المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التوفيق الاختياري  
  
2173   10:31 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص63-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 أشار الفرع الأول من الجزء الخامس عشر للتوفيق الاختياري، إذ نصت المادة (284) منه على ما يأتي :-

1- لأي دولة تكون طرفاً في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أن تدعو الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى إلى إخضاع النزاع للتوفيق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفرع (1) من المرفق الخامس، أو وفقاً لأي من إجراءات التوفيق الأخرى.

2- إذا قبلت الدعوة وإذا اتفقت الأطراف على إجراء التوفيق الواجب تطبيقه، جاز لأي طرف أن يخضع النزاع لذلك الإجراء.

3- إذا لم تقبل الدعوة أو لم تتفق الأطراف على الإجراء، اعتبر التوفيق منتهياً.

 4- متى خضع نزاع للتوفيق، لا يجوز إنهاء الإجراءات إلا وفقاً لإجراء التوفيق المتفق عليه، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك).

وفقاً للقاعدة العامة يحق للأطراف اختيار أية وسيلة من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات، لذا يجوز للأطراف اختيار التوفيق لتسوية منازعاتهم ويكون اللجوء إلى التوفيق الاختياري إما بقيام الدولة الطرف في النزاع بدعوة الطرف الأخر لتسوية النزاع الذي يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. أو بالاتفاق بين الأطراف على إخضاع نزاعهم للتوفيق. وفي الحالتين يجوز لأي طرف أن يخضع النزاع إلى التوفيق(1). بمعنى أن أساس اللجوء إلى التوفيق هو الاتفاق بين الأطراف، وعند اتفاق الأطراف يجوز لأي منهما أن يحرك الإجراءات بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الأخر(2). أما عن طريقة اختيار الموفقين، فهي الطريقة ذاتها التي يتم اختيار المحكمين في المحكمة إذ يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بوضع قائمة بأسماء الموفقين ويحتفظ بها، ولكل دولة طرف أن تسمي أربعة موفقين يتمتع كل منهم بأوسع شهرة في الإنصاف والكفاءة والنزاهة. وإذا حدث في أي وقت، أن صار عدد الموفقين الذي سمتهم دولة طرف في القائمة أقل من أربعة جاز لهذه الدولة أن تسمي آخرين حسبما يلزم. ويظل أسم الموفق في القائمة إلى أن تسحبه الدولة الطرف التي سمته، إلا أنه يشترط أن يواصل هذا الموفق عمله في أية لجنة عين فيها حتى انتهاء الإجراءات أمام تلك اللجنة(3). وما يلاحظ على المادة الثانية من المرفق الخامس، أنها لم تحدد المدة التي يبقى فيها الموفق في عمله، كما فعلت اتفاقيات أخرى، إذ جاء النص خالياً من تحديد المدة التي يبقى فيها الموفق في عمله(4). أما عن طريقة تشكيل لجنة التوفيق فقد أوضحت المادة (الثالثة) من المرفق الخامس أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء(5). يعين الطرف الذي حرك الإجراءات موفقين اثنين يفضل اختيارهم من القائمة التي يضعها الأمين العام، ويجوز أن يكون أحدهما من مواطنيه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وتكون هذه التعيينات مشمولة بالإخطار الذي يوجه إلى الطرف الأخر، بالمقابل يعين الطرف الأخر في النزاع موفقين اثنين بالطريقة المذكورة سلفاً في غضون (21) يوماً من استلام الإخطار(6). فإذا لم يقم بتعيينهما خلال هذه الفترة، جاز للطرف الذي حرك الإجراءات وفي غضون أسبوع واحد من انقضاء تلك الفترة أما أن ينهي الإجراءات بإخطار موجه إلى الطرف الأخر، أو أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء التعيين ويعين الموفقون الأربعة، في غضون (30) يوماً بعد تاريخ تعيين أخرهم، موفقاً خامساً يختار من القائمة التي يضعها الأمين العام. وإذا لم يحدث التعيين خلال هذه الفترة جاز لأي من الطرفين، في غضون أسبوع واحد من انقضاء تلك الفترة، أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التعيين، ويقوم الأخير بتعيين الموفقين خلال (30) يوماً من استلام الطلب. وفي حالة حدوث شاغر، فإنه يشغل المكان بنفس الطريقة المقررة للتعيين الأصلي ويعين الطرفان أو الأطراف الذين يقررون أن مصلحتهم مشتركة معاً عن طريق الاتفاق، موفقين اثنين. وفي حالة اختلاف مصالح الطرفين أو الأطراف، أو عند وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يعينون الموفقين على انفراد. وفي المنازعات التي تقوم بين أكثر من طرفين لهم مصالح مختلفة أو عند وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يطبق الأطراف هذه الإجراءات قدر الإمكان(7). وتتبع لجنة التوفيق الإجراءات التي تضعها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ويجوز للجنة، بموافقة الأطراف أن تدعو أي دولة طرف إلى أن تقدم لها آراءها شفوياً أو كتابياً وتتخذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتقرير والتوصيات بأغلبية أصوات أعضائها(8). وللجنة التوفيق أن تلفت نظر الأطراف إلى أية تدابير قد تيسر الوصول إلى تسوية ودية للنزاع(9). لأن أساس عملها هو الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع. وتتمثل وظائف اللجنة في الاستماع إلى الأطراف والنظر في ادعاءاتهم واعتراضاتهم وتقديم المقترحات لهم بغية الوصول إلى تسوية ودية(10). وبعد الاستماع إلى أطراف النزاع، يكون على لجنة التوفيق أن تضع تقريراً تقدم فيه مقترحاتها، ولكن السؤال المطروح هو ما هو التوقيت الملائم لتقديم هذا التقرير الذي يتضمن المقترحات. هناك من يرى بأن الوقت لا بد أن يكون مناسباً بمعنى أن لا يكون مبكراً، بحيث لا تكون الأطراف مستعدة للتنازل، أو تغيير موقفها، لأنها لا تكون قد استنفذت الوقت الكافي في التفكير لتعديل طلبها، وهذا يؤدي إلى رفض التوفيق حتى لو كان معقولاً وموازناً لمصالح جميع الأطراف. وكذلك لا يكون تقديم المقترحات متأخراً عن الموعد المناسب والذي تكون فيه الأطراف مستعدة للنقاش والمصالحة لأن الأطراف يكونوا قد وصلوا إلى حد التعنت والتمسك بمواقفهم مما يقلل من نجاح التوفيق. لذا يرى د.نبيل حلمي أن الوقت المناسب (هو الوقت الذي يصل فيه الأطراف إلى نقطة اللاتفاق، عندها يبدو أن مسألة الوصول إلى تسوية معرض للفشل. وهنا يبدأ الأطراف في التفكير الجدي في التنازل عن بعض مطالبهم لمواجهة فشل التسوية، وهنا يجب على الموفقين أن يقوموا بمجهودهم الرئيسي للضغط على الأطراف وتقديم مقترحاتهم التي تراعي جميع ظروف النزاع)(11). وفي حقيقة الأمر فإن لجنة التوفيق، ومن خلال أعضائها وما لديهم من خبرة عملية في هذا المجال، يستطيعون تحديد الوقت الملائم لتقديم المقترحات كما أن المسألة تتوقف على الدول الأطراف في النزاع، ومدى رغبتها بتسوية النزاع بتقديم تنازلات أو عدم رغبتها بذلك. وعلى قدرة الدولة العسكرية والاقتصادية وهل الدولتان متكافأتان. لأن هذه المسألة لها أهميتها في قبول مقترحات التوفيق من عدمها. وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في غضون (12) شهراً من تاريخ عملها، ويوضح التقرير أي اتفاق توصلت إليه، وعند عدم التوصل إلى اتفاق، يبين النتائج التي انتهت إليها حول جميع مسائل الوقائع أو القانون ذات الصلة بموضوع النزاع، وكذلك التوصيات التي تعتبر مناسبة للتوصل إلى تسوية ودية. فإذا أكملت اللجنة تقريرها يودع لدى الأمين العام، الذي يقوم فوراً بإحالته إلى أطراف النزاع، على أن هذا التقرير بما يتضمنه من نتائج أو توصيات ليس له صفة الإلزام بالنسبة للأطراف(12). وينتهي عمل لجنة التوفيق، بالنسبة لهذه المسألة التي تم تكليفها بها، عند التوصل إلى تسوية، أو عند قبول الأطراف توصيات التقرير أو رفضها من قبل أحد الأطراف، بإخطار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أو متى انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ إحالة التقرير إلى الأطراف(13). وبالنسبة لأتعاب وتكاليف اللجنة يتحملها أطرف النزاع(14). هذه القاعدة العامة إلا أنه يجوز للأطراف أن يتفقوا باتفاق خاص ينطبق على النزاع.

