أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
127
التاريخ: 18-4-2016
113
التاريخ: 19-4-2016
179
التاريخ: 18-4-2016
117
|
[قال العلامة الحلي]...أنّ من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ، فإن أكله ، لزمه فداء آخر ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة (1) ـ لأنّه أكل من صيد محرّم عليه ، فوجب عليه فداؤه ، كما لو صيد لأجله.
وقال بعض علمائنا : يجب عليه بالقتل فداء وبالأكل قيمة ما أكل (2).
وقال مالك والشافعي : لا يضمن الأكل (3). وقد تقدّم (4) بطلانه.
ولا فرق بين أن يفدي القتيل قبل الأكل أو لا في وجوب الفداءين معا أو الفداء والقيمة ، لأنّه تناول محظور إحرامه ، فلزمه الجزاء.
وقال أبو حنيفة : إذا ذبحه وأكله قبل أن يؤدّي الجزاء ، دخل ضمان الأكل في ضمان الجزاء ، وإن أكل بعد ما أدّى قيمته ، فعليه قيمة ما أكل (5).
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن عن الأكل شيئا ، وعليه الاستغفار ، لأنّ حرمته لكونه ميتة، لا أنّه جناية على الإحرام ، وذلك لا يوجب إلاّ الاستغفار (6).
ونمنع عدم الإيجاب ...
__________________
(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 203 و 204 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، الحاوي الكبير 4 : 303.
(2) الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 405 ، المسألة 274 ، وكما في شرائع الإسلام 1 : 288.
(3) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، الحاوي الكبير 4 : 302 و 303 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المجموع 7 : 304 و 305 و 330 ، بدائع الصنائع 2 : 204 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302.
(4) تقدّم في المسألة 206،ص274.
(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، بدائع الصنائع 2 : 203 و 204 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، المجموع 7 : 330.
(6) بدائع الصنائع 2 : 204 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، المجموع 7 : 330.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|