أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
74
التاريخ: 19-4-2016
74
التاريخ: 19-4-2016
119
التاريخ: 18-4-2016
176
|
الخيار في الكفّارة بين الإطعام والذبح والصيام إلى القاتل لا إلى العدلين المقوّمين ، لأنّ الواجب عليه ، فكان الاختيار في التعيين إليه ، كما في كفّارة اليمين ، وحكم العدلين إنّما هو لبيان قدر الواجب بالتقويم ، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة (1).
وقال محمد : الخيار في التعيين إلى الحكمين : إن شاءا حكما عليه بالهدي ، وإن شاءا حكما عليه بالإطعام ، وإن شاءا حكما عليه بالصيام ـ وبه قال الشافعي ومالك ـ لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } [المائدة: 95] نصب (هَدْيًا) لوقوع الحكم عليه (2).
وهو ممنوع ، بل نصب على الحال ، والتقدير : فجزاء من النّعم هدياً ، أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما مثل يحكم به ذوا عدل ، مقصورا على بيان المثل ، ونصب (هَدْيًا) على الحال ، أي في الإهداء ، ليبقى ما قبله إيجابا على العبد من غير حكم أحد بكلمة « أو » فيكون الخيار إليه.
إذا عرفت هذا ، فالاعتبار في المثل بما نصّ الشارع على مثله ، وما لا نصّ فيه الاعتبار بالقيمة ، لأنّ الشاة تجب في الحمام ، ولا مماثلة بينهما صورة وقيمة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الاعتبار بالقيمة ، لأنّه حيوان مضمون بالمثل ، فيكون مضمونا بالقيمة ، كالمملوك (3).
وقال محمد : الاعتبار بالصورة ، لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
وقد أوجب الشارع البدنة والبقرة والشاة فيما ذكرنا وهي أمثالها (4).
والجواب : المراد من النّعم المقتول من النّعم ، لا أن يكون المثل من النّعم.
__________________
(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 83 ، بدائع الصنائع 2 : 198.
(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 83 ـ 84 ، بدائع الصنائع 2 : 198 ، التفسير الكبير 12 : 96 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 255.
(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 82 ، بدائع الصنائع 2 : 198.
(4) نفس المصدر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|