المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



مبادئ قانون لاهاي  
  
7198   09:33 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص9-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 يحدد قانون لاهاي حقوق المحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات العسكرية وحدود استخدام وسائل إلحاق الضرر بالأعداء(1) . وترد معظم القواعد المتصلة بقانون لاهاي في الاتفاقيات المبرمة عام 1899 والمعدلة جميعا في عام 1907 كما ترد منذ عام 1977 في البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف وفي معاهدات شتى تحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة . ولعل إعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 شكل الخطوة الأولى في مسيرة قانون لاهاي وقد جاء فيه أنَّ (تقدم الحضارة يجب أنْ يخفف قدر الإمكان من ويلات الحرب) ذلك أنَّ القانون الدولي الإنساني لا يمكن أنْ يؤدي دوره إلا إذا وفق بين المتناقضين – الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الضرورة العسكرية(2) وعليه فإنَّ المبدأين  التقليديين الملازمين للحروب هما الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية إذ إن قانون النزاعات المسلحة يتراوح بينهما ويمكن القول إنّ ما هو ضروري لإلحاق الهزيمة بالعدو مشروع لكن ما هو غير مجد لتحقيق ذلك الهدف بل يسبب آلاما لا طائل من ورائها يعتبر محظورا وعلى هذا الأساس يجدر بنا أنْ نذكر بعض المبادئ المهمة لقانون لاهاي ومنها:

أولا: مبدأ الضرورة

يدور مبدأ الضرورة في إطار فكرة قوامها أنَّ استعمال أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب تقف عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهو هزيمته وكسر شوكته وتحقيق النصر أو إخضاع الطرف الآخر وإلحاق الهزيمة به فإذا ما تحقق الهدف من الحرب على هذا النحو امتنع التمادي والاستمرار في توجيه الأعمال العدائية ضد الطرف الآخر(3) .

ويستخلص من مبدأ الضرورة عدة نتائج منها:

1-إنّ القوة المستخدمة يمكن السيطرة عليها من الشخص الذي يستخدمها .

2-إن القوة المستخدمة تؤدي بطريقة مباشرة و سريعة لإخضاع العدو سواء كان جزئيا أو كليا.

3-إن القوة المستخدمة لا تزيد من حيث تأثيرها عن الحاجة لإخضاع العدو.

4-إلا تكون الوسيلة المستخدمة محرمة دوليا(4).

ثانيا: مبدأ الإنسانية 

ويدعو هذا المبدأ إلى تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال خاصة إذا كان استعمال هذه الأساليب لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو فقتل الجرحى والأسرى والاعتداء على النساء والأطفال أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية بوجه عام كلها أمور تخرج عن إطار أهداف الحرب وبالتالي تعد أعمالا غير إنسانية(5)، ولقد تبلور عن المبدأين السابقين مبدأ آخر  يدعو لحل وسط بين المفهومين تضمن أفكاراً تدعو إلى تقييد وليس حظر استخدام الأسلحة بهدف التقليل من آثارها وهو ما يعرف بـ(مبدأ التناسب) إذ إنّ القانون الدولي الإنساني باعتباره فرع من القانون الدولي العام جاء للتخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب، فالضرورة العسكرية والمحافظة على النظام العام والأمن قابلة للتكيف دائما مع احترام الإنسان ذاته(6). هذا وقد ساهمت المبادئ السابقة بإرساء عدة مبادئ أخرى في مجال العرف الدولي والمعاهدات الدولية ومنها:

1-مبدأ التفرقة بين المدنيين والأهداف العسكرية(7): ينص هذا المبدأ على أنَّ المدنيين لا يمكن أنْ يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أنْ يقتصر على الأهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشئات التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين وأموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.

2-حظر بعض أنواع الأسلحة (السامة والجرثومية والكيميائية وبعض أنواع المتفجرات) والحد من استخدام الأسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الألغام والافخاخ والأسلحة الحارقة .

3-حظر اللجوء إلى الغدر أثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .

4-احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح أو لم يعد قادرا على القتال .

5-الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل حق الملكية في الأرض المحتلة، ويمكن له أنْ يصادر بعض الأموال ويعمل على حفظ الأمن(8).

وتعد هذه المبادئ مبادئ أولية في القانون الدولي الإنساني ذلك يرجع إلى أمرين:

الأول/ إنّ معظم هذه القواعد أضحى قواعد تم أدراجها وتطويرها في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف .

الثاني/ إنّ وجودها لسنوات طويلة وأهميتها الأساسية قد جعلت منها جزءا من القانون الدولي العرفي .

وبإيجاز يمكن القول إن اتفاقيات لاهاي تمثل في احتوائها على أهم المبادئ العامة لما أصبح يعرف باسم (قانون النزاع المسلح)، وهذه المبادئ العامة بعد أنْ اكتسبت قوة القانون العرفي واعترف لها رسميا بهذه الصفة تسري على جميع الدول.

ولهذا الجانب أهمية أساسية اليوم ذلك أنَّ الدول التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الإضافي الأول ملزمة بالقواعد الأصلية الواردة في اتفاقيات لاهاي السابقة وفضلا عن ذلك فإنّ قرارات عديدة صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة قد أشارت إلى اتفاقيات لاهاي باعتبارها اتفاقيات لا تزال واجبة التطبيق(9).

_______________

1- د.محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، ط2،دار النهضة العربية، 1996،ص69.

- اللواء محمد عبد الجواد الشريف، قانون الحرب (القانون الدولي الإنساني)، ط1،المكتب المصري الحديث، 2003،ص222.

2- د.محمد طلعت الغنيمي، نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي، الندوة المصرية الأولى حول القانون الدولي الإنساني، القاهرة ،تشرين الأول، 1982، ص19.

- د. حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، ط2، دار النهضة العربية، 2002،ص142-134.

3-  د. إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي، بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل، 2003،  ص 31.

4-  انظر للمزيد: - د.يحيى الشيمي، السلاح وأساليب القتال في القانون الدولي الإنساني، الندوة المصرية الأولى حول القانون الدولي، مرجع سابق،ص113.

5-Geoffrey Best, Humnity in Warfare, London. 1980, p60

  • السيد أبو عطية، إنسانية العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،1997، ص18. وكذلك انظر للمزيد حول إنسانية القانون الدولي الإنساني: 

Theodor Meron. The Humonization of humanitarian Law. American Jonral of International law, January. Vol.94 , 2000 p.p 239-276.   

6-  د. مرشد السيد، احمد الفتلاوي، الألغام الأرضية المضادة للأفراد، عمان،2002، ص19-21.

7- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1997، ص258 وما بعدها .

8- القاضي جمال شهلول، القانون الدولي الإنساني، بحث منشور على شبكة الانترنيت، ص2.

9-  د.عبد علي محمد سوادي، المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه-جامعة بغداد- كلية القانون،1999،ص9.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .