المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

أبو شبل
5-9-2016
الشروط اللازمة لقيام مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرار المشوب بالانحراف
12-10-2017
الوظيفة التجارية
15-8-2021
Cactus Fractal
13-9-2021
عهد الامبراطورية الثانية للأشوريين
26-10-2016
معجم وقاموس
17-4-2019


حكم الضمان في جرح الصيد.  
  
140   11:10 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص432-434.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، وهو قول العلماء (1) ، إلاّ داود وأهل الظاهر ، فإنّهم لم يوجبوا شيئا (2). وهو غلط.

ثم يعتبر حاله ، فإن رآه سويّا بعد ذلك ، وجب عليه الأرش ، لوجود سبب الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي.

ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، فلا شي‌ء ، للأصل.

ولقول  الصادق عليه السلام لمّا سأله أبو بصير عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ، فقال: « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شي‌ء عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك » (3).

ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى ، وجب عليه ربع الفداء ، لما رواه أبو بصير عن  الصادق عليه السلام، قال : قلت له : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، فقال : « عليه فداؤه » قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال: « عليه ربع ثمنه » (4).

ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش.

وقال الشيخ : يضمن الجميع (5) ـ وهو قول أبي حنيفة (6) ـ لأنّه مفض إلى تلفه. وهو ممنوع.

ولو جرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حاله ، وجب عليه ضمانه أجمع ، لأنّ علي بن جعفر سأل  الكاظم عليه السلام : عن رجل رمى صيدا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » (7).

وقال بعض العامّة : إن كان الجرح موجبا ـ وهو الذي لا يعيش معها غالبا ـ ضمنه بأسره ، وإلاّ ضمن النقص لا الجميع ، لعدم العلم بحصول التلف (8).

وليس بجيّد ، لأنّه فعل ما يحصل معه التلف ، فكان ضامنا.

ولو رآه ميّتا ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها ، ضمنه.

وقال بعض العامّة : لا يضمنه ، لعدم العلم بالإتلاف (9).

وليس بجيّد ، لأنّه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر ، فوجب إحالته عليه ، لأنّه السبب المعلوم.

ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعا أم لا ، ضمنه عندنا بأعلى الأرشين ، لأنّ الأصل عدم الامتناع.

ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء ، عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي.

إذا عرفت هذا ، فلو جرح الظبي فنقص عشر قيمته ، لزمه عشر شاة ، وبه قال المزني (10) ، للآية (11).

وقال الشافعي : يلزمه عشر قيمة المثل ، وهو عشر قيمة الشاة ، لأنّ إيجاب عشر الشاة يفضي إلى التجزئة والتقسيط ، وهو حرج (12).

وعلى ما اخترناه من التخيير يتخيّر بين إخراج عشر الشاة أو عشر من ثمن الشاة ويفضّ على الطعام ، وبين الصيام.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 297 ، حلية العلماء 3 : 320 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 401 ، المسألة 265.

(2) الحاوي الكبير 4 : 297 ، حلية العلماء 3 : 320 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 401 ، المسألة 265.

(3) التهذيب 5 : 358 ـ 1245 ، الاستبصار 2 : 205 ـ 206 ـ 700.

(4) التهذيب 5 : 359 ـ 1248 ، الاستبصار 2 : 205 ـ 699.

(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 349.

(6) بدائع الصنائع 2 : 205 ، المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.

(7) التهذيب 5 : 359 ـ 1246.

(8) المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.

(9) المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.

(10) مختصر المزني : 71 ، الحاوي الكبير 4 : 298 ، فتح العزيز 7 : 506 ، المجموع 7 : 432 ، حلية العلماء 3 : 319.

(11) المائدة : 95.

(12) مختصر المزني : 71 ، الحاوي الكبير 4 : 298 ، الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 506 ـ 507 ، المجموع 7 : 432 ، حلية العلماء 3 : 319.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.