المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التعريف بالتأمين من المسؤولية في مقاولات البناء  
  
3024   11:43 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : اسراء صالح داود
الكتاب أو المصدر : التامين من المسؤولية في مقاولات البناء،
الجزء والصفحة : ،ص8-9
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 لغرض التعريف بالتأمين من المسؤولية في مقاولات البناء ، لابد من تعريفه من الناحية اللغوية والاصطلاحية لنستخلص من ذلك تعريفاً جامعاً له .

أولاً. التعريف بالتأمين من المسؤولية في مقاولات البناء لغةً  .

لتعريف التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء لغة لابد لنا من بيان معنى التأمين ثم بيان معنى المقاولة :

فالتأمين لغة هو: أمّنّ- تأميناً : جعله في أمن ، يقال تأميناً على الشيء أي اتخذه أميناً ، قال آمين ، تأميناً على حياته أو ممتلكاته (1). أي أمّنة ، ويقال "أمن على ماله عن فلان تأميناً" (2). أي جعله في ضمانه ، واتخذه أميناً (3). قال تعالى : "وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ" (4). وقوله تعالى : "أَمَنَةً نُعَاسًا" (5). والأمن ضد الخوف ، واستأمن إليه ، أي دخل في أمانه(6).

أما المقاولة ، تعدّ اتفاق بين طرفين على القيام بعمل مشترك كبناء أو تجارة أو نحوهما – التعهد ببناء فهي بناء أو بشق طريق وتقديم ما يقتضيه العمل من الآلات وعمال مواد لقاء قيمة من المال معينة(7). وتجدر الإشارة إلى أن القانون العراقي قد تضمن اصطلاح "التأمين ضد المسؤولية" وليس "التأمين من المسؤولية" ، حيث أن المشرّع العراقي لم يكن موفقاً عند استخدام "ضد" بدلاً من "من" ويعود السبب على ما يبدو إلى النقل الحرفي غير الدقيق من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الذي استخدم اصطلاح "التأمين ضد المسؤولية" وليس "التأمين من المسؤولية" . وعليه فان التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء لغةً ، ضمان المسؤولية في الاتفاق الناشئ بين طرفين للقيام بعمل مشترك متعلق بالبناء لقاء مبلغ محدد في مدة معينة .

ثانياً. التعريف بالتأمين من المسؤولية في مقاولات البناء اصطلاحاً

لم يعرف الفقهاء التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء تعريفاً اصطلاحياً موحداً، بيد أن التأمين من المسؤولية بشكل عام عرف على انه عقد بمقتضاه يضمن المؤمن للمؤمن له الأضرار الناشئة عن رجوع الغير عليه بدعوى المسؤولية ، حيث يأخذ المؤمن على التعويض الذي يلزم به المؤمن له المسؤول عن الضرر بأدائه للمستفيد المتضرر(8). فالتأمين من المسؤولية لا يقصد من ورائه تأمين ما يصيب أموال المؤمن له من أضرار ، بل هو تأمين من الأضرار التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له من استحقاق دين في ذمته ناشئ عن نهوض مسؤوليته المدنية تجاه الغير(9). ولكي نستطيع ان نعطي تعريفاً للتأمين من المسؤولية في مقاولات البناء ، يستلزم الأمر تحديد المقصود بالمقاولة .

عرف المشرع العراقي المقاولة ، حيث نصت المادة 864 من القانون المدني العراقي على أنها : "عقد يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء اجر يتعهد به الطرف الآخر"(10).

يلاحظ من النص أن المشرّع العراقي قد أعطى تعريفاً عاماً لكل أنواع المقاولة ومنها مقاولة البناء ، ولما كانت دراستنا تتعلق بمسؤولية المساهم في عمليات مقاولات البناء ، عليه يمكن إعطاء تعريفاً للتأمين من المسؤولية في مقاولات البناء على انه عقد يلتزم به المؤمن تجاه المؤمن له المساهم في عمليات مقاولات البناء بضمان الأضرار التي تنشأ خلال فترة تنفيذ أعمال المقاولات وفترة الضمان العشري الناشئة عن رجوع الغير عليه بدعوى المسؤولية في مقاولات البناء . يتضح إن التأمين من المسؤولية في مقاولات البناء يعد عقداً يغطي ما سيترتب من آثار بسبب نهوض المسؤولية المدنية للمؤمن له بمناسبة مزاولته لأعمال المقاولات خلال فترة التنفيذ وما بعدها .

__________________________________

1-  انظر جبران مسعود ، معجم الرائد ، معجم لغوي ، الطبعة الثانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1967 ، ص240.

2-  انظر لويس معلوف ، المنجد في اللغة والآداب والعلوم ، معجم لغوي ، الطبعة التاسعة عشرة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 1966 ، ص18.

3-  انظر: الشيخ عبدالله البستاني ، البستان معجم لغوي - المجلد الاول ، المطبعة الامريكية ، بيروت ، 1927 ، ص68.

4-  سورة قريش ، الاية رقم 4.

5-  سورة آل عمران، الاية رقم 154.

6- انظر محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكويت ، دون سنة طبع، ص26، ص27.

7-  انظر جبران مسعود ، المصدر نفسه ، ص1414 ، لويس معلوف ، المصدر نفسه ، ص683.

8-  انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السابع ، المجلد الثاني، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ، ص1641 ، بند 839 ، د. محمد كامل مرسي ، العقود المسماة عقد التأمين ، الجزء الثالث ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1952 ، ص325 ، د. سعد واصف، التأمين من المسؤولية ، دراسة في عقد النقل البري ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة ، المطبعة العالمية ، 1958 ، ص16 ، وكذلك :

Rene Savatier, Traite De la Responsabilite Civile, En Droit Francais, Tome ll, L. G.D.J. , Paris, 1939, p.  329.

9-  انظر: البشير زهرة ، التأمين البري ، دراسة تحليلية وشرح عقود التأمين ، دار بو سلامة للطباعة ، تونس ، 1975 ، ص228.

10-  تقابلها المادة 646 من القانون المدني المصري والمادة 549 من القانون المدني الجزائري والمادة 780 من القانون المدني الأردني .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .