المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مفهوم البروتوكول والمراسم
1-9-2022
هل الارض تدور
27-3-2017
شهادة الصحابي جويرية و عبد الله الحضرمي
5-4-2016
مناقب الامام الباقر (عليه السلام)
15-04-2015
Stability on Rotating Rollers
2-8-2016
الزهد
20-6-2022


الخسائر الرأسمالية في التشريع الضريبـي  
  
3015   11:45 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص59-60
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 لم تتضمن قوانين ضريبة الدخل في العراق تعريفاً للخسائر الرأسمالية، ولكن في الوقت ذاته تضمنت هذه التشريعات الضريبية ومن بينها قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً المبدأ العام في خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خلال فترة مزاولته لنشاطه الاقتصادي(1). ومن ذلك يتبين لنا إن المشرع الضريبـي العراقي قد سار على نفس النهج الذي سارت عليه بقية التشريعات الضريبية في هذا المجال، وهذا أمر طبيعي لأن التشريعات الضريبية المختلفة تتضمن نصوصاً ومبادئ عامة تكون الأساس في تنظيم جميع العلاقات القانونية في المجتمع. ويلاحظ إن القانون النافذ حالياً وهو قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل لم يتضمن النص على اعتبار الأرباح الرأسمالية من بين مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، فالمكلف الذي حقق أرباحاً رأسمالية نتيجة لبيع الأصول الثابتة العائدة أو المملوكة لمنشأته لا تكون هذه الأرباح مصدراً من مصادر الدخل التي تخضع للضريبة(2). يرى الباحث إن في عدم اعتبار الأرباح الرأسمالية من بين مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وبالتالي عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية قصور في التشريع الضريبـي العراقي النافذ حالياً وسندنا في ذلك ما يلي:

1-إن إخضاع الأرباح الرأسمالية للضريبة واعتبارها مصدراً من مصادر الدخل هو أمر تدعو إليه الضرورة لما في ذلك من فائدة للخزانة العامة، فالأرباح الرأسمالية وإن كانت غير دورية إلا إنها من الموارد المهمة التي يمكن الاستفادة منها باعتماد الدولة عليها في الإنفاق العام وبالتالي خصم الخسائر الرأسمالية.

2-طالما كانت بقية أنواع الخسائر كالتي تتولد عن الحوادث المضرة أو التي تتولد عن ممارسة النشاط العادي واجبة الخصم لما في ذلك مساعدة للمكلف بما تحققه من ضرر لهذا الأخير فإن الخسائر الرأسمالية أيضاً تلحق ضرراً بالمكلف وخاصة فيما يتعلق بقابليته على الاستمرار في مزاولة نشاطه الاقتصادي وقدرته على إنتاج الدخل وبالتالي الربح الخاضع للضريبة وما في ذلك من زيادة في الأموال التي يمكن للدولة جبايتها، فكان من الأفضل خصم الخسائر الرأسمالية أيضاً لما تلحقه بالمكلف من ضرر وهذا ما تقتضيه قواعد العدالة.

وبناءً على ما تقدم فإن استبعاد المشرع الضريبـي العراقي للأرباح الرأسمالية في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وعدم اعتبارها من بين مصادر الدخل الخاضعة للضريبة يعد الأساس في عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية، فعدم النص على ذلك كان تعبيراً عن نية المشرع الضريبـي العراقي وإرادته في عدم جواز خصم مثل هذا النوع من الخسائر(3).

_________________

1- أنظر نص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل.

_راجع نص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى.

_كذلك راجع نص المادة العاشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 الملغى.

2- تجدر الملاحظة إلى أن الوضع مختلف بالنسبة لشمول الأرباح الرأسمالية كمصدر من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة في قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 الملغى، حيث تضمن التشريع المشار إليه اعتبار الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وما يترتب على ذلك من اعتبار الخسائر الرأسمالية التي يتعرض لها المكلف واجبة الخصم كمقابل لفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وهذا ما تقتضيه العدالة، فقد تضمنت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 النص على اعتبار الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة حيث جاء فيها :

(الربح الناجم من التصرف في ذات الأموال المعدة لإنتاج الدخل أو في منافعها كالمعامل أو المصانع أو المخازن ودور السينما والملاهي ويحدد الدخل لهذا الغرض بمقدار الزيادة بين كلفة الأموال والمنشآت التي أنفقها المكلف للحصول عليها، وبين ثمنها أو قيمتها عند نقل ملكيتها أو منافعها وتحويلها إلى شخص آخر )، مشار إلى ذلك لدى د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية ، مصدر سابق، ص62. ومن خلال الاطلاع على النص أعلاه  نلاحظ إن المشرع الضريبـي العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 قد ذكر الأرباح الرأسمالية من بين مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، وذلك . .. باعتبار الأموال والأرباح التي تتحقق للمكلف ويحصل عليها من جراء التصرف بذات الأموال العائدة له والتي تكون مخصصة لإنتاج الدخل أرباح ودخل خاضعاً للضريبة، وقد حدد المشرع مقدار الربح الذي يخضع للضريبة وذلك بالفرق بين ثمن هذه الأموال والذي يدفعه المكلف للحصول عليها وقت الشراء وبين ثمنها وقت البيع ونقل ملكيتها، ويكون هذا الفرق هو الربح الخاضع للضريبة كأرباح رأسمالية وأخيراً وليس آخراً نشير إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى جاء خالياً من ذكر الأرباح الرأسمالية كمصدر من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة، فقد سكت التشريع الضريبـي الأخير عن ذلك وبالتالي عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية أيضاً وهذا ما يتفق مع التشريع الضريبـي النافذ حالياً والذي جاءت نصوصه خالية أيضاً من ذكر الأرباح الرأسمالية كمصدر من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وكما سبق الإشارة إلى ذلك. ولمزيد من الإيضاح حول ذلك أنظر نص المادة الثانية من قانون ضريبة ادخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى ونص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل.

3- د. طاهر الجنابي، مصدر سابق، ص215-216.

_د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص406.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .