أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
504
التاريخ: 28-4-2016
694
التاريخ: 28-4-2016
614
التاريخ: 28-4-2016
514
|
[قال العلامة]... المريض الذي يرجى زوال علّته ليس له أن يحجّ عنه نائبا ، فإن أحجّ غيره ثم زالت علّته ، لم يجزئه قولا واحدا ، وإن مات أجزأه ذلك ، لأنّا تبيّنّا أنّها لم تكن مرجوّة الزوال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، والثاني : لا يجزئه ، لأنّ الاستنابة لم تكن جائزة (1).
وعلى عكس ذلك لو كانت علّته غير مرجوّة الزوال ، فأحجّ عن نفسه ثم عوفي ، فللشافعية طريقان :
أظهرهما : طرد القولين.
والثاني : القطع بعدم الأداء ، وبه قال أبو حنيفة.
والفرق : أنّ الخطأ في الصورة الأولى غير مستيقن ، لجواز أن لا يكون المرض بحيث لا يوجب اليأس ثم يزداد فيوجبه فيجعل الحكم للمآل ، وهنا الخطأ متيقّن ، إذ لا يجوز أن يكون اليأس حاصلا ثم يزول.
والطاردون للقولين في الصورتين قالوا : مأخذهما أنّ النظر إلى الحال أو إلى المآل ، إن نظرنا إلى الحال ، لم يجزئه في الصورة الاولى ، وأجزأ في الثانية ، وإن نظرنا إلى المآل ، عكسنا الحكم فيهما.
وقد شبّهوا القولين هنا بالقولين فيما إذا رأوا سوادا فظنّوه عدوّا فصلّوا صلاة الخوف ثم تبيّن خلافه ، هل تجزئهم الصلاة؟ والأظهر عندهم : عدم الإجزاء (2).
والمعتمد عندنا : الإجزاء.
إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : إنّ الحجّة المأتي بها تجزئه ، استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا محالة.
وإن قلنا : لا تجزئه ، فهل تقع عن تطوّعه أو لا تقع أصلا؟ فيه وجهان للشافعية :
أحدهما : أنّها تقع عن تطوّعه ، وتكون العلّة الناجزة عذرا لتقديم التطوّع على حجّة الإسلام.
والثاني : أنّها لا تقع عنه أصلا ، كما لو استأجر صرورة ليحجّ عنه (3).
وعلى هذا فهل يستحقّ الأجير الأجرة؟ فيه للشافعية قولان :
أصحهما : عدم الاستحقاق ، لأنّ المستأجر لم ينتفع بعمله.
والثاني : نعم ، لأنّه عمل له في اعتقاده (4).
فعلى هذا الوجه فماذا يستحقّ؟ الأجرة المسمّاة أم أجرة المثل؟
للشافعية وجهان ، مأخذهما : أنّا هل نتبيّن فساد الاستئجار أم لا؟
وإن قلنا : إنّه يقع عن تطوّعه ، فالأجير يستحقّ الأجرة.
وماذا يستحقّ؟ المسمّى أو اجرة المثل؟ وجهان مخرّجان عن الوجهين ، لأنّ الحاصل غير ما طلبه (5).
وقد منع الشافعية من جواز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه ، بخلاف قضاء الدّين عن الغير ، لأنّ الحجّ يفتقر إلى النيّة ، بخلاف قضاء الدّين وهو من أهل الإذن والنيّة وإن لم يكن أهل المباشرة (6).
وروي عن بعضهم جواز الحجّ بغير إذنه (7).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 42 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 206 ، المجموع 7 : 116 ، حلية العلماء 3 : 246.
(2) فتح العزيز 7 : 42 ـ 43 ، المجموع 7 : 115.
(3 ـ 5) فتح العزيز 7 : 43 ، المجموع 7 : 115.
(6) الوجيز 1 : 110 ، فتح العزيز 7 : 43 ، المجموع 7 : 98 و 114.
(7) فتح العزيز 7 : 43 ـ 44 ، المجموع 7 : 98.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|