثيق المنظمات الدولية بتحديد الحقوق التي يفقدها العضو الموقوف وهذه الحقوق تشمل جميع المنافع التي تتمتع بها الدولة بوصفها عضوا في المنظمة الدولية ، ومن هذه الحقوق :

1- حق الدولة أن تمثل بأجهزة المنظمة الدولية كافة وأن ترشح لعضوية اللجان الفرعية فيها .

2- أن يكون للدولة حق التصويت في المنظمات الدولية ، وأن تطلب عقد دورات استثنائية في حالات معينة .

3- طلب تعديل ميثاق المنظمة الدولية وأن ترشح مواطنيها للوظائف الدولية .

4- الاشتراك في المداولات التي تعقد ، كذلك يمكن أن تحصل على صورة رسمية من المعاهدات التي تبرم (1).

والواقع أن كلمة ( مزايا العضوية ) (Privileges of the membership)  الواردة في المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة هو تزيد لا مبرر له لأن الدول تتمتع بحقوق متساوية ، فالامتيازات تعد حقوقا إلا إذا قصد بكلمة ( مزايا ) الامتيازات التي تتمتع بها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن (2) .

ومن أهم آثار الوقف الشامل :

أ- فقدان حق التمثيل والتصويت في الجمعية العامة .

ب- فقدان حق المشاركة في مناقشات مجلس الأمن التي تتم وفقا للمواد ( 31، 32 ) من الميثاق وذلك بتنبيه مجلس الأمن والجمعية العامة بخصوص المنازعات وأي موقف يستدعي ذلك حسبما جاء في المادة 35/2 من الميثاق ، وعليه لا ينبغي أن تكون الدولة الموقوفة في مركز أقل من الدولة غير العضو في الأمم المتحدة ، لهذا يجب أن يكون للدولة الموقوفة الحق في تنبيه مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه بموجب المادة 35/2 من الميثاق ، ويقول ( كلسن ) أن التوقف عن ممارسة حقوق العضوية لا يعني أن تعامل الدولة بوصفها غير عضو ، لأن هذا الوقف هو وقف مؤقت وبالتالي فإن نصوص الميثاق التي تشير إلى غير الأعضاء لا تطبق على الدولة الموقوفة (3) .

ج- يمتد الوقف الشامل إلى الأجهزة الرئيسة والثانوية في الأمم المتحدة إلا أن هذا الجزاء لا يمتد إلى الوكالات المتخصصة ما لم يوجد اتفاق بينها وبين الأمم المتحدة كاتفاقيات الوصل (4). التي يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضعها كاتفاقية الوصل بين الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو تقضي بالوقف الآلي لأعضاء اليونسكو الذين تم وقفهم في الأمم المتحدة (5).

ولا بد لنا أن نتساءل ، هل يمتد الوقف إلى محكمة العدل الدولية ؟ لم تشر المادة 5 من الميثاق إلى ذلك ، لذا فالأخذ بالتفسير الواسع يجعل النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية جزء من الميثاق وهنا يشمل الوقف عضوية الدولة في محكمة العدل الدولية ، ويشمل كذلك المشاركة في انتخاب قضاة المحكمة وكذلك إجراءات تعديل النظام الداخلي للمحكمة كما جاء في المادة 69 من نظام المحكمة وعلى الرغم من عدم وضوح نص ( المادة 5 ) من الميثاق إلا أنه يقصد بحقوق العضوية بمعناها الضيق ، فالأخذ بالتفسير الضيق يجعل هذا الجزاء مقتصرا على حقوق العضوية في الميثاق حصرا (6). إذ يمكن لدولة غير عضو في الأمم المتحدة أن تنتظم إلى النظام الأساس للمحكمة بموجب المادة 93 من الميثاق كما حصل بالنسبة لسويسرا، فالوقف يجب أن لا يمتد إلى الحرمان من خدمات المحكمة وذلك لمصلحة السلم الدولي، ونفضل هذا الرأي حتى لا تكون الدولة غير العضو في الأمم المتحدة في مركز أفضل من الدولة الموقوفة عضويتها لأن هذا يخلق نوعا من التناقض قد يدفع ذلك الدولة الموقوفة إلى إنهاء عضويتها في المنظمة الدولية للتخلص من هذا القيد ، وكذلك حتى لا تحرم الدول من إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية التي يفترض أن تكون مفتوحة أمام جميع الدول .

