المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24



جواز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها.  
  
461   11:59 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص227-229.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الرمي /

يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها.

قال ابن عبد البرّ : أجمع علماء المسلمين على أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله رماها ضحى ذلك اليوم (1).

وقال جابر : رأيت رسول  الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده (2).

وقال ابن عباس : قدمنا رسول  الله صلى الله عليه وآله أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح (3) أفخاذنا [ ويقول : ] ( ابينيّ (4) لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) (5).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (6).

وقد رخّص للمعذور ـ كالخائف والعاجز والمرأة والراعي والعبد ـ في الرمي ليلا من نصفه ، للعذر ، أمّا غيرهم فليس لهم الرمي إلاّ بعد طلوع الشمس ـ وبه قال مجاهد والثوري والنخعي (7) ـ لما رواه العامّة : أنّ‌ النبي صلى الله عليه وآله أمر أمّ سلمة ليلة النحر ، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت (8).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل » (9).

وجوّز الشافعي وعطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد الرمي ليلا من نصفه الأخير للمعذور وغيره (10).

وعن أحمد أنّه لا يجوز الرمي إلاّ بعد طلوع  الفجر ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر (11).

__________________________________

 

(1) المغني 3 : 458 ، الشرح الكبير 3 : 460.

(2) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 458 ، والشرح الكبير 3 : 460 ، وفي صحيح مسلم 2 : 945 ـ 314 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1014 ـ 3053 ، وسنن النسائي 5 : 270 ، وسنن الترمذي 3 : 241 ـ 894 ، وسنن البيهقي 5 : 131 بتفاوت يسير.

(3) اللّطح : الضرب بالكفّ ، وليس بالشديد. النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 250 « لطح ».

(4) ابيني ، قال ابن الأثير في النهاية 1 : 17 « ابن » : وقد اختلف في صيغتها ومعناها ، فقيل : إنّه تصغير ابني ، كأعمى وأعيمى ، وهو اسم مفرد يدلّ على الجمع. وقيل : إنّ ابنا يجمع على أبناء مقصورا وممدودا. وقيل : هو تصغير ابن.

وفيه نظر. وقال أبو عبيدة : هو تصغير بنيّ جمع ابن مضافا إلى النفس.

(5) سنن ابن ماجة 2 : 1007 ـ 3025 ، سنن النسائي 5 : 271 ـ 272 ، سنن البيهقي 5 : 132 ، المغني 3 : 459.

(6) التهذيب 5 : 262 ـ 890 ، الإستبصار 2 : 296 ـ 1054.

(7) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير 3 : 460 ، حلية العلماء 3 : 342 ، الحاوي الكبير 4 : 185.

(8) سنن أبي داود 2 : 194 ـ 1942 ، سنن البيهقي 5 : 133.

(9) التهذيب 5 : 263 ـ 895.

(10) الحاوي الكبير 4 : 185 ، فتح العزيز 7 : 381 ، حلية العلماء 3 : 342 ، المجموع 8 : 180 ، المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير 3 : 460.

(11) المغني 3 : 459 ، الشرح الكبير 3 : 460 ، المدوّنة الكبرى 1 : 418 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 144 ، الحاوي الكبير 4 : 185 ، فتح العزيز 7 : 381 ، حلية العلماء 3 : 342.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.