أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
356
التاريخ: 11-4-2016
280
التاريخ: 11-4-2016
286
التاريخ: 11-4-2016
556
|
لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته ، كما لو طيّبه أو ألبسه مخيطا أو حلق رأسه ، فإن فعل ذلك لحاجة الصبي ، كما لو طيّبه تداويا ، فالأقرب أنّه كمباشرة الصبي ، لأنّه وليّه ، وقد فعل شيئا لمصلحته ، فيكون ما ترتّب عليه لازما للصبي.
وهو أصحّ وجهي الشافعية ، والثاني : أنّ الفدية على الولي ، لأنّ المباشرة وقعت منه (1).
والأقرب الأول
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 430 ، المجموع 7 : 34.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|