د- إن أثر الوقف لا يمتد إلى الدولة القائمة بإدارة إقليم تحت الوصاية لأن حقوق هذه الدولة تستمد من اتفاق الوصاية ذاته وليس مترتبا على عضويتها لأنه لا يشترط أن تكون الدولة القائمة بالإدارة عضوا في الأمم المتحدة وفقا للمادة 82 من الميثاق ، وبالتالي لا يمكن أن توقف تلك الدولة (7) .

هـ- لا يؤثر قرار الوقف على الموظفين الدوليين في الأمانة العامة وكذلك لا يؤثر على قضاة محكمة العدل الدولية لأنهم مختارون لذواتهم وملزمون بالولاء للمنظمة الدولية وخدمة المجتمع الدولي (8) .

و- تبقى الدولة الموقوفة ملزمة بالالتزامات كافة المترتبة على العضوية وهذا هو الفرق بين جزائي الوقف والفصل من العضوية وكلما كانت الدولة تتمتع بحقوق مهمة في المنظمة الدولية كان الجزاء ناجحا ويمكن ملاحظة ذلك في المنظمات المالية كصندوق النقد الدولي (9). والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، فجزاء الوقف هو جزاء تأديبي تنظيمي وإن كان ذا صفة اقتصادية (10) .

5- يؤدي وقف العضوية في الأمم المتحدة إلى إيقافها في منظمات دولية أخرى وهذا ما نص عليه النظام الأساسي لمنظمة اليونسكو في ( المادة 3 ) ، وأثر الوقف في المنظمات الدولية المتخصصة يختلف من منظمة إلى أخرى ، فمنظمة العمل الدولية تجعل الوقف يمتد إلى الجهاز الحاكم ( مجلس الإدارة ) والمؤتمر العام ليشمل انتخاب الأعضاء فيها (11). أما آثار الوقف في مجلس أوربا فإنه يشمل التصويت وفقدان  التمثيل . وقد يتطور جزاء الوقف الشامل إلى جزاء أشد كالفصل من العضوية في حالة تكرار الانتهاكات من الدولة العضو لالتزاماتها الدولية في المنظمة الدولية وقد يكون الوقف بداية لتطبيق جزاء الفصل بعد مدة معينة (12) .

________________________________

- د. محمد الحسيني مصيلحي ، المنظمات الدولية ( النظرية العامة ) ، دار النهضة العربية ، 1989م ، ص92 .

2- د. محمد المجذوب ، المصدر السابق ، ص210 .

3- H. Kelsen, op.cit, p. 713-714.

4- نصت المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه ( 1- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أية وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة السابعة والخمسين تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين الأمم المتحدة ، وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها .

2- وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحدة ) .

5- د. حسن العطار ، المنظمات الدولية ، ط1 ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1970م ، ص102 .

6- H. Kelsen, op.cit, p. 712-713.

7- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص272 .

8- Paul Tavarnier, L’Anne Des Nation unies (Questions Juridiques) A.F.D.I, Tom. XVI, 1970, pp. 480-481.

9- نصت المادة 5/5 من القسم الخامس من اتفاقية بريتون وودز الخاصة بصندوق النقد الدولي على        ( حرمان الدول من الحصول على موارد الصندوق إذا هي استخدمت موارده على نحو يخالف قوانينه ) .

0- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص139 .

1- المادة 13/4 من دستور منظمة العمل الدولية .

2- نصت المادة 6/2 من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقولها ( يعتبر العضو منفصلا من تلقاء نفسه بعد مرور سنة من تاريخ وقف عضويته 00 ) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .