أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
113
التاريخ: 19-4-2016
111
التاريخ: 19-4-2016
163
التاريخ: 19-4-2016
109
|
لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فماتت ، ضمنها ، لإتلافه.
ولو غرسها في مكان آخر من الحرم فنبتت ، لم يكن عليه ضمان ، لعدم الإتلاف ولم تزل حرمتها.
ولو غرسها في الحلّ فنبتت ، وجب عليه ردّها ، لأنّه أزال حرمتها ، فإن تعذّر ردّها ، أو ردّها ويبست ، ضمنها.
ولو غرسها في الحلّ فقلعها غيره منه ، قال بعض العامّة : يضمن الثاني ، لأنّه المتلف لها ، بخلاف الصيد إذا نفّره إنسان من الحرم فقتله الآخر في الحلّ ، فإنّ الضمان على المنفّر ، لأنّ الشجر لا ينتقل بنفسه ، ولا تزول حرمته بإخراجه ، ولهذا يجب على قالعه ردّه ، وأمّا الصيد فإنّه يكون تارة في الحلّ واخرى في الحرم ، فمن نفّره فقد أذهب حرمته ، فوجب عليه جزاؤه ، والشجر لا تفوت حرمته بالإخراج ، فكان الضمان على المتلف ، لأنّه أتلف شجرا من الحرم (1).
__________________
(1) المغني 3 : 369 ، الشرح الكبير 3 : 381.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|