أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
129
التاريخ: 18-4-2016
208
التاريخ: 19-4-2016
112
التاريخ: 18-4-2016
115
|
لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، وهو قول العلماء (1) ، إلاّ داود وأهل الظاهر ، فإنّهم لم يوجبوا شيئا (2). وهو غلط.
ثم يعتبر حاله ، فإن رآه سويّا بعد ذلك ، وجب عليه الأرش ، لوجود سبب الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي.
ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، فلا شيء ، للأصل.
ولقول الصادق عليه السلام لمّا سأله أبو بصير عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ، فقال: « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك » (3).
ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى ، وجب عليه ربع الفداء ، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال : قلت له : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، فقال : « عليه فداؤه » قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال: « عليه ربع ثمنه » (4).
ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش.
وقال الشيخ : يضمن الجميع (5) ـ وهو قول أبي حنيفة (6) ـ لأنّه مفض إلى تلفه. وهو ممنوع.
ولو جرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حاله ، وجب عليه ضمانه أجمع ، لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام : عن رجل رمى صيدا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » (7).
وقال بعض العامّة : إن كان الجرح موجبا ـ وهو الذي لا يعيش معها غالبا ـ ضمنه بأسره ، وإلاّ ضمن النقص لا الجميع ، لعدم العلم بحصول التلف (8).
وليس بجيّد ، لأنّه فعل ما يحصل معه التلف ، فكان ضامنا.
ولو رآه ميّتا ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها ، ضمنه.
وقال بعض العامّة : لا يضمنه ، لعدم العلم بالإتلاف (9).
وليس بجيّد ، لأنّه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر ، فوجب إحالته عليه ، لأنّه السبب المعلوم.
ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعا أم لا ، ضمنه عندنا بأعلى الأرشين ، لأنّ الأصل عدم الامتناع.
ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء ، عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي.
إذا عرفت هذا ، فلو جرح الظبي فنقص عشر قيمته ، لزمه عشر شاة ، وبه قال المزني (10) ، للآية (11).
وقال الشافعي : يلزمه عشر قيمة المثل ، وهو عشر قيمة الشاة ، لأنّ إيجاب عشر الشاة يفضي إلى التجزئة والتقسيط ، وهو حرج (12).
وعلى ما اخترناه من التخيير يتخيّر بين إخراج عشر الشاة أو عشر من ثمن الشاة ويفضّ على الطعام ، وبين الصيام.
__________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 297 ، حلية العلماء 3 : 320 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 401 ، المسألة 265.
(2) الحاوي الكبير 4 : 297 ، حلية العلماء 3 : 320 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 401 ، المسألة 265.
(3) التهذيب 5 : 358 ـ 1245 ، الاستبصار 2 : 205 ـ 206 ـ 700.
(4) التهذيب 5 : 359 ـ 1248 ، الاستبصار 2 : 205 ـ 699.
(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 349.
(6) بدائع الصنائع 2 : 205 ، المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.
(7) التهذيب 5 : 359 ـ 1246.
(8) المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.
(9) المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.
(10) مختصر المزني : 71 ، الحاوي الكبير 4 : 298 ، فتح العزيز 7 : 506 ، المجموع 7 : 432 ، حلية العلماء 3 : 319.
(11) المائدة : 95.
(12) مختصر المزني : 71 ، الحاوي الكبير 4 : 298 ، الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 506 ـ 507 ، المجموع 7 : 432 ، حلية العلماء 3 : 319.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|