أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
498
التاريخ: 27-4-2016
459
التاريخ: 26-4-2016
388
التاريخ: 27-4-2016
433
|
لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويستحب للسنّة ، لأنّ الروايات الدالّة على تحريم لبس الحليّ للزينة والإكتحال بالسواد للزينة والنظر في المرآة للزينة دلّت بمفهومها على تعليل الحرمة بالزينة ، فتثبت في لبس الخاتم ، لوجود العلّة.
ولأنّ مسمعا سأل الصادق عليه السلام: أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : « لا يلبسه للزينة » (1).
وأمّا استحبابه للسنّة : فلأنّ محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (2).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب ، للأصل.
ولأنّه يجوز لها لبسه حالة الإحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة.
ولما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام، قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » (3).
إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإحرام على كراهية ، ولا يكره الذهب والخزّ ، لقول الصادق عليه السلام: « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلاّ الحرير المحض » (4).
__________________
(1) التهذيب 5 : 73 ـ 242 ، الاستبصار 2 : 165 ـ 166 ـ 544.
(2) التهذيب 5 : 73 ـ 241 ، الاستبصار 2 : 165 ـ 543.
(3) التهذيب 5 : 76 ـ 250.
(4) الفقيه 2 : 220 ـ 1020.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|