أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
305
التاريخ: 20-4-2016
630
التاريخ: 20-4-2016
330
التاريخ: 20-4-2016
230
|
يجب في الوقوف بالمشعر شيئان :
[الاول : ] النيّة ، لأنّه عبادة ، فلا يصحّ بدونها. وللآية (1) والأخبار (2).
ويشترط فيها التقرّب إلى الله تعالى ، ونيّة الوجوب ، وأنّ وقوفه لحجّة الإسلام أو غيرها.
الثاني : الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، لما رواه العامّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح (3).
قال جابر : إنّ النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدّا (4).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « أصبح على طهر بعدما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت (5) » (6).
ولأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر ... ، وهي مرتّبة على الذنب.
وقال الشافعي : يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل (7).
فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (8).
ونحن نقول بموجبه ، فإنّ المعذورين ـ كالنساء والصبيان والخائف ـ يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر.
__________________
(1) {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5].
(2) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 ـ 4227 ، سنن البيهقي 7 : 341 ، أمالي الطوسي 2 : 203.
(3) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن البيهقي 5 : 124.
(4) صحيح مسلم 2 : 891 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن البيهقي 5 : 124.
(5) في الكافي : « حيث شئت ».
(6) التهذيب 5 : 191 ـ 635 ، الكافي 4 : 469 ـ 4.
(7) الحاوي الكبير 4 : 177 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 234 ، المجموع 8 : 135 ، فتح العزيز 7 : 367 ـ 368 ، الاستذكار 13 : 37 ، المغني 3 : 451 ، الشرح الكبير 3 : 449.
(8) سنن أبي داود 2 : 194 ـ 1942.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|