أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
764
التاريخ: 27-4-2016
606
التاريخ: 27-4-2016
568
التاريخ: 27-4-2016
705
|
يستحب [لمن يطوف]... أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء ، قاله الشيخ ـ في بعض كتبه (1).
وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله (2).
واتّفقت العامّة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة في طواف القدوم ، لما رواه الصادق عليه السلام عن جابر أنّ النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا (3).
والسبب فيه قول ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة ، فقال المشركون : إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم (4) الحمّى ولقوا منها شرّا ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلمّا رأوهم قالوا : ما نراهم إلاّ كالغزلان (5).
ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه مستحب ، وهو قول عامّة الفقهاء (6).
وقال الحسن البصري : إنّ عليه دما. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون (7) ، لقوله عليه السلام : ( من ترك نسكا فعليه دم ) (8).
وجوابه : المراد من النسك الواجب.
ويعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : ليس على من ترك الرمل شيء (9).
ومن طريق الخاصّة : رواية سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا » (10).
ولو تركه في الثلاثة الأول ، لم يقض في الأربع الباقية ، لأنّها هيئة في الأول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، ولزم سقوط هيئة البواقي.
وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول ، استحبّ من الحجر إليه ـ وهو قول أكثر العلماء (11) ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر (12).
وقال طاووس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم (13) لمّا وهنتهم (14) الحمّى حتى قال المشركون : هؤلاء أجلد منّا (15).
ولو ترك الرمل في أوّل شوط ، رمل في الاثنين ، وإن تركه في الاثنين ، رمل في الثالث خاصّة.
ولو تركه في طواف القدوم ، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله إنّما رمل في طواف القدوم (16) ، خلافا لبعض العامّة (17).
وقال بعض العامّة : ليس على أهل مكّة رمل ـ وقاله ابن عباس وابن عمر ـ لأنّه شرّع في الأصل لإظهار الجلد والقوّة لأهل البلد (18).
ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع.
ويرمل الحامل للمريض والصبي ، والراكب يحثّ دابّته.
وللشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به (19).
__________________
(1) النهاية : 237.
(2) المبسوط 1 : 356.
(3) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 183 ـ 195 ، سنن الترمذي 3 : 212 ـ 857 ، سنن ابن ماجة 2 : 983 ـ 2951 و 1023 ـ 3074.
(4) نهكته الحمّى : جهدته وأضنته ونقصت لحمه. لسان العرب 10 : 499 « نهك ».
(5) انظر : سنن أبي داود 2 : 178 ـ 1886 و 179 ـ 1889.
(6) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 398 ، المجموع 8 : 59 ، حلية العلماء 3 : 331.
(7) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 398 ، المجموع 8 : 59 ، حلية العلماء 3 : 331.
(8) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 364 ، والشيرازي في المهذّب 1 : 233 ، والماوردي في الحاوي الكبير 4 : 174 وابنا قدامة في المغني 3 : 396 ، والشرح الكبير 3 : 398.
(9) المغني 3 : 396 ـ 397 ، الشرح الكبير 3 : 398.
(10) الفقيه 2 : 255 ـ 1238.
(11) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 396 ـ 397 ، المجموع 8 : 98.
(12) صحيح مسلم 2 : 921 ـ 233 ـ 236 ، سنن الترمذي 3 : 212 ـ 857 ، سنن أبي داود 2 : 179 ـ 1891.
(13) الجلد : القوّة والصبر. النهاية ـ لابن الأثير ـ 1 : 284 « جلد ».
(14) أي : أضعفتهم. النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 234 « وهن ».
(15) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 397 ، المجموع 8 : 58.
(16) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 183 ـ 1905 ، سنن الدارمي 2 : 46.
(17) المغني 3 : 395 ، الشرح الكبير 3 : 403.
(18) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 402.
(19) المجموع 8 : 44.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|