أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
93
التاريخ: 19-4-2016
144
التاريخ: 19-4-2016
57
التاريخ: 19-4-2016
55
|
[قال العلامة]...إنّ إثبات يد المحرم على الصيد يوجب عليه الضمان ، فإن وقع ابتداء الإثبات في حال الإحرام فهو حرام غير مفيد للملك ، ويضمنه ، كما يضمن الغاصب ما يتلف في يده ، بل لو تولّد تلف الصيد ممّا في يده ، لزمه الضمان ، كما لو كان راكبا فأتلفت الدابّة صيدا بعضها ، أو رفسها ، أو بالت في الطريق ، فزلق به صيد وهلك ، كما لو زلق به آدمي أو بهيمة، أمّا لو انفلت بعير فأصاب صيدا ، فلا ضمان.
ولو تقدّم ابتداء اليد على الإحرام ، فإن كان حاضرا معه ، وجب عليه إرساله ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأنّ الصيد لا يراد للدوام ، فتحرم استدامته ، كالطيب واللبس.
والثاني : لا يجب ، كما لا يلزم تسريح زوجته وإن حرم ابتداء النكاح عليه (2).
وهو غلط ، لأنّ النكاح يقصد به الدوام.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجب رفع اليد المشاهدة عنه ، ولا يجب رفع اليد الحكمية (3).
وعلى قول الشافعي بعدم وجوب الإرسال ، فهو على ملكه له بيعه وهبته ولكن يحرم عليه قتله ، ولو قتله ، لزمه الجزاء ، كما لو قتل عبده تلزمه الكفّارة. ولو أرسله غيره ، لزمه قيمته للمالك ، وكذا لو قتله وإن كان محرما ، لزمه الجزاء أيضا ، ولا شيء على المالك ، كما لو مات (4).
وعلى قوله بإيجاب الإرسال هل يزول ملكه عنه؟ عنده قولان :
أحدهما ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ : لا يزول ، كما لا تبين زوجته.
والثاني : نعم ، كما يزول حلّ الطيب واللباس (5).
فعلى القول بزوال الملك لو أرسله غيره أو قتله فلا شيء عليه ، ولو أرسله المحرم فأخذه غيره، ملكه.
ولو لم يرسله حتى تحلّل ، فهل عليه إرساله؟ وجهان :
أحدهما : نعم ، لأنّه كان مستحقّا للإرسال ، فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعدّيه بالإمساك.
والثاني : لا يجب ، ويعود ملكا له ، كالعصير إذا تخمّر ثم تخلّل (6).
وعلى هذا القول وجهان في أنّه يزول بنفس الإحرام ، أو الإحرام يوجب عليه الإرسال؟ فإذا أرسل حينئذ يزول ، وعلى القول بعدم زوال الملك عنه ليس لغيره أخذه ، ولو أخذه ، لم يملكه ، ولو قتله ، ضمنه بمثابة المنفلت من يده (7).
ولو مات الصيد في يده بعد إمكان الإرسال ، لزمه الجزاء ، لأنّ التقدير وجوب الإرسال ، وهو مقصّر بالإمساك.
ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال ، فوجهان ، والمذهب عندهم وجوب الضمان ، ولا خلاف في أنّه لا يجب تقديم الإرسال على الإحرام (8).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 495 ، المجموع 7 : 310 ، المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 306 ، تفسير القرطبي 6 : 323.
(2) فتح العزيز 7 : 495 ، المجموع 7 : 310 ، المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 306 ، تفسير القرطبي 6 : 323.
(3) المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 306 ، تفسير القرطبي 6 : 323 ، المدوّنة الكبرى 1 : 439 ، بدائع الصنائع 2 : 206 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 174 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 89 ، فتح العزيز 7 : 495.
(4) فتح العزيز 7 : 495 ، المجموع 7 : 310.
(5) فتح العزيز 7 : 495 ، المجموع 7 : 311 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المغني 3 : 564 ، الشرح الكبير 3 : 307 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 89 ـ 90.
(6 ـ 8) فتح العزيز 7 : 495 ـ 496 ، المجموع 7 : 311.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|