المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



وجوب النيّة في الإحرام‌.  
  
409   06:23 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص232-235.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

النيّة واجبة في الإحرام‌ وشرط فيه لو أخلّ بها لم يقع إحرامه ، لقوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ } [البينة: 5] والإخلاص النيّة ، والإحرام عبادة.

ولقوله عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) (1).

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والآخر : إنّ الإحرام ينعقد بالتلبية من غير نيّة ، ويلزمه ما لبّى به (2).

وليس بجيّد ...

والواجب في النيّة أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا به إلى الله تعالى ، ويذكر ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد ، ويذكر الوجوب أو الندب وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.

ولو نوى الإحرام مطلقا ولم يذكر لا حجّا ولا عمرة ، انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ ، لأنّها عبادة منويّة.

ولما رواه العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، خرج من المدينة لا يسمّي حجّا ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة (3).

ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : لمّا رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلّت ، فجاء إلى  النبي صلى الله عليه وآله مستنبئا ومحرشا (4) على فاطمة عليها السلام ، فقال : « أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت يا علي؟ » فقال : «إهلالا كإهلال  النبي صلى الله عليه وآله » فقال  النبي صلى الله عليه وآله : « كن على إحرامك مثلي، فأنت شريكي في هديي » وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة ، فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستّا وستّين ، ونحرها كلّها بيده ، ثم أخذ من كلّ بدنة جذوة (5) ، ثم طبخها في قدر ، وأكلا منها وتحسّيا (6) من المرق ، فقال : « قد أكلنا الآن منها جميعا » ولم يعطيا الجزّارين جلودها ولا‌ جلالها (7) ولا قلائدها ولكن تصدّق بها ، وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول: « من فيكم مثلي وأنا شريك  رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده » (8).

ولأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من إحرام سائر العبادات ، لأنّه لا يخرج منه بالفساد.

وإذا عقد عن غيره ، أو تطوّعا وعليه فرضه ، وقع عن فرضه ، فجاز أن ينعقد مطلقا.

وإذا ثبت أنّه ينعقد مطلقا ، فإن صرفه إلى الحجّ ، صار حجّا ، وإن صرفه إلى العمرة ، صار عمرة ، وإلى أيّ أنواع الحجّ صرفه من تمتّع أو قران أو إفراد ، انصرف إليه.

ولو صرفه إلى الحجّ والعمرة معا ، لم يصح عندنا ، خلافا للعامّة.

فروع :

أ ـ لو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ ، انعقد للعمرة ، لأنّه إحرام لا يصح لغيرها ، فانصرف إليها.

ب ـ لو كان عليه حجّ واجب أو عمرة واجبة‌ وأطلق الإحرام ، فالأقرب انصراف المطلق إلى ما وجب عليه.

ج ـ يصح إبهام الإحرام ، وهو : أن يحرم بما أحرم به فلان ، فإن علم ما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه مثله.

ولو لم يعلم وتعذّر علمه بموت أو غيبة ، قال الشيخ : يتمتّع احتياطا للحجّ والعمرة (9).

ولو بان أنّ فلانا لم يحرم ، انعقد مطلقا ، وكان له صرفه إلى أيّ نسك شاء ، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا ، لأصالة عدم إحرامه.

د ـ لو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، قال بعض العامّة (10) : ينعقد حجّا ، وينوي الحجّ ، ويقع هذا الطواف طواف القدوم ، ولا يصير معتمرا ، لأنّ الطواف ركن في العمرة ، فلا يقع بغير نيّة ، وطواف القدوم لا يحتاج إلى النيّة ، فيصير حاجّا.

ويحتمل عدم اعتداده بطوافه ، لأنّه لم يطف في حجّ ولا عمرة.

هـ ـ تعيين الإحرام أولى من إطلاقه‌ ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ـ لأنّه إذا عيّن علم بما هو متلبّس به ، فيكون أولى من عدم العلم (11).

وقال الشافعي في الآخر : الإطلاق أولى ، لأنّ  النبي عليه السلام أطلق الإحرام (12).

والرواية مرسلة ، والشافعي لا يعمل بالمراسيل المفردة (13) ، فكيف مع مخالفتها للروايات الدالّة على أنّه عليه السلام عيّن ما أحرم به.

__________________

 

(1) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201.

(2) فتح العزيز 7 : 200 ـ 201 ، المجموع 7 : 224.

(3) سنن البيهقي 5 : 6 ، اختلاف الحديث : 227 ، وأورده ابن قدامة في المغني 3 : 251.

(4) أراد : ما يوجب عتابها. مجمع البحرين 4 : 133.

(5) أي : قطعة.

(6) أي : شربا منه شيئا بعد شي‌ء. والحسوة : الجرعة من الشراب مل‌ء الفم. مجمع البحرين 1 : 99.

(7) جلال جمع ، مفردها : جلّ ، وجلّ الدابّة : الذي تلبسه لتصان به. لسان العرب 11 : 119 « جلل ».

(8) الفقيه 2 : 153 ـ 154 ـ 665.

(9) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 317.

(10) انظر : بلغة السالك 1 : 268.

(11 و 12) المغني 3 : 251 ، الشرح الكبير 3 : 236 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 212 ، الحاوي الكبير 4 : 84 ، فتح العزيز 7 : 207 ، حلية العلماء 3 : 277 ، المجموع 7 : 227.

(13) كما في المغني 3 : 252 ، والشرح الكبير 3 : 236.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.