أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
1761
التاريخ: 25-3-2017
3374
التاريخ: 5-4-2016
4153
التاريخ: 6-12-2017
2210
|
تتقيد هيئة التحكيم بالمسائل التي يطلب منها الفصل فيها فإن تعدتها كان قراراها باطلاً بالنسبة لما لم يطلب إليها التعرض له(1). وعندما تنتهي محكمة التحكيم من سماع دفاع الأطراف فإنها تقفل باب المناقشة وتختلي للمداولة ثم لإصدار الحكم، إذ أن المحكمة تصدر حكمها في جلسة علنية يدعى إليها وكلاء ومستشارون الأطراف(2).وتتخذ قرارات محكمة التحكيم بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يشكل غياب أقل من نصف أعضائها أو امتناعهم عن التصويت حائلاً من دون وصول المحكمة إلى قرار وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجع(3). ويقتصر حكم محكمة التحكيم على مضمون المسألة محل النزاع، ويبين الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يتضمن أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم وتاريخ الحكم. ولأي عضو في المحكمة أن يرفق بالحكم رأياً ينفرد به أو يخالف به الحكم المذكور(4). وبذلك فإن الاتفاقية اشترطت أن يكون حكم المحكمة مسبباً وبذلك تلافت الخلاف الدائر حول تسبيب الحكم محكمة التحكيم. حيث ذهب الأستاذ دي مارتنس بأنه لا يشترط أن يكون الحكم مسبباً لأن حكم التحكيم كالصلح، وهو خلافاً لحكم القضاء لا يلزم أن يكون الحكم مسبباً، مشيراً إلى أن الإصرار على التسبيب قد يوقع المحكم في حرج إذا كان يؤيد الانضمام إلى أغلبية تقرر خطأ حكومته(5). أما الرأي الأخر يشير إلى أن التحكيم ليس كالصلح لأن الأخير يعني اتفاق الأطراف المتنازعة، بينما يعني التحكيم إناطة تسوية المنازعات بشخص أجنبي يصدر حكماً قضائياً به يحسم النزاع فلا بد أن يكون القرار مسبباً(6). وفي حقيقة الأمر فإن تسبيب حكم محكمة التحكيم هو أمر ضروري ومنطقي، لأن اللجوء إلى التحكيم، أو أية وسيلة أخرى من وسائل التسوية السلمية، إنما يعتمد على إرادة الأطراف ولتدعيم الثقة بهذه الوسائل، لا بد أن يكون الحكم الذي يصدر مستنداً إلى الوثائق أن يكون مسبباً بحيث يؤدي إلى اقتناع الأطراف حتى بالنسبة للطرف الذي صدر ضده. أما فيما يتعلق بحق القضاة في معارضة القرار فقد علق الأستاذ دي مارتنس إلى عدم أحقية الأقلية في تسبيب اعتراضهم لأن هذا يضع الأغلبية في حرج لاحتمال أن يضعف التسبيب من السلطان المعنوي للحكم الصادر وذهب البعض الأخر إلى عكس ذلك إذ أكدوا أن السماح بوضع انتقادات الأقلية في الحكم يدفع القضاة إلى أن يكونوا أكثر جدية في مناقشاتهم وهذا يرقى بالحكم إلى درجة محمودة (7). ويكون حكم محكمة التحكيم قطعياً غير قابل للإستئناف ما لم تكن الأطراف قد اتفقت مسبقاً على إجراء استئنافي، وعلى أطراف النزاع أن تمتثل للحكم(8). وإذا حدث خلاف بين الطرفين بشأن تفسير الحكم أو طريقة تنفيذه، فإن لأي من طرفي النزاع أن يعرض على محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم هذه المسألة، لكي تبت في هذا الخلاف، ولهذا الغرض يشغل أي شاغر قد يطرأ في المحكمة على النحو المنصوص عليه للتعيينات الأصلية لأعضائها. ويجوز أن يعرض أي خلاف من هذا النوع، باتفاق جميع أطراف النزاع على محكمة أخرى بمقتضى المادة (287)، أي على أية محكمة ذكرتها هذه المادة(9). بمعنى أن الأصل أن تكون محكمة التحكيم هي المختصة بنظر النزاع ولكن إذا اتفق الأطراف على عرضها على محكمة أخرى، كان لتلك المحكمة اختصاص بنظر هذا النوع من النزاع.
__________________________
[1]- د.علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص799.
2- المرجع السابق، ص802.
3- المادة (8) من المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار.
4- المادة (10) من المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار.
5- للاطلاع على التعليق حول هذا الرأي راجع د.محمد طلعت الغنيمي، التسوية القضائية، مرجع سابق، ص87.
6- د.سبعاوي إبراهيم، مرجع سابق، ص203 و 204.
7- ولمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة راجع د.محمد طلعت الغنيمي، التسوية القضائية، مرجع سابق، ص89.
8- المادة (11) من المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار.
9- المادة (12) من المرفق السابع من اتفاقية قانون البحار.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|