أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
767
التاريخ: 27-4-2016
642
التاريخ: 27-4-2016
761
التاريخ: 27-4-2016
498
|
لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا (1) ـ وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة (2) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ، فلا يجوز فعله ، لقوله عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) (3).
ولأنّها فريضة ذات عدد ، فلا تجوز الزيادة عليه ، كالصلاة.
ولأنّ الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ، فقال : « لا تقرن بين أسبوعين ، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين » (4).
وقال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق : لا بأس به ، لأنّ عائشة فعلته (5).
ولا حجّة فيه. ويحتمل أن يكون قد فعلته في الندب.
إذا عرفت هذا ، فيجوز القران بين الطوافين في النافلة ، لقول الصادق عليه السلام: « إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا » (6).
وإذا جمع بين طوافين ، استحبّ أن ينصرف على وتر ، فلا ينصرف على أسبوعين ولا على أربعة ولا على ستّة وهكذا ، بل على خمسة أو ثلاثة (7) وهكذا ، لأنّ الباقر عليه السلام كان يكره أن ينصرف في الطواف إلاّ على وتر من طوافه (8).
__________________
(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 238 ، والمبسوط 1 : 357 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 232 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 373.
(2) المغني 3 : 406 ، الشرح الكبير 3 : 415 ، المدوّنة الكبرى 1 : 407 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 289 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 47 ، بدائع الصنائع 2 : 150.
(3) سنن البيهقي 5 : 125.
(4) الكافي 4 : 418 ـ 419 ـ 2 ، التهذيب 5 : 115 ـ 374 ، الإستبصار 2 : 220 ـ 221 ـ 759.
(5) المغني 3 : 406 ، الشرح الكبير 3 : 415.
(6) الكافي 4 : 418 ـ 1 ، التهذيب 5 : 115 ـ 372 ، الاستبصار 2 : 220 ـ 757 ، وفيها : « .. فلا بأس ».
(7) كذا ، والأنسب : بل على ثلاثة أو خمسة.
(8) التهذيب 5 : 116 ـ 377.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|