المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الدفاع عن الحرّية
17-5-2017
ناسا تعتزم تصميم محطة لدراسة كوكب الزهرة
6-11-2016
Understanding Strong and Weak Acids and Bases
26-1-2017
لماذا لم يظهر يوسف حقيقته لإخوته
11-10-2014
Long monophthongs THOUGHT/NORTH/FORCE
2024-03-05
الانحراف المعياري Standard Deviation
2023-09-13


الجمعية العامة للأمم المتحدة  
  
1494   10:18 صباحاً   التاريخ: 24/10/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص37-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تعد الجمعية العامة الجهاز الأكثر تعبيراً عن الرأي العالمي, والتي تناقش فيه الدول قضايا مهمة(1).فهي تعد بمثابة حكومة عالمية تمثل جميع الدول تقريبا, إذ إنه الجهاز الوحيد من أجهزة الأمم المتحدة الذي يتمثل فيه جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة(2). وبما أنها بمثابة حكومة عالمية لمناقشة جميع المسائل التي تهم العالم, فإنها قامت باعتماد اتفاقيات مكافحة الجريمة واستراتيجيات للمكافحة, مثل الاستراتيجية العالمية لمكافحة المخدرات واعتمدت برامج للرقابة على المخدرات, وبرامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية, وتقارير هذه البرامج تقدم إليها(3). ولقد أولت الجمعية العامة قضية الفساد أهمية بالغة, نظراً للآثار المدمرة التي يخلفها في المجتمع الدولي, فاتخذت القرار رقم 3514  في 15 كانون الأول عام 1975،إذ أكدت فيه على إدانة الرشوة من قبل الشركات عبر الوطنية ، ومن حق كل دولة في سن التشريعات واتخاذ التدابير القانونية الملائمة مع قوانينها وأنظمتها الوطنية في سبيل مكافحة الممارسات الفاسدة(4). وأكدت قلقها من رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية والتي من شانها أن تقوض نزاهة الأجهزة الإدارية الحكومية ، كما اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 52/87 والذي حث على التعاون الدولي لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية(5). وفي الدورة الحادية والخمسون لها, أكدت على خطورة الفساد وما يسببه, من مشاكل وتهديد لاستقرار المجتمعات وأمنها, وتقوض الأخلاق والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, وعليه اتخذت إجراءات لمكافحة الفساد, تمخض عنها قرارها المرقم 51/59 في 16 كانون الأول 1996, والذي بموجبه اعتمدت المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين(6).وتزامنا مع جهود مجلس أوربا والاتحاد الأوربي في مكافحة الرشوة الدولية, ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بتجريم رشوة المسؤولين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية, من خلال التعاون والدراسة والتنسيق المتواصل, اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم 51/191 في 16 كانون الأول 1996, إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية(7).وحثت في الدورة الثالثة والخمسون لها عام 1998, الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ وتعزيز إعلان الأمم المتحدة بهذا الخصوص(8). وإيمانا من الجمعية بمخاطر الفساد وما يسببه من مشاكل, وبأهمية دور القوانين الدولية والوطنية في محاربة الفساد في المعاملات التجارية والدولية, اتخذت القرار رقم 54/205 في 27كانون الثاني عام 2000, والذي جاء فيه بأنها تدين الفساد والرشوة وغسل الأموال والتحويل غير المشروع للأموال, واتخاذ التدابير الدولية والوطنية لمحاربة الممارسات الفاسدة, وتشيد بأهمية التعاون الدولي فيما بين الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة هذه الممارسات عن طريق منظمة الأمم المتحدة, ومنع التحويلات غير المشروعة وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج بطريق غير مشروعة إلى بلادها الأصلية(9). واستناداً إلى المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, اتخذت الجمعية العامة القرار المرقم 54/128في 28 كانون الثاني عام 2000, أكدت الجمعية عبره على ضرورة مكافحة الفساد والتركيز بصفة رئيسية على أمرين هما :-

1 - ضرورة وضع نظم قانونية وطنية ملائمة للتصدي للفساد والنص على مصادرة عائدات الفساد.

2- وضع استراتيجية عالمية لتعزيز التعاون الدولي الرامي إلى منع الفساد ومعاقبة مرتكبيه, فبالنسبة للأمر الأول دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى الاستعانة عند الضرورة بالمساعدة الدولية المتاحة من اجل تحقيق:

أ‌- تجريم الفساد بشتى أشكاله وتعديل الأحكام الخاصة بمكافحة غسل الأموال بحيث تشمل الرشاوى وعائدات الفساد.

ب‌- تحسين الشفافية ورصد المعاملات المالية وتقييد السرية المصرفية والمهنية في القضايا المنطوية على تحقيقات جنائية.

ج‌- تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات والتعاون الإداري والقضائي على الصعيد الدولي في الأمور المتصلة بالفساد.

د‌- الموافقة على تسليم المجرمين وتقديم المساعدة المتبادلة في القضايا المتعلقة بالفساد وغسل الأموال.

