المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

علم الحياة التركيبي Synthetic Biology
24-5-2020
Absolute Value
4-3-2017
النطاق الشخصي لمسك الدفاتر التجارية
3-5-2017
أحوال عدد من رجال الأسانيد / إبراهيم بن ميمون
2023-03-16
Generic Character
13-8-2020
حكم خيار الشرط
2023-07-04


استحباب إشعار الإبل وتقليد الهدي وكيفيته.  
  
924   08:14 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص299-301.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

يستحب إشعار الإبل‌ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر (1) أيضاً.

لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وآله ، ثم أشعرها وقلّدها (2).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في كيفية إشعار البدن : « تشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن » (3).

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ، لأنّه مثلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان (4).

ولا حجّة فيه ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله فعله لغرض صحيح ، فأشبه الكي‌ والوسم والفصد، والغرض عدم اختلاطها بغيرها ، وإباحة المساكين إذا ضلّت ، وامتناع اللصوص منها.

وقال مالك : إن كانت البقرة ذات سنام ، فلا بأس بإشعارها ، وإلاّ فلا (5).

ويستحب تقليد الهدي بأن يجعل في رقبته نعل قد صلّى فيه ، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم ـ وبه قال أحمد (6) ـ لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وآله ، فيقلّد الغنم ، ويقيم في أهله حلالا (7).

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثا » (8).

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يسنّ تقليد الغنم ، وإلاّ لنقل (9). وقد بيّنّا النقل.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور (10) ـ لما رواه العامّة‌ أنّ النبي صلى الله عليه وآله صلّى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده (11).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « ويشقّ سنامها الأيمن » (12).

ولأنّ  النبي صلى الله عليه وآله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه (13).

وقال مالك وأبو يوسف : تشعر في صفحتها اليسرى ـ وهو رواية عن أحمد ـ لأنّ ابن عمر فعله (14).

وفعل  النبي صلى الله عليه وآله أولى.

ولو كانت البدن كثيرة ، دخل بينها وشقّ سنام إحداهما من الأيمن والأخرى الأيسر.

___________________________________________

 

(1) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 242 ـ 243 ، المجموع 8 : 358 ، فتح العزيز 8 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 377 ، الحاوي الكبير 4 : 372.

(2) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 580 ، وصحيح البخاري 2 : 207.

(3) الفقيه 2 : 209 ـ 955 بتفاوت يسير.

(4) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579 ، حلية العلماء 3 : 364 ، الحاوي الكبير 4 : 372 ، فتح العزيز 8 : 93 ، المجموع 8 : 358 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 312 ، الاستذكار 12 : 269 ـ 17586.

(5) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 313 ، المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579.

(6) المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 580 ، بداية المجتهد 1 : 377 ، الاستذكار 12 : 266 ـ 17563 و 17564.

(7) المغني 3 : 591 ، وصحيح البخاري 2 : 208.

(8) الفقيه 2 : 209 ـ 952.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 137 ، المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 580 ، فتح العزيز 8 : 94 ـ 95 ، بداية المجتهد 1 : 377 ، المجموع 8 : 360 ، الاستذكار 12 : 265 ـ 17563.

(10) الحاوي الكبير 4 : 373 ، فتح العزيز 8 : 93 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 242 ـ 243 ، المجموع 8 : 358 و 360 ، بداية المجتهد 1 : 377 ، الاستذكار 12 : 269 ـ 17681 ، المغني 3 : 592 ، الشرح الكبير 3 : 580.

(11) صحيح مسلم 2 : 912 ـ 1243 ، سنن أبي داود 2 : 146 ـ 1752 ، سنن الدارمي 2 : 66 ، سنن البيهقي 5 : 232 ، ومسند أحمد 1 : 254 و 280 و 339 و 347 بتفاوت يسير.

(12) الفقيه 2 : 209 ـ 955 بتفاوت يسير.

(13) صحيح مسلم 1 : 226 ـ 67 وفيه .. التيمّن .

(14) بداية المجتهد 1 : 377 ، الاستذكار 12 : 269 ـ 17582 ، المغني 3 : 592 ، الشرح الكبير 3 : 580 ، فتح العزيز 8 : 93 ـ 94 ، المجموع 8 : 360 ، الحاوي الكبير 4 : 373.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.