أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-4-2016
500
التاريخ: 28-4-2016
380
التاريخ: 28-4-2016
521
التاريخ: 29-4-2016
436
|
لو نسي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتى جاء مكّة ، وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن كانت أيّام التشريق لم تخرج ، وإن خرجت ، قضاه من قابل في أيّام التشريق ، أو يأمر من يقضي عنه الرمي ، ولا دم عليه ، لأنّه مكلّف بالرمي ، فلا يخرج عن العهدة إلاّ به ، ولا كفّارة ، لأصالة البراءة.
ولقول الصادق عليه السلام: « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ ، استعان رجلا من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق » (1).
ولو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر ، أعادها في ثاني أيّام النحر ـ وهو أحد قولي الشافعي (2) ـ لأنّه رمي فات وقته ، فكان عليه قضاؤه ، كرمي أيّام التشريق.
ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له [ عارض ] فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه » (3).
والثاني : السقوط ، ولا تكون أيّام التشريق وقتا له ، لأنّه يخالفها ، فلا يتعلّق رمي يوم النحر إلاّ بجمرة العقبة ، فهو كجنس آخر ، بخلاف بعض الأيّام مع بعض (4).
ويستحب للنائب في الرمي عن المريض والصبي وشبهه أن يضع الحصى في كفّ المنوب.
والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل إغمائه ، لم يبطل إذنه ، ولو زال عقله قبل الإذن ، جاز له أن يرمي عنه أيضا ، للعموم. فإن زال العذر والوقت باق ، فالأقرب عدم وجوب الإعادة.
ووقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار بعد طلوع الشمس إلى غروبها.
__________________________________________
(1) التهذيب 5 : 264 ـ 900 ، الاستبصار 2 : 297 ـ 1060.
(2) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 238 ، المجموع 8 : 241 ، فتح العزيز 7 : 404 ، الحاوي الكبير 4 : 197.
(3) التهذيب 5 : 262 ـ 893.
(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 238 ، المجموع 8 : 241 ، فتح العزيز 7 : 404 ، الحاوي الكبير 4 : 197.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|