أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
87
التاريخ: 18-4-2016
121
التاريخ: 19-4-2016
137
التاريخ: 19-4-2016
71
|
حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله إجماعا ، وسواء كسره هو أو محرم آخر.
ولو كسره حلال ، كان على المحرم إذا أكله قيمته ، سواء أخذ لأجله أو لغيره ، خلافا لبعض العامّة ، كما خالف في أكل اللحم ، فجوّزه إذا ذبح لا لأجله ، ومنعه إذا ذبح لأجله (1)...
ولو كسر المحرم بيض الصيد ، لم يحرم على المحلّ أكله وإن وجب على المحرم فداء الكسر ، لأنّ حلّه لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه ، بل لو انكسر من نفسه أو كسره مجوسي ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه.
وقال بعض العامّة : يحرم على المحلّ أكله ـ وهو قول الشيخ (2) ـ كذبح المحرم الصيد (3). وليس بجيّد.
[و] لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم.
أمّا وجوب الشاة على المحرم : فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه ، وقد بيّنّا وجوب الجزاء على المحرم بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر.
وأمّا وجوب الدرهم على المحلّ : فلإعانته ، وهي تستلزم الضمان.
ولأنّ أبا عبيدة سأل الباقر عليه السلام: عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة » (4).
إذا عرفت هذا ، فالمضمون من البيوض ، إنّما هو بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله للمحرم ، كبيض الدجاج الحبشي ، فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء ، لأنّ أصله غير مضمون ، ففرعه أولى.
__________________
(1) المغني 3 : 554 ، الشرح الكبير 3 : 304.
(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 348.
(3) المغني 3 : 554 ، الشرح الكبير 3 : 304.
(4) التهذيب 5 : 355 ـ 356 ـ 1235.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|