المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05



تعرف هوية الاحياء  
  
2357   01:51 مساءاً   التاريخ: 8-4-2016
المؤلف : وصفي محمد علي.
الكتاب أو المصدر : الوجيز في الطب العدلي
الجزء والصفحة : ص158-162
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / الطب العدلي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-4-2016 3411
التاريخ: 6-8-2017 2573
التاريخ: 10-4-2016 3279
التاريخ: 8-4-2016 1676

 جرت العادة في دوائر تحقيق الهوية ان ينظم سجل للجرمين تحفظ فيه الصور الضوئية - فوتوغرافية - لكل محكوم والعلامات المميزة له الخاصة بلون شعر الرأس والوجه او انه حليق الشارب واللحية او اللحية فقط ولون العين والبشرة وتدون فيه ايضا مواقع الندوب واشكالها والتشوهات الولادية واشكال ومواضع الوشم والخال مضافا لذلك كله الاحتفاظ بطبعة اصابعه ، فان كان الشخص المنتحل هوية غيره لم يسبق له ان يسجل او ان شخصا ما مات ثم عثر على جثته متعفنة وبشرتها مسلخه بحيث يتعذر التثبت من مشاهدة العلامات المميزة او اخذ طبعة الاصابع لمضاهاتها مع ما هو موجود في السجلات الرسمية انتفت الفائدة من السجل في مثل هذه الحالة ، وبالإضافة لهذا فان بعض الامراض التي تصيب الانامل كالجذام والاكزيما قد تحدث تقشرا في الجلد وتلفا فيه يؤدي الى انعدام المعالم الخطية في الجلد ، كما ان المجرم قد يقوم بتحريف الوشم او ازالته بطريقة ما بحيث يتعذر ابداء رأي طبي عن شكله بالرغم من ان التحريف يترك ندوبا واضحة فينبغي والحالة هذه البحث عن اسلوب آخر يستعان به لقصد الاستعراف .

يستطيع الطبيب ان يبدي رأيا عن آثار الاصابات المندملة فيعين الآلة المسببة لها وزمن حصولها وكونها سطحية او عميقة وتقدير عمر الشخص والتأكد احيانا من حصول امراض اختلاطيه لإصابة جرحيه والاستعانة بالفحص الشعاعي للتأكد من وجود مقذوف ناري في الجسم وتعيين موضعه . فقد سبق ان شاهدنا تندبات على اجسام متهمين انتحلوا شخصية اخرى وانكروا في الوقت نفسه علاقتهم بحادث جرمي معين كان المحقق يقوم بالبحث عن مقترفيه وقد دلت مظاهر التندبات على انها لمداخل مقذوفات نارية استقرت في الجسم وكان المشتكي قد ادعى بانه اطلق عيارات نارية يعتقد بان بعضها اصابت المعتدين وقد استخرج مقذوف كان مستقرا تحت جلد احد المتهمين مباشرة بحيث امكن جسه باليد وتبين بعد استخراجه جراحيا وفحصه من قبل الخبير بالأسلحة بأنه اطلق بنفس السلاح العائد للمشتكي فما كان من المتهم بعد مجابهته بهذا البرهان الا الانهيار والاعتراف بواقع الحال . يحصل اختلاف احيانا بين فردين او عائلتين بشأن طفل تدعى كل فئة على انه هو ابن لها فيمكن للطبيب بعد تعيين مجموعة دم الطفل المتنازع عليه ومجموعة دم الزوج والزوجة ابداء رأي يساعد كثيرا على كشف غموض الوقعة .في وقعه من وقائع الموت خنقا باليد شوهدت على رقبة القتيلة سحجات وكدمات مستطيلة متوازية منتشرة في ايسر الرقبة كمجموعات ثلاثية العدد  تقابلها في الجهة الاخرى سحجات وكدمات منفردة ودلت مظاهر هذه الاضرار على انها من صنع يد شخص كان قد فقد الاصبع الصغير ليده وبعد ان اخبر المحقق بهذا الرأي اتضح له بأن المتهم بالجريمة كان قد بتر منه اصبع البنصر منذ سنين وقد اعترف الجاني بفعلته فيما بعد .يتضح مما تقدم بأن الطبيب يستطيع ان يساهم بعمله ويساعد المحقق على تعيين هوية المتهم او التوصل لمعرفة ذلك وكشف التضليل .

تقدير العمر : ـ كثيرا ما يطلب من الطبيب تقدير عمر شخص ما لكونه غير مسجل في سجلات دوائر الاحوال المدنية او لحصول شك من قبل المحقق او الحاكم بصحة ما هو مسجل في دفتر نفوسه وفيما يلي شرح موجز لما يستند اليه طبيبا عند ابداء الرأي .