وشجعت الجمعية العامة في قرارها انف الذكر، الدول الأعضاء على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقيات وغيرها من الصكوك الدولية الرامية لمكافحة الفساد(10). وبناءً على كل ما تقدم, أصدرت الجمعية العامة قرارها المرقم 55/61 في 22 كانون الثاني عام 2001, والذي دعت فيه الدول لإعداد صك قانوني فعال لمكافحة الفساد, مع الأخذ بنظر الاعتبار ما موجود من اتفاقيات ووثائق وإعلانات دولية ذات صلة بمكافحة الفساد(11).ويكون هذا الصك مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, وطلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي مفتوح العضوية, الاجتماع في فيينا من اجل البدء بأعداد صك قانوني لمكافحة الفساد(12). وكلفت لجنة مخصصة للتفاوض بشأن البدء بوضع اتفاقية جديدة تعزز الإجراءات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد(13). أُنشئت عملاً بقرار الجمعية العامة  رقم 55/61 في 4 كانون الأول 2001, وهي هيئة مفتوحة العضوية, ويحضرها باستمرار عدد كبير من الوفود من مختلف البلدان, وحدد القرار المذكور الأعمال الحكومية التحضيرية الرامية إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة من الحكومات, وعقدت اللجنة سبع دورات بهدف استكمال المفاوضات بنجاح(14). واعتمدت اللجنة المذكورة في مهامها على تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية والى الإجراءات ذات الصلة من تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها العاشرة, على ان تنهي أعمالها في أواخر عام 2004 بموجب القرار رقم 56/260 في 31/ كانون الثاني/ 2002 (15), وفي اجتماع اللجنة التحضيرية المعقود في بوينس ايرس في الأرجنتين عام 2001, تم وضع النص النهائي لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(16). ورفعت اللجنة تقريراً عن أعمالها إلى الجمعية العامة, ودعت فيه الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي إلى التعجيل بالنظر في مشروع الإطار المرجعي للتفاوض بشان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, واخيراً وبموجب القرار رقم 58/4 في 31 تشرين الأول عام 2003, تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(17). وحثت الجمعية العامة بموجب القرار رقم 58/4, الدول والمنظمات المختصة على التوقيع والتصديق على الاتفاقية في اقرب وقت ممكن ضمانا للتعجيل ببدء نفاذها، وتم فتح باب التوقيع عليها في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى المنعقد في ميريدا في المكسيك للفترة من 9- 11 كانون الأول عام 2003, وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 14 كانون الأول عام 2005, وقررت أيضا تسمية يوم 9 كانون الأول يوما دوليا لمكافحة الفساد من اجل اذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه(18).

______________

1- د. عبد الكريم عوض خليفة, قانون المنظمات الدولية, دار الجامعة الحديثة, الإسكندرية, 2009, ص82.

2- د. محمد المجذوب, التنظيم الدولي,ط8, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت، 2006, ص241.

3- د. محمد فتحي عيد, المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية, من بحوث الندوة العلمية بعنوان(العلاقات التكاملية بين التنمية والامن) المنعقدة في الرياض للفترة 26-28/9/2011 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2011, ص14.

4- وثيقة الجمعية العامة, الدورة السادسة والخمسون, منع الجريمة والعدالة الجنائية, تقرير الأمين العام, رقم: 155/56/A في3 تموز2001 ، ص5، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي: http://daccess-ods.un.org       

5- وثيقة الجمعية العامة ،الدورة الثالثة والخمسين, رقم: 384/53/Aفي 15 أيلول 1998،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                                                         http://daccess-ods.un.org

6- وثيقة الجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسين, رقم:59/51/A/RESفي 28كانون الثاني 1996،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:- http://daccess-ods.un.org

7- ينظر مرفق القرار الصادر من الجمعية العامة رقم 51/191, رقم الوثيقة: 191/51/RES/A في 21 شباط 1997، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:- http://daccess-ods.un.org   

8- وثيقة الجمعية العامة,الدورة الثانية والخمسين، رقم:87/52/RES/ِِِA في 2شباط عام 1998 ،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي :-                                             http://daccess-ods.un.org      

9- وثيقة الجمعية العامة رقم: 205/54/ A/RESفي 27 كانون الثاني 2000، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي                                                                                http://daccess-ods.un.org                    

10- وثيقة الجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسين، رقم:128/54/RESA في 28 كانون الثاني 2000، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                                           http://daccess-ods.un.org  

11- كاتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد, وإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين, والمبادئ التوجيهية العشرون لمكافحة الفساد التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوربا, واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية والتي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي, واتفاقية القانون المدني المتعلقة بالفساد التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوربا, واتفاقية المدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوربا, واتفاقيات الاتحاد الأوربي بشأن الفساد والبروتوكولات ذات الصلة.

12- وثيقة الجمعية العامة ، رقم  A/RESفي 22 كانون الثاني عام 2001، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي  http://daccess-ods.un.org

13- وثيقة الجمعية العامة، رقم  A/RES في22كانون الثاني عام 2001،مصدر سابق.

14- التحديات في مكافحة الفساد: دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وثيقة المنظمة القانونية الاستشارية لأسيا وأفريقيا(AALCO), رقم:S/DAR ES SALAAM /AALCO    , ص5، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :      www.aalco.int

15- وثيقة الجمعية العامة، رقم:  / A/RESفي 9نيسان 2002،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :- ttp://daccess-ods.un.org     

16- هذا المشروع هو صيغة مدمجة للاقتراحات التي قدمتها الحكومات في الاجتماع التحضيري غير الرسمي ويتألف من الديباجة والفصول من الأول إلى الفصل الثامن, للمزيد من التفصيل, ينظر وثيقة الجمعية العامة، رقم (: (part .A/AC في 27كانون الاول 2001، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :- http://daccess-ods.un.org             

17- وثيقة الجمعية العامة ،رقم: // A/RES في 31 كانون الثاني 2002،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :   http://daccess-ods.un.org

18-  وثيقة الجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسين, قرار 58/4 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم: 4/58/ A/RES في 21 تشرين الثاني 2003،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :- http://daccess-ods.un.org                                                                                                                                                 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .