أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
367
التاريخ: 27-4-2016
484
التاريخ: 25-4-2016
339
التاريخ: 27-4-2016
672
|
[قال العلامة] لا بأس للمحرم أن يراجع امرأته عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].
وقوله تعالى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } [البقرة: 229] والإمساك هو المراجعة ولم يفصّل.
ولأنّه ليس باستئناف عقد ، بل إزالة مانع عن الوطء ، فأشبه التكفير عن الظهار.
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ، لأنّه استباحة فرج مقصود بعقد ، فلا يجوز في الإحرام ، كعقد النكاح (2).
والفرق : أنّ عقد النكاح يملك به الاستمتاع ، بخلاف الرجعة ، فإنّ الاستمتاع مملوك له قبلها ، إذ لا تخرج بالطلاق الرجعي عن حكم الزوجة ، فإنّهما يتوارثان.
على أن المشهور من مذهب أحمد : أنّ الرجعية مباحة (3) ، فلا يصح قوله : الرجعة استباحة.
__________________
(1) مختصر المزني : 66 ، حلية العلماء 23 : 294 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 217 ، المجموع 7 : 285 و 290 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 239 ، المغني 3 : 341 ، الشرح الكبير 3 : 320.
(2) المغني 3 : 341 ، الشرح الكبير 3 : 320 ، المجموع 7 : 290 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 239.
(3) المغني 3 : 341 ، الشرح الكبير 3 : 320.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|