المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05
اماني اليهود بدخول الجنة
2024-11-05

Introduction to The Extrachromosomal Replicons
7-4-2021
الميرزا رضا بن الميرزا رضا التبريزي.
16-8-2017
لماذا لم يعترف يوسف بالحقيقة
11-10-2014
تقسيم الارزاق
26-09-2014
فضل الجماعة
30-11-2016
المادة المضادة
17-1-2023


استحباب الدفع من مزدلفة إلى منى حين إسفار الصبح قبل طلوع الشمس.  
  
284   01:31 مساءاً   التاريخ: 25-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص211-213.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / مسائل متفرقة /

يستحب له الدفع من مزدلفة إلى منى إذا أسفر الصبح‌ قبل طلوع الشمس تأسّيا برسول  الله صلى الله عليه وآله (1).

ويستحب أن يفيض بالسكينة والوقار ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وآله الفضل بن عباس وقال : ( أيّها الناس إنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل ، فعليكم بالسكينة ) فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى (2).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فأفض بذكر الله والاستغفار ، وحرّك‌ به لسانك » (3).

فإذا بلغ وادي محسّر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب ـ أسرع في مشيه‌ إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا حرّك دابّته ، ولا نعلم فيه خلافا ، لما رواه العامّة عن  الصادق عليه السلام: في صفة حجّ رسول  الله صلى الله عليه وآله : لمّا أتى وادي محسّر حرّك قليلا ، وسلك الطريق الوسطى (4).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « فإذا مررت بوادي محسّر ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى ، وهو إلى منى أقرب ـ فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله حرّك ناقته » (5).

ولا نعلم خلافا في استحباب الإسراع فيه.

ولو ترك الهرولة فيه ، استحبّ له أن يرجع ويهرول ، لأنّها كيفية مستحبّة ، ولا يمكن فعلها إلاّ بإعادة الفعل ، فاستحبّ له تداركها ، كناسي الأذان.

وقول ابن بابويه : ترك رجل السعي في وادي محسّر ، فأمره  الصادق عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة فرجع فسعى (6).

وقد قيل : إنّ النصارى كانت تقف ثمّ ، فرأوا مخالفتهم (7).

ويستحبّ له الدعاء حالة السعي في وادي محسّر ، لقول الصادق عليه السلام ‌ ـ في الصحيح ـ : « إنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله قال : اللهم سلّم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي » (8).

وفي رواية عن الكاظم عليه السلام : « الحركة في وادي محسّر مائة خطوة » (9).

وفي حديث آخر « مائة ذراع » (10).

وأمّا الجمهور : فاستحبّوا الإسراع قدر رمية حجر (11).

وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس ، فلا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس مستحبّا.

وروي عن  الباقر عليه السلام أنّه يكره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة (12).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب يوم النحر بمنى ثلاثة مناسك : رمي جمرة العقبة ، والذبح، والحلق أو التقصير ، ويجب عليه بعد عوده من مكّة إلى منى يوم النحر أو ثانيه رمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى.

_________________

 

(1) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن البيهقي 5 : 124 ، سنن الدارمي 2 : 49.

(2) المغني 3 : 453 ، وسنن أبي داود 2 : 190 ـ 1920 ، وسنن البيهقي 5 : 126.

(3) التهذيب 5 : 192 ـ 637.

(4) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن النسائي 5 : 267 ، سنن الدارمي 2 : 49.

(5) الكافي 4 : 470 ـ 471 ـ 3 ، الفقيه 2 : 282 ـ 1384 ، التهذيب 5 : 192 ـ 637.

(6) الفقيه 2 : 282 ـ 1387 ، وفيه : أن يرجع ويسعى.

(7) كما في فتح العزيز 7 : 370.

(8) الفقيه 2 : 282 ـ 1384.

(9) الفقيه 2 : 282 ـ 1385.

(10) الفقيه 2 : 282 ـ 1386.

(11) المغني والشرح الكبير 3 : 453 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 234 ، المجموع 8 : 143 ، فتح العزيز 7 : 370.

(12) الفقيه 2 : 282 ـ 1383.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.