المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القُرّاء السبعة والقراءات السبع
18-11-2014
آية خير البرية في فضائل اهل البيت
7-12-2015
Eberhard Frederich Ferdinand Hopf
12-9-2017
المبيدات الفطرية
8-2-2016
أَنَّ الْقُرْآنَ يُرْفَعُ كَمَا أُنْزِلَ‏ - بحث روائي
9-4-2019
القضبان الحديدية ومقاييسها
2024-06-25


العمرة واجبة على من يجب عليه الحج.  
  
423   01:06 مساءاً   التاريخ: 14-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص11-13.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / العمرة واحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016 321
التاريخ: 14-4-2016 336
التاريخ: 14-4-2016 424
التاريخ: 14-4-2016 342

العمرة واجبة ـ كالحجّ في وجوبه وهيئة وجوبه ـ على من يجب عليه الحجّ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] والأمر للوجوب ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.

وما رواه العامة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، جاء إليه رجل فقال : أوصني ، قال : ( تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحجّ وتعتمر ) (2).

وقال عليه السلام : ( الحجّ والعمرة فريضتان ) (3).

ومن طريق الخاصة : عن زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، لأنّ الله تعالى يقول {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}» (4) والأخبار في ذلك متواترة.

وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الثانية : إنّ العمرة ليست واجبة ـ وهو مروي عن ابن مسعود ، وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ـ لما رواه جابر : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال : ( لا ، وأن تعتمر فهو أفضل ) (5).

ولأنّه نسك غير مؤقّت فلم يكن واجبا كالطواف المجرّد (6).

والحديث نقله الترمذي عن الشافعي أنّه ضعيف لا تقوم بمثله الحجّة ، وليس في العمرة شي‌ء ثابت بأنّها تطوّع (7).

وقال ابن عبد البرّ : روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.

ثم نحمله على المعهود ، وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية ، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجّتهم مع  النبي صلى الله عليه وآله ، فإنّها لم تكن واجبة على من اعتمر ، أو نحمله على من زاد على العمرة الواحدة.

وقياسهم باطل بالفرق ، فإنّ الإحرام شرط في العمرة وليس شرطا في الطواف.

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم في وجوبها عليهم بإجماع علمائنا ، لعموم الأدلّة ، فالقرآن عمّم الحكم في الحجّ والعمرة على الجمع المعرّف بلام الجنس ، والأخبار دالّة على العموم أيضا.

وقال أحمد : ليس على أهل مكة عمرة ، وقال : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة ، إنّما عمرتكم طوافكم بالبيت (8) ، وبه قال عطاء وطاوس (9).

قال عطاء : ليس أحد من خلق الله إلاّ عليه حجّ وعمرة واجبان لا بدّ منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلاّ أهل مكة ، فإنّ عليهم حجّة ، وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت (10).

ولأنّ ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه ، فأجزأ عنهم (11).

وهو غلط ، لأنّه قول مجتهد مخالف لعموم القرآن ، فلا يكون حجّة ...

__________________

(1) المغني 3 : 174 ، الشرح الكبير 3 : 165 ، الوجيز 1 : 111 ، فتح العزيز 7 : 47 ـ 48 ، المجموع 7 : 7 ، حلية العلماء 3 : 230.

(2) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 175 ، والشرح الكبير 3 : 166.

(3) المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 471 ، سنن الدار قطني 2 : 284 ـ 217 ، سنن البيهقي 4 : 350.

(4) التهذيب 5 : 433 ـ 1502.

(5) سنن الترمذي 3 : 270 ـ 931 ، وفيه : ( .. وأن تعتمروا .. ).

(6) المغني 3 : 174 ، الشرح الكبير 3 : 165 ، فتح العزيز 7 : 47 ـ 48 ، الحاوي الكبير 4 : 34 ، المجموع 7 : 7 ، حلية العلماء 3 : 230 ، التفريع 1 : 352 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 171 ـ 172 ، مقدّمات ابن رشد : 304.

(7) سنن الترمذي 3 : 271 ذيل الحديث 931 ، وراجع : المغني 3 : 175 ، والشرح الكبير 3 : 166.

(8 ـ 11) المغني 3 : 176 ، الشرح الكبير 3 : 166.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.