المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ما كان في قريش من الرؤيا
8-3-2021
The Michael Reaction-Basic reaction of 1,4 addition
25-11-2019
Lucas-Lehmer Test
2-9-2020
صدر الدين القزويني(...ـ حياً 1103هـ)
16-6-2016
الصفحة الأولى في الصحف النصفية
4-8-2020
نشأة المذاهب الأدبية
25-03-2015


مفهوم الدعوى التأديبيـة  
  
3949   01:06 صباحاً   التاريخ: 6-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص47-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بادي ذي بدء لا بد من القول أن الفقه القضاء الاداريين لم يتطرقا الى تعريف محدد للدعوى التأديبية ، عليه لا بد من الرجوع للتعريفات العامة التي تعرف الدعوى .

فقد عرّف قانون المرافعات المدنية العراقي الدعوى بأنها ( طلب شخص حقه من آخر أمام   القضاء )(1).

ومن هذا التعريف يمكن أن تعرف الدعوى التأديبية بأنها الدعوى التي يرفعها الموظف ضد الإدارة من أجل رفع العقوبة التأديبية التي أصدرتها بحقه أمام القضاء الاداري .

أما العقوبة التأديبية فعرفت بأنها العقاب المستخدم تجاه إخلال الموظف وخروجه على واجب الخدمة (2).

ونرى أن العقوبة التأديبية يمكن أن تعرف بأنها الجزاء المفروض على الموظف نتيجة إخلاله بواجب الخدمة .

حيث يتمتع الموظف العام في مواجهة حالات تجاوز أو تعسف سلطات التأديب بقصد أو دون قصد لصلاحيتها بعدة ضمانات ، فقد أحاطه المشرع بضمانات تتمثل بالرقابة القضائية على قرارات فرض العقوبات على الموظفين (3).

فالقضاء الاداري يباشر رقابة الإلغاء ورقابة التعويض على قرارات فرض العقوبات على الموظفين ، فيما يتعلق برقابة الإلغاء فأن القاضي الاداري يمحص عناصر القرار الاداري الصادر بفرض العقوبة فيقرر إلغاءه إذا ما ثبت له وجود عيب في الشكل ، كما في حالة عدم السماح للموظف بالاطلاع على ملفه ، أو وجود انحراف  في استعمال السلطة في حالة العقوبات المقنعة كما انه يراقب صحة الوجود المادي للمخالفة المنسوبة للموظف ، وهل أنها تشكل خطأ تأديبياً ، كما يراقب تسبيب القرار ، وفيما يخص رقابة التعويض فالقاضي الاداري يستطيع الحكم بالتعويض عن الأضرار التي يسببها القرار الاداري الصادر بفرض العقوبة إذا كان مخالفاً   للقانون  (4).

_________________

1- انظر نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969

2- د. عبد القادر الشيخلي ، دار الفرقان ، بدون مكان طبع ، 1983 ، ص11

3- د. خالد خليل ظاهر ، القانون الاداري ، ط 1 ، دار المسيرة ،، عمان – الأردن ، 1998 -  1418هـ ، ص254

4- أستاذنا د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص81 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .