المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Pedigrees and Modes of Inheritance
27-10-2015
زراعة البصل الأخضر
2024-04-04
الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة
13-7-2021
مطفرات فيزيائية Physical Mutagens
13-8-2019
المميزات العامة للفطريات
23-6-2016
Clausius–Clapeyron
25-8-2016


الحقوق التي يتحرر منها العقار  
  
4216   09:50 صباحاً   التاريخ: 10-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص197-199
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني ، فهل إن هذا البيع يحرر العقار من كافة الحقوق المسجلة عليه، أم إن هذا البيع يحرر العقار من الحقوق العينية التبعية فقط؟ نلاحظ بان المادة (1316/2) من القانون المدني العراقي نصت على ((وإذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء كان ذلك في مواجهة الراهن ، أو الحائز فان الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة وما وعاد من المبالغ الى الدائنين الذين لم يراجعوا، يوضع باسم أصحابه في احد المؤسسات المالية المعروفة)). وهذا يدل على إن البيع بالمزاد العلني في القانون المدني العراقي يحرر العقار من كافة الحقوق المسجلة عليه، سواء كانت حقوق عينية تبعية كالرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الامتياز، أو كانت حقوق عينية أصلية كحق الانتفاع و الإرتفاق، فهذه المادة لم تفرق بين نوعي الحقوق العينية حيث أشارت الى إن الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن . أما بالنسبة الى موقف التشريعات المقارنة ، نلاحظ بأنها قد تباينت في موقفها من الأثر الذي يترتب على بيع العقار بالمزاد العلني، إذ نلاحظ إن المشرع المصري قد نص في المادة (450) من قانون المرافعات على انه ((يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص و الرهون  الرسمية و الحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417، 426 ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن))(1). وهذا يدل على البيع بالمزاد العلني لا يطهر العقار من كافة الحقوق المسجلة عليه ، وإنما يقتصر التطهير على حقوق الامتياز والاختصاص و الرهون الرسمية و الحيازية. أما بالنسبة الى المشرع الأردني فانه لم يورد في القانون المدني نصاً صريحاً يشير الى إن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من الحقوق المسجلة عليه. و إزاء هذا النقص التشريعي ذهب رأي في الفقه هناك الى إن بيع العقار بالمزاد العلني يطهر العقار من الحقوق المسجلة عليه(2)، وقد استند في ذلك على المادة (88) من قانون الإجراء الأردني، إذ نصت ((أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر غيرهم ، يجوز لهم ان يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل اجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور ، وفي حال بيعه يدفع أولاً الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقاً لسند التأمين وما زاد على ذلك ، يدفع للحاجزين الآخرين)). فهذه المادة تعطي للدائنين العاديين الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول، الحق بحجز وبيع المال غير المنقول حتى وان كان أجل الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول لم يحل بعد، فإذا ما بيع العقار بالمزاد العلني فان حقوق الدائنين المرتهنين على العقار المرهون تنقضي ويتحرر العقار منها وينصب حقهم على ثمن العقار ، حيث يستوفون منه ديونهم وما زاد على ذلك يدفع للحاجزين الآخرين. ومن خلال ما تقدم يمكن القول ، بان القانون المدني العراقي كان موفقاً حيث انه أشار وبنص صريح الى إن البيع بالمزاد العلني يحرر العقار من كافة الحقوق المسجلة عليه ، وهذا بخلاف القوانين الأخرى والتي أشارت الى تحرير العقار من بعض الحقوق المسجلة عليه أو التي لم تشر بنص صريح الى تحرير العقار من الحقوق المسجل عليه في حالة بيع العقار بالمزاد العلني.  وإذا كان البيع بالمزاد العلني يحرر العقار من الحقوق المسجلة عليه فما هو حكم الحقوق التي رتبها الحائز على العقار المرهون ، هل إن العقار يتحرر منها إذا رسا المزاد على الحائز أم لا يتحرر؟ بالنسبة الى حكم الحقوق التي رتبها الحائز على العقار المرهون أثناء تملكه للعقار المرهون ، فان العقار لا يتحرر منها وذلك في حالة رسو المزاد على الحائز، لأنه عندما رتب هذه الحقوق على العقار المرهون كان مالكاً له، فالحائز يعد مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ومن ثم فلا يوجد مبرر لانقضاء هذه الحقوق(3). والحكمة من تحرير العقار من الحقوق المسجلة عليه بعد بيعه بالمزاد العلني هو لتشجيع الراغبين في الشراء على التنافس في المزايدة مما يؤدي الى ارتفاع الثمن وتحقيق مصلحة الدائنين في استيفاء جميع ديونهم.

___________________

[1]-تقابلها المادة (768) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني(موافق)  ، والتي تشير الى ان العقار يتطهر من الامتيازات و الرهون ودعاوى الإلغاء ويستثنى حق الاستثمار وحق الإرتفاق حيث ان هذين الحقين لا يشملهما التطهير.

2-انظر ، د. مفلح عواد القضاة، مصدر سابق،ص348.

3- انظر، د.محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية،  مصدر سابق،ص157. د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق،ص293. انظر كذلك، المادة (1313/1) مدني عراقي  وقد أشارت الى إن الحائز يعد مالكاً بمقتضى سند ملكيته الأصلي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .