أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
534
التاريخ: 28-4-2016
501
التاريخ: 28-4-2016
475
التاريخ: 28-4-2016
539
|
إذا عيّن أضحيّة ، ذبح معها ولدها ، سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعد ذلك ، لأنّ التعيين معنى يزيل الملك عنها ، فاستتبع الولد ، كالعتق.
ولقول الصادق عليه السلام: « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعا » (1).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بولدها ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي (2) ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام لمّا رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها » (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « فاحلبها ما لا يضرّ بولدها » (4).
وقال أبو حنيفة : لا يحلبها ، ويرشّ على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن ، لأنّ اللبن متولّد من الأضحية ، فلم يجز للمضحّي الانتفاع به ، كالولد (5).
والفرق : إمكان حمل الولد إلى محلّه ، بخلاف اللبن.
والأفضل أن يتصدّق به.
ويجوز له ركوب الأضحية ، لقوله تعالى {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [الحج: 33].
[و] إذا أوجب أضحية بعينها وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط ، لم يجب إبدالها ، وأجزأه ذبحها ، وكذا حكم الهدايا ، لأصالة براءة الذمّة. ولأنّها لو تلفت لم يضمنها فكذا أبعاضها.
وقال أبو حنيفة : لا تجزئه (6).
ولو كانت واجبة عليه على التعيين ثم حدث بها عيب لمعالجة الذبح ، أجزأه أيضا ، وبه قال أبو حنيفة استحسانا (7).
وقال الشافعي : لا يجزئه (8).
أمّا لو نذر أضحية مطلقة فإنّه تلزمه سليمة من العيوب ، فإن عيّنها في شاة بعينها ، تعيّنت ، فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء ـ كالعور ـ لم تجزئه عن التي في ذمّته ، وعليه إخراج ما في ذمّته سليما من العيوب.
ولو عيّن أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية ـ كالعور ـ أخرجها على عيبها ، لزوال ملكه عنها بالنذر ولم تكن أضحية ، بل صدقة واجبة ، فيجب ذبحها ، ويتصدّق بلحمها ، ويثاب على الصدقة لا على الأضحية.
ولو عيّنها معيبة ثم زال عيبها بأن سمنت بعد العجاف ، فإنّها لا تقع موقع الأضحية ، لأنّه أوجب ما لا يجزئ عن الأضحية ، فزال ملكه عنها ، وانقطع تصرّفه حال كونها غير أضحية ، فلا تجزئ ، لأنّ الاعتبار حالة الإيجاب ، لزوال الملك به ، ولهذا لو عابت بعد التعيين ، لم يضرّه ذلك ، وأجزأ عنه . وكذا لو كانت معيبة فزال عيبها ، لم تجزئه.
______________
(1) الكافي 4 : 493 ـ 2 ، التهذيب 5 : 220 ـ 741.
(2) حلية العلماء 3 : 364 ـ 365 ، الحاوي الكبير 15 : 108 ، روضة الطالبين 2 : 494 ، المجموع 8 : 367 ، المغني 11 : 106 ، الشرح الكبير 3 : 565.
(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 243 ، الحاوي الكبير 15 : 108 ، سنن البيهقي 9 : 288.
(4) الكافي 4 : 493 ـ 2 ، التهذيب 5 : 220 ـ 741.
(5) الحاوي الكبير 15 : 108 ، المغني 11 : 106 ، الشرح الكبير 3 : 565.
(6) المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 573 ، حلية العلماء 3 : 380.
(7) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 17 ، المجموع 8 : 404 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 574.
(8) المجموع 8 : 404 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 574.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|