اسس تقدير العمر : ـ قبل البدء بهذا الموضوع ينبغي ايضاح نقطة هامة وهي ان ليس من المستطاع من وجهة علمية تقدير العمر بصورة مضبوطة بحيث يثبت يوم الميلاد او الشهر الذي حصلت فيه الولادة ويمكن القول بصورة عامة بأن التقدير يكون أدق في بدء مراحل العمر كما هو الحال في مرحلة الرضاعة حيث يمكن تقدير العمر بالاشهر وبعد ذلك يكون التقدير على أساس السنين حتى العقد الثالث من العمر (العقد عشر سنين) ثم يقدر العمر استناداً الى المظاهر العامة فقط في حالة الحياة ، والطريقة التي اتبعناها حصر التقدير بخمس سنوات فيقال مثلا - زيد في النصف الاول او في النصف الاخير من العقد الرابع - وسبب ذلك هو ان الفحص الشعاعي لا يظهر بوضوح المراكز التعظمية التي يستند الى مظاهرها لتقدير العمر بعد العقد الثالث وفيما يلي شرح موجز للاسس العلمية التي تتبع في تقدير العمر :

1- المظاهر العامة : يثبت الوزن والطول للشخص المراد تقدير عمره وتجرى عنده علامات البلوغ الفسلجي ومظاهر التجعد في الجلد وظهور الشيب ومدى انتشاره ومظاهر النمو الجسمي من كافة الوجوه بغية التوصل الى رأي تقريبي يتعلق بتقدير العمر استنادا الى هذه المظاهر .

ب- ظهور الاسنان : - ينبغي التأكد من كونها لبنية أو ثابتة ومن عددها في كل فك ويستحسن الاستعانة بمخطط يعد لهذه الغاية يمثل أسنان الفكين تؤشر فيه مواقع الاسنان الظاهرة ونوعها .

جـ - مراكز التعظم : - تظهر المراكز التعظمية في عظام جسم الانسان كنقط صغيرة لا تلبث ان تكبر وتتكامل وتتطور تدريجيا بمرور الاشهر والسنين وبعد انتهاء تطورها تتحد وعليه تصور بعض العظام شعاعيا لاظهار المراكز التعظمية ومدى تطورها واتحادها مع هشاشه العظم وما يعقب الاتحاد من أُثر على هيئة خط يدعى بالخط الكردوسي ثم يزول هذا الاثر بمرور الزمن حيث يظهر العظم كقطعة واحدة . تتكون مراكز التعظم خلال فترات زمنية معينة تبدأ منذ الحياة الجنينية ويستمر تطورها حتى مرحلة الشيخوخة وقد دلت المشاهدات العلمية على أن التطور العظمي يكون مبكرا في الاناث ومتأخرا في الذكور بفترة تتراوح بين عدة شهور - سنة واحدة علما بأن هذا التطور قد ينحرف عن سيره الطبيعي في حالة وجود مرض أو عوامل اخرى تؤثر على نمو العظام فليس من الصواب في مثل هذه الحالات الاعتماد على مظاهر التطور العظمي فقط ، ونظرا لاهمية الموضوع وما يترتب عليه من نتائج تؤثر في سير التحقيق أو طبيعة الحكم القضائي مضافا لذلك عدم تكامل العظام في كافة انحاء الجسم بأسلوب منسق دوما اذ قد يتأخر ظهور مركز تعظمي عن آخ ربفترة زمنية تقارب شهور عديدة او سنين أحيانا في حين ان المفروض فيهما أن يظهرا في وقت واحد فينبغي عدم الاعتماد في تقدير العمر على مركز عظمي واحد او مركزين والطريقة التي نتبعها نحن هي ان تقدر العمر استناداً الى الاسس التي ذكرت بـ 16-18 سنة مثلا ثم نصور المراكز التعظمية الخاصة بسنة 16 و 17 و 18 وأحياناً بسنة قبل هذا التقدير وبأخرى بعد ذلك شعاعيا وبملاحظة المراكز في التصاوير الشعاعية للسنين الخمسة المذكورة في حالة الحياة أو في العظام في حالة الموت يقدر العمر مع ملاحظة ما تقدم .

الخلاصة : - يستنتج تقدير العمر بعد أخذ المظاهر العامة والتسنين ودرجة نمو المراكز التعظمية كلها مجتمعة بنظر الاعتبار على أن يكون النمو العظمي طبيعيا في جسم الشخص المراد تقدير عمره .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .