المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24
سبب نزول الآية 122 من سورة ال عمران
2024-11-24



التعريف بقاعدة توازي الشكل في القرار الاداري  
  
19750   03:02 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص76-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالشكل في القرار الاداري المظهر الخارجي للقرار الذي يعبر عن ارادة الادارة(1). اما الاجراءات فيقصد بها مجموعة الخطوات التي تقوم بها الادارة تمهيدا لاتخاذ القرار الاداري(2). ومن ذلك نعني بقاعدة توازي الشكل والاجراءات ان القرار الصادر بالغاء قرار اداري سابق يجب ان يراعى فيه ذات الشكل والاجراءات التي اتبعت في القرار الاول. ومما يقتضي الالماع اليه ابتداءً ان قواعد الشكل والاجراءات في القرار الاداري بصورة عامة والقرار المضاد بصورة خاصة ليست مجرد امر روتيني او عقبات غير ذات فائدة وانما تحتل اهمية خاصة في القانون العام عبر عنها الفقيه لافاريير بالقول(يجب النظر الى شكليات القرار ليس على اساس كونها مجرد أجراءات شكلية وانما على اساس ان لها اهمية خاصة في القانون العام) ، وعلى قدر تعلق الامر بموضوعنا تتجسد هذه الاهمية من خلال كون مراعاة هذه القاعدة يعتبر مؤكد ومكمل لمبدا المشروعية، حيث لا يكتفي هذا المبدا بما يقرره مبدا المشروعية من وجوب توافق القرار الاداري الادنى مع القرار الاداري الاعلى وانما يفرض على مصدر التصرف الالتزام بذات الاجراءات التي صدر فيها القرار الاول وفيما يتعلق بموضوع الاموال العامة ، تعتبر قاعدة توازي الشكل والاجراءات بمثابة قيود مفروضة على الادارة في مواجهة تصرفاتها غير الرشيدة خاصة وان الادارة تدير اموالا لا تملكها ملكية شخصية ، واخيرا فان مراعاة هذه القواعد يحقق المصلحتين العامة والخاصة في آن واحد، فبالنسبة للمصلحة العامة فانه يحول دون اتباع الادارة لقرارات متسرعة وارتجالية مما ينعكس ايجابا على حسن اداء المرفق لا عماله فضلا عن اهمية ذلك في القرار المضاد والادارة تمارس اختصاصا مقيدا. اما من حيث المصلحة الخاصة فان مراعاة توازي الشكل يمثل ضمانة اجرائية للافراد في مواجهة سلطات الادارة الواسعة واكد على هذا المعنى د. ثروت بدوي بالقول (ماذا تعني الضمانات المقررة للافراد اذا كان اهدار الاشكال والاجراءات التي صدر بمقتضاها قرار معين بواسطة قرار جديد دون اتباع الاشكال والاجراءات التي اتبعها القرار الاول)(3).وبرغم ذلك فان الفقه عموما والقضاء يتجهان الى التلطيف من تطبيق هذه القاعدة في القرار المضاد خلافا لما لاحظناه بالنسبة لقاعدة توازي الاختصاص، فمن جانب الفقه وبدءً في فرنسا ذهب الفقيه الفرنسي Houstiou الى القول (بان قاعدة تقابل الاشكال والاجراءات غير واجبة عند اصدار القرار المضاد ويجب اعمال القواعد المتعلقة بالشكل والاجراءات وقت اصدار القرار المضاد الا اذا نص القانون على خلاف ذلك)(4). اما الفقيه Basset فقد ذهب الى القول (بانه لا يتطلب اتباع ذات الاجراءات التي اتبعت في اصدار القرار الاول عند اصدار القرار المضاد)(5). واخيرا عبر عن ذلك الفقيه دي لوبادير بالقول (ان قاعدة توازي الاشكال لا تفرض نفسها بشكل منطقي كما هو الحال في قاعدة توازي الاشكال)(6).، اما من جانب الفقه العربي اكد ذلك بصورة صريحة الدكتور ثروت بدوي بالقول (ان قاعدة توازي الاشكال صريحة تجاه الشق الاول (توازي الاختصاص) اما الشق الثاني والمتعلق بتوازي الشكل فانه لا يراعى في كل الاحوال)(7).وبذات المعنى عبر العميد الطماوي بانه في حالة قيام المشرع بتحديد اجراء معين لاصدار القرار المضاد فيكون اتباع هذا الاجراء لازما اما في حالة عدم تحديد المشرع لهذا الاجراء فتطبق القاعدة العامة وهي لا قيد على حرية الادارة في اتباع هذا الاجراء مع مراعاة عدم مساس القرار بقرار اخر من قوته(8). اما من حيث موقف القضاء نجد ان القضاء الاداري الفرنسي اتجه مؤخرا اتجاها مهما ومتميزا في التمييز بين الشكل والاجراء في القرار الاداري من خلال عدم تقريره البطلان ازاء مخالفة عيب الشكل الا اذا كان جوهريا(9). فـي حيـن يقـرر البطلان ازاء مخالفة عيب الاجراء دون تمييز(10).ومن خلال هذا نرى ان اتجاه القضاء الاداري الى التلطيف من حدة التمسك بهذه القاعدة يجب ان ينصرف الى قاعدة توازي الشكل دون توازي الاجراء ذلك ان غالبية الاجراءات في القرار الاداري المضاد تعد بمثابة ضمانات اجرائية في سبيل اصداره.

________________________________

1-  د. احمد حافظ نجم ، مصدر سابق ، ص14 .

2- ليث حسن علي ، مصدر سابق ، ص 28 .

3- د. حماد شطا ، مصدر سابق ، ص 120 .

4- د. حسني درويش ، حدود سلطة الادارة..، مصدر سابق ، ص156 .

5- موسى شحاذة ، مصدر سابق ، ص450 .

(6) De Lubader , op-cit, p. 255 .

7- د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات الادارية.. ، مصدر سابق ، ص115 .

8- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة.. ، مصدر سابق ، ص676 .

9-0يعرف الشكل الجوهري بانه كل شكل او اجراء رتبه القانون للقرار بحيث يجعله مؤثرا في مضمونه وبالتالي يرتب البطلان على مخالفته والحقيقة ان الفقه والقضاء الاداري لم يضع معيارا فاصلا ودقيقا بين ما يعتبر من الشكليات جوهريا وغير جوهريا وانما ذهب بصورة عامة الى اعتبار الشكل جوهريا اذا وصفه القانون صراحةً بانه جوهري او كان يستفاد من نص القانون وايضا اذا رتب القانون البطلان ازاء مخالفته، واخيرا اذا كانت الشكليات جوهرية بطبيعتها ويدخل ضمن ذلك الشكليات التي تمثل ضمانة للافراد كما يذهب جانب اخر من الفقه الى تعداد لبعض الحالات التي تعتبر غير جوهرية وهي بصورة عامة ايضا، اذا كانت مقررا لصالح الادارة وكذلك اذا كانت غير مؤثرة في فحوى القرار ومضمونه واخيرا اذا استحاله اكمال الشكليات
بسبب صاحب الشأن، انظر د. سامي جمال الدين، القانون الاداري ،مصدر سابق، ص670 وكذلك د. محمود حلمي، القرار الاداري، مصدر سابق ،  ص153 .

10- د. غازي فيصل مهدي ، اوجه الطعن بالالغاء والطعن بالنقض في مجال القضاء الاداري ، مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، العدد (1) ، 2001، ص193.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .