أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-08
266
التاريخ: 6-4-2016
3528
التاريخ: 7-4-2016
1761
التاريخ: 6-4-2016
2475
|
يعد التحكيم الوسيلة الثالثة المتاحة أمام الأطراف لتسوية المنازعات، إذ أشارت المادة (287) إلى حق الأطراف في اختيار أية وسيلة ومنها التحكيم الدولي إذ نصت على أنه (تكون الدولة عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها أو في أي وقت. بعد ذلك حرة، في أن تختار، بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها: ج- محكمة تحكيم مشكله وفقاً للمرفق السابع). ويرى البعض أن التراضي على اللجوء إلى التحكيم يعد من حيث نطاقه أوسع من التراضي على اللجوء إلى القضاء الدولي لأن اختصاص محكمة العدل الدولية يقتصر على الدول وحدها، بعكس التحكيم، إذ يمكن لكل أشخاص القانون الدولي والكيانات القانونية الأخرى اللجوء إلى التحكيم فالأخير يمكن أن يتم بين دولتين أو أكثر أو بين منظمتين دوليتين أو بين دولة ومنظمة دولية. والتراضي على اللجوء إلى التحكيم قد يكون لاحقاً لقيام النزاع أو سابقاً له(1). ولقد حددت اتفاقية قانون البحار الحالات التي يكون لمحكمة التحكيم اختصاص في نظر النزاع وهي كالآتي:
الحالة الأولى: أن يعلن الأطراف اختيارهم للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات وفقاً للفقرة (1) من المادة (287) وهذا التحكيم يعد اختيارياً.
الحالة الثانية: تعتبر الدولة الطرف التي تكون طرفاً في نزاع لا يغطيه إعلان نافذ قد قبلت بالتحكيم وفقاً للمرفق السابع(2). وإذا لم تكن الأطراف في نزاع قد قبلت بنفس الأجزاء لتسوية هذا النزاع لا يجوز إخضاع النزاع إلا إلى التحكيم وفقاً للمرفق السابع ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك(3). وفي هذه الحالة يكون التحكيم إلزامياً. على أن الأستاذ (جوليان ماكوفسكي) يرى أن التقسيم التقليدي للتحكيم اختياري أو إلزامي لا أساس له ما دام أن كل تحكيم يعتمد على الرضا(4). ويرى البعض بأن التحكيم بمثابة الوسيلة العامة لتسوية المنازعات ويأخذ الأولوية على غيره من إجراءات التسوية(5). أما الدكتورة بدرية العوضي فكان لها رأي آخر بالتحكيم وفقاً للمرفق السابع إذ تشير إلى أن (الفقرة الثالثة من المادة (287) قد افترضت قبول الدول لإخضاع النزاع إلى التحكيم، في حالة عدم الإعلان عن الرغبة في اختيار أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (287) من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، خاصة وأن التحكيم من أقدم الطرق المتعارف عليها بين الدول لتسوية المنازعات، ولا يخلو اتفاق ثنائي أو جماعي من النص على اللجوء إلى التحكيم. من ناحية أخرى فإن التصديق على الاتفاقية دون اختيار وسيلة معينة، يدل على رغبة الدولة الطرف بموجب المادة (287) على إخضاع النزاع إلى إجراء التحكيم المنصوص عليه في المرفق السابع، وإذا كان للتحكيم المنصوص عليه الأولوية في تسوية منازعات البحار. فإن ذلك يقتضي عدم إدراجه ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة. إن أهمية التحكيم وسهولة الإجراءات الواجب اتباعها أما محكمة التحكيم لا يعني إعطاءه صفة الأولوية على الإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير اتفاقية قانون البحار أو تطبيقها)(6). ويمكن أن نورد بعض الملاحظات على الرأي السابق، إذ أن الغاية من ذكر التحكيم بين الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (287)، هو لتذكير الدول بالوسائل المتاحة أمامها لتسوية المنازعات، وكذلك لتوضيح الفرق بين هذا النوع من التحكيم الذي يكون ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتحكيم وفقاً لاتفاقية لاهاي لسنة 1907 الذي ورد ذكره في المادة (33) وهذا يعني تعدد الوسائل التي يجوز للأطراف اللجوء إليها لتسوية منازعاتهم. كما أن حق الأطراف في اختيار القضاة الذين يفصلون في النزاع يساعد كثيراً على اللجوء إلى التحكيم قياساً إلى بقية المحاكم الدولية الأخرى التي لا يكون للأطراف الحرية في اختيار القضاة الذين ينظرون في النزاع، لا سيما وأن هناك محاكم أخرى غير محكمة التحكيم للفصل في النزاع. كما أن طبيعة النزاع وأطرافه لها أثر في اختيار وسيلة التحكيم على غيرها من الوسائل، لأن هناك من المنازعات ذات طبيعة خاصة يفضل الأطراف عرضها على التحكيم بدلاً من عرضها على المحاكم الدولية الأخرى. وعند عرض موضوع التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في الهيئة العامة لمناقشته لاقى قبولاً واسعاً من الدول المشاركة في المؤتمر، إذ اعتبر من الوسائل الناجعة للوصول إلى قرار إلزامي بشأن نزاع مطروح بشرط احترام حرية الأطراف في النزاع. وأوضحت الدول أن التحكيم يعد من أكثر الوسائل وضوحاً ومعرفة من الدول خاصة وأن دول عدة طبقت إجراءات التحكيم في مناسبة أو أخرى(7). أما بالنسبة للمنازعات التي تختص بها محكمة التحكيم وفقاً للمرفق السابع، فإنه استناداً إلى المادة (288) من الاتفاقية فإن محكمة التحكيم لها اختصاص في النظر بأي نزاع يتعلق بتفسير اتفاقية قانون البحار أو تطبيقها يحال إليها، كما لها اختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق اتفاق دولي ذي صلة بأغراض اتفاقية قانون البحار يحال إليها وفقاً لاتفاق الأطراف. وفي حالة نشوء خلاف حول ما إذا كانت المحكمة ذات اختصاص فإنه يحسم بقرار صادر من تلك المحكمة. أما الهيئات التي يجوز لها اللجوء إلى التحكيم فاستناداً إلى المادة (13) من المرفق السابع يجوز للكيانات من غير الدول الأطراف أن تلجأ إلى التحكيم إذا أشارت هذه المادة إلى أنه (تنطبق أحكام هذا المرفق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أي نزاع يشمل كيانات غير الدول الأطراف). وبذلك فإن الكيانات من غير الدول لها وفقاً لاتفاقية قانون البحار أكثر من وسيلة لتسوية منازعاتها.
__________________________
[1]- د.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص37.
2- الفقرة (3) من المادة (287) من اتفاقية قانون البحار.
3- الفقرة (5) من المادة (287) من اتفاقية قانون البحار.
4- د.محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص83.
5- د.صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص58.
6- د.بدرية العوضي، الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار، الكويت، 1988، ص385-386.
7- د.ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، ص672.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|