_____________________________

[1]- يمكن للجنة أن تتدخل من تلقاء نفسها في حالات معينة، منها تردد الأطراف في اللجوء إلى التوفيق إذ قد تحيط في بعض المواقف ظروف نفسية معينة تمنع الأطراف من الالتجاء إلى التوفيق خوفاً من تفسيره على أن الطرف الذي يلجأ إلى التوفيق هو الطرف الضعيف والخائف من الطرف الأخر، في مثل هذه الحالة يمكن للجنة أن تعرض خدماتها للأطراف في سبيل تسوية المنازعة بينهما، وهذه الطريقة لم تستخدم حتى الآن على الرغم من النص عليها في بعض المعاهدات. ولزيادة المعلومات حول هذه المسألة انظر: د.نبيل حلمي،مرجع سابق، ص58.

2- المادة (1) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

3- المادة (2) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

4- أوضح مشروع المسؤولية الدولية لسنة 1998 طريقة اختيار الموفقين، إذ يعد الأمين العام قائمة ويحتفظ بها وهي تتألف من فقهاء قانونيين مؤهلين لهذه الغاية، وتدعى كل دولة عضو من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأطراف في هذه المواد إلى تسمية موفقين اثنين، وتتألف القائمة من أسماء الأشخاص الذين تتم تسميتهم على هذا النحو وتكون مدة الموفق بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لسد شاغر طارئ، خمس سنوات قابلة للتجديد، ولمزيد من التفاصيل انظر مشروع المسؤولية الدولية، مرجع سابق، ص37.

5- ولما كانت عملية التوفيق ليست بالعملية السهلة حتى يتم إناطتها بشخص واحد، ولأن هذه المسؤولية جسيمة فقد أنيطت مهمة التوفيق بأكثر من شخص، لأن العمل الجماعي يكون من سماته الحياد وله صمود أكثر في مواجهة الضغوط وأيضاً لتقليل الالتباس بين التوفيق وبين الوسيط في حل المنازعات ولمزيد من التفاصيل انظر د.نبيل حلمي، مرجع سابق، ص35 وأيضاً Jean Pierre، OP.CiT، P 107-108،.

6- في الحقيقة فإن الفكرة الأساسية للسماح للأطراف بتعين الأعضاء هو لضمان مسألتين الأولى: بأن كل لجنة يجب أن تتمتع بثقة الأطراف لذا يحق للأطراف تعين الأعضاء. ثانياً: أن كل طرف له الحق في الاختلاط بعمل اللجنة ويكون ذلك من خلال العضو الذي يثق به وهو العضو الذي اختاره

Jean Pierre، OP.CiT، P 10،.

7- أنظر المادة (3) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

8-أنظر المادة (4) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

9- أنظر المادة (5) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

10- أنظر المادة (6) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

1[1]- د.نبيل حلمي، مرجع سابق، ص69.

2[1]- المادة (7) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

3[1]- المادة (8) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

4[1]- المادة (9) من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .