المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

free variation
2023-09-09
الشيخ حسين ابن الشيخ محمد بن يحيى
2-7-2017
The Principia of Isaac Newton
11-8-2020
خنفساء النحل الصغيرة Small Bee beetle
3-12-2015
معنى كلمة مهما‌
2-1-2016
معنى كملة لوح‌
15-12-2015


مصادر المحاكم الإدارية الدولية واختصاصها القانوني  
  
287   01:03 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 17-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لتكوين نظرة شمولية وعميقة عن القانون ضرورة معرفة القاعدة وبنيانها وتمييزها عن غيرها وبيان حدودها وهذا مرتبط بالقضاء لأن هو الأقدر على تحقيق العدالة(1).
اذ ان تحديد المصادر القانونية التي تطبقها المحاكم الإدارية الدولية تساعد في معرقة طبيعة القواعد التي تستعين بها المحاكم الإدارية الدولية والتي عملت على تأصيل وإرساء هذه المصادر عبر تطبيقها في أحكامها، وان التشريعات القانونية للمحاكم الإدارية الدولية لم تبين بصورة مباشرة المصادر التي تستند اليها مما ترك هذا الدور للمحاكم الادارية الدولية، أما في مجال الاختصاص فان اغلب النظم الأساسية للمحاكم الادارية الدولية بينت اختصاصها لهذا سنتناول مصادر المحاكم الادارية الدولية واختصاصها القانوني لتأثيرهما على دور المحاكم في الارساء في نقطتين :-
اولا- مصادر المحاكم الادارية الدولية
خلال استقراء الاجتهادات القضائية للمحاكم الإدارية الدولية والواقع العملي يتبين ان المصادر التي تعتمدها المحاكم الإدارية الدولية تنقسم على قسمين مصادر رسمية ومصادر احتياطية :-
1- المصادر المباشرة أو الرسمية
تنظر المحاكم الإدارية الدولية المنازعات ما بين المنظمة الدولية وموظفيها عن طريق الاستناد إلى نصوص قانونية يجب الرجوع إليها في سبيل الوصول إلى العدالة لصالح الطرفين إذْ إن القانون الواجب التطبيق هو القانون الإداري الدولي الذي يستمد احكامه من مصادر مختلفة وهذا أمر طبيعي ؛ لأن المحاكم تتولى عملية الفصل في منازعات ذات طبيعة إدارية تتعلق بالوظيفة الدولية، إن الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية لا تتطرق إلى المصادر القانونية التي يمكن أن تطبقها المحاكم بصورة واضحة أو محددة بل من خلال الاشارة إلى اختصاص هذه المحاكم (2) والتي من خلالها سنبين المصادر المباشرة وهي:
أ - عقود وقرارات التعيين وهي أول المصادر الأساسية التي تعتمد عليها المحاكم الإدارية التي تبين على وجه الدقة حقوق الموظف الدولي والمستخدمين وتبين أيضاً التزاماته تجاه الإدارة، والتي تتمثل بشروط تعيين الموظفين والأحكام الواردة في اللوائح الخاصة بتعيين الموظف الدولي وهذا ما بينته المادة (2) فقرة (5) من النظام الأساس للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لعام 1949 وشروط التعيين تعني جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها وجميع المنشورات الإدارية ذات الصلة (3)، أي أنه يحوي نطاقاً قانونياً للوظيفة الدولية وعقود التعين اذ تشير إلى المصادر القانونية التي يمكن للمحاكم الإدارية الدولية أن تطبقها على النزاعات التي تحدث ما بين المنظمة وموظفيها والرجوع إليها عبر المصادر التي تحكم العلاقة القانونية للمتعاقد مع المنظمة الدولية والتي يرجع إليها، إذ إنّ العقود غالباً ما تكون مختصرة وتحيل إلى ما جاء بالأنظمة الأساسية والقواعد الإدارية للموظفين الدوليين أو غيرها من القواعد التي تحكم العلاقة الوظيفية في المنظمات الدولية (4) لذلك يعد عقد التعين عقد عمل أو إجراء قانوني للمنظمة يشمل خطاب التعين وخطاب القبول معاً يشكلا عقد العمل (5).
ب -المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية : وهي من المصادر المهمة والأساسية التي يجري بموجبها إنشاء المنظمات الدولية ويعد المصدر الرئيسي الذي يحكم المصادر الأخرى ويشمل الدساتير والقواعد الإجرائية والقرارات واللوائح والتشريعات التي تعتمدها المنظمة، وقد أكدت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة على ذلك من خلال أحكامها بان ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 هو احد المصادر الأساسية التي تستند إليه في احكامها والمتتبع لهذه الأحكام يجد ان المحكمة أخذت بالمفهوم الواسع للمصادر في القانون الواجب التطبيق. وكذلك أخذت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بتطبيق نصوص ميثاق منظمة العمل الدولية بصورة مباشرة في الكثير من أحكامها منها الحكم رقم (11) الصادر في 1953/8/12(6). لذلك يعد الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية المصدر الرئيسي والأساس للقانون الإداري الدولي إذ هي في الأصل معاهدة دولية شارعه بتنظيم أوضاع المجتمع الدولي ودستور للمنظمة الذي عن طريقها يتحدد الأجهزة الرئيسية وطبيعة الوظيفة الدولية وشروط تعيين الموظفين الدوليين وحقوقهم وواجباتهم وطرق تأديبهم هذا ما أشارت إليه المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة (14) من ميثاق الجامعة العربية، ويتميز هذا المصدر بأنه يحكم المصادر الأخرى، وأنه ذو طبيعة مزدوجة، فهي من حيث الشكل معاهدة ومن حيث المضمون ذات طبيعة دستورية(7).
ج- الأنظمة الأساسية والقواعد الإدارية للموظفين الدوليين: فيما يخص الأنظمة الأساسية، والتي هي من اختصاص الجهاز العام للمنظمة الدولية بتشريعها ، وقد ينص عليها ميثاق المنظمة وتتضمن الشروط الأساسية المتعلقة بعمل الموظفين الدوليين فضلاً عن حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وهي على هذا تمثل غالباً المبادئ العامة الواجبة الاتباع من الموظفين الدوليين من جهة وعلى الإدارات الدولية من جهة أخرى، ونظراً لزيادة التعقيدات في العلاقات الدولية بين المنظمة وموظفيها إلى منح الجهة الإدارية وضع قواعد إدارية تفصيلية تحدد الوضع القانوني للموظفين، وهي غالباً من اختصاص الأمين العام أو من في حكمه (8)، أي أن القواعد الأساسية التي تصدر من الجهاز العام للمنظمة الذي يملك وضع تشريع داخلي استناداً إلى دستور المنظمة يحكم تنظيم وتسير الأجهزة الإدارية للمنظمة الدولية، والتي على أساسها يحق للجهاز التنفيذي من إصدار قواعد تفصيلية على شكل لوائح وقرارات استناداً إلى النظام الأساسي، وهي تؤدي دوراً مهماً في سير أجهزة المنظمات لما ما تتناوله من أمور تفصيلية تنظم العلاقة ما بين المنظمة وموظفيها (9).
د- العرف الإداري الدولي هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي درجت الإدارة الدولية على اتباعها في إدارة تنظيمية للجهاز الإداري والموظفين التابعين لها مع الالتزام بأنها واجبة التطبيق (10)، أخذت المحاكم الادارية الدولية بالعرف كمصدر قانوني وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في قضية (Rodan) عام 1984 ضد منظمة العمل على دور العرف في تحديد حقوق وواجبات الموظف الدولي، وقد لاحظت المحكمة بأن حقوق وواجبات الموظف الدولي لا يحدده النظام الأساس فقط بل المصادر الأخرى ومن بينها العرف، وقد اعتمدت المحاكم الإدارية الدولية على العرف كمصدر بسبب دوره في تطور القانون الدولي العام لأن أغلب القواعد القانونية الدولية نشأت واستقرت عن طريق العرف والقوانين التي تنص عليها المعاهدات تكون تعبيراً لما استقر عليه العرف قبل إبرامها لما يمتاز به من عمومية وشمولية(11). للقضاء دور مهم في تقدير القاعدة العرفية من خلال تقدير معقولية وعدالة القاعدة العرفية وتماشيها مع القواعد الوضعية، والاعتراف بها انطلاقاً من تفسير القانون ليعلن مشروعية القاعدة العرفية، إذ يعد العرف الدولي بمثابة تعبير لقاعدة موضوعية خارجة عن إرادة الدول وهي مظهر العقيدة قانونية سابقة الوجود على أساس ضرورة الحياة الاجتماعية ومقتضيات الحياة الدولية التي ينشأ عنها العرف بصورة عفوية (12). نستطيع القول بان العقود أصبحت ذات طابع موحد في أغلب المنظمات الدولية، إذ هي انعكاس لجميع النصوص والأنظمة التي تعتمد عليها المحاكم الإدارية الدولية وان تنوع المصادر لها جعل من دورها في الارساء اكثر تطوراً وتأثيراً في قواعد القانون الإداري الدولي.
2- المصادر غير المباشرة أو الاحتياطية
تواجه المحاكم الإدارية الدولية وهي بصدد القيام بوظيفتها حالات معينة لا تتوفر لها الحلول في النصوص القانونية، وهي ملزمة قانوناً بالفصل بالنزاع المعروض عليها وإلا عدت منكره للعدالة، لذلك تلجأ المحاكم الإدارية الدولية إلى البحث عن قواعد قانونية أخرى غير مدونة(13)، عن طريق استخلاص القواعد التي استقر عليها القضاء الإداري الدولي التي أصبحت ذات أهمية كبيرة في مجال القانون الإداري الدولي، إذ تشكل قواعد ومبادئ جديدة تضاف إلى مصادر المشروعية الأخرى، والتي تلزم الإدارة بالإلتزام بها والتصرف وفقها وإنَّ الأحكام الصادرة وفق هذه المصادر تمتلك حجية الشي المقضي به لتوفير الاستقرار في أحكام المحاكم الإدارية الدولية ووضع حد حد نهائي للمنازعات (14) وأهم هذه المصادر هي:-
أ- السوابق القضائية: وهي من المصادر المهمة التي عمل بها من تاريخ إنشاء المحكمة الإدارية لعصبة الأمم فهي أحكام بالغة إلى درجة البتات، وكذلك هي أ أحكام صدرت على أساس قانوني أو مستخلصة من مبادئ قانونية عامة، وقد تكون السوابق القضائية صادرة من نفس المحكمة الإدارية أو المحاكم الإدارية الدولية الأخرى فقد أشارت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل إلى ذلك في دعوى ضد المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية لعام 1963، إذ بينت أن المحكمة غير ملزمة بسوابق قضائية لمحاكم إدارية تابعة للإتحاد الأوربي، وقد أكد القسم القانوني في منظمة الأمم المتحدة أن المحكمة غير ملزمة بتطبيق السوابق القضائية؛ لأنها ليس امتداد لعصبة الأمم، وكذلك اختلاف الالتزام ما بين الموظفين والمنظمة (15). وقد التزمت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف بالسوابق القضائية من خلال الأحكام التي أصدرتها وبينت أنها تطبقها ما لم تكن السابقة غير صحيحة، وتتعارض مع المبادئ العامة للقانون، وتظهر أهميتها كونها تساعد أطراف الدعوى إلى ما يتجه إليه حكم المحكمة، وتساعد القاضي من خلال الاستفادة من القضاة السابقين لتربط بالوقائع التي فصلها الحكم السابق كما في الحكم المرقم (41) عام 2014(16) ، لذلك استعانت المحاكم الإدارية الدولية بالسوابق القضائية لإيجاد إطار مشترك لها يجعل عملها منسجماً مع بعضه، ويتجسد هذا السعي عبر التأثير المتبادل بين أحكام هذه المحاكم من جهة، وما يعكس توجهها لإعطاء قضائها طابعاً دولياً من خلال إضفاء بعد دولي على قضاء هذه المحاكم ؛ لإرساء ثوابت القانون الإداري الدولي (17). نستطيع القول بالنظر إلى أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بأن السوابق القضائية من المصادر المهمة والتي اعتمدتها كثيراً في فض المنازعات الإدارية لترسي قاعدة قانونية يجب العمل بها دائماً في النزاعات المشابهة، وهي تتسم بالثبات واستخلاص قرينة من كثرة الأحكام في هذا المجال وقد اعتمدت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل أحكام المحكمة الإدارية لعصبة الأمم وآراء محكمة العدل كما في قضية (Mors) في عام 1963. ب مبادئ العدل والإنصاف وهي من المبادئ التي يصعب وضع تحديد دقيق لها؛ لأنها من الأفكار والمبادئ المتغيرة حسب الزمان والمكان، إذ هي شعور طبيعي بالعدالة مستقل عن مبادئ القانون، وهي تقابل القانون الوضعي، وتقف بمواجهته، لذلك كلما تطور العقل والتفكير الإنساني ينتج عنه تغير نظرة الإنسان إلى فكرة العدل والإنصاف والتي يستوحيها من روح العدالة وطيات القواعد القانونية، والتي تكمن في قدرة المحكمة الرجوع اليها في حال عدم وجود نصوص قانونية خاصة في القواعد الموضوعية، لتتجنب الوقوع بحالة إنكار العدالة، هذا ما أشارت إليه المادة (20) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية لعام 1964(18).
وقد أخذت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في كثير من أحكامها بتبني مبادئ العدل والإنصاف كما في قضية (Kobetle) المرقمة (640) في 1982/12/5 إِذْ طعن المشتكي بقرار الفصل الصادر بحقه من قبل الإدارة أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل، وقد أشارة المحكمة في حكمها بأنها لا ترمي إلى إعادة الطاعن إلى الوظيفة؛ لكنّها بدلاً من ذلك تحكم له بتعويض مراعاة إلى مبادئ العدل والإنصاف، وكذلك أخذت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بهذا المبدأ في كثير من أحكامها، منها قضية (samoan ضد الأمين العام في 1996/11/21 إذْ أخطأت الإدارة بتعديل مركزه، مع العلم أنّه موظف دولي منذ 1980 إلى 1994 ، لذلك حكمت المحكمة بأنه ليس من مبادئ العدل والإنصاف إنهاء خدمته بدون الحصول على مستحقاته الماضية، ولذلك قررت استمرار معاملته بأنَّ له مركز الموظف الدولي لحين الحصول على مستحقاته(19). تأخذ المحكمة بالاجتهاد والركون إلى مبادئ العدالة والإنصاف على أساس أنها مبادئ تحض عليها الأنظمة والمواثيق الدولية، وتم تطبيقها من قبل المحاكم الإدارية الدولية والوطنية على حد سواء (20)، والحق أن لتأثير مبادئ العدالة في حقل القضاء دوراً مهماً لتطوير القانون عن طريق الاجتهاد في الرأي في حال قصور التشريع وسد نقصه (21). المصادر التي تستند إليها المحاكم الإدارية الدولية في إصدار أحكامها لا تختلف عن المصادر للمحاكم الإدارية الوطنية سواء أكانت أساسية أم مساعدة إذ أعطت هذه المصادر للمحاكم الإدارية مساحة واسعة لتأخذ دوراً في ترسيخ القواعد، وهي تستند جزئياً على مصادر دولية وجزئياً إلى مصادر وطنية وهي مهمة ، إذ أعطى التسلسل الهرمي لمصادر القانون الإداري الدولي أكثر شرعية وتماسكاً وقابلية التنبؤ بقواعده ويعزز وضوح القانون.
ثانياً - الاختصاص القانوني للمحاكم الإدارية الدولية
الرقابة التي تمارسها المحاكم الإدارية الدولية على مشروعية القرار الإداري هو الاختصاص الذي تملكه بالنظر بالدعوى من ناحية الأشخاص والموضوع لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية الدولية بما تسمح به انظمتها الأساسية أو المواثيق المنشئة للمنظمة الدولية المقدمة من المتضرر من القرار الإداري الدولي المخالف لقواعد القانون الاداري الدولي، ولمعرفة ولاية المحاكم الإدارية الدولية يجب معرفة نطاق اختصاصها وهو ينقسم على قسمين هما :
1- الاختصاص الشخصي
هو الاختصاص أو القيد الذي يرد على قدرة المحاكم الادارية الدولية على ممارسة اختصاصها على الأشخاص الذين يحملون صفة الموظف الدولي في حال خرق قاعدة قانونية أو انتهاك التزام قانوني سواء ورد في نص تعاقدي أم لائحة (22) ويتحدد هذا الاختصاص بموجب النظام القانوني للمنظمات الدولية عن طريق النظام الأساسي للمحاكم للأشخاص الذين يعدون موظفين على الملاك الوظيفي للمنظمة أو ممن كانوا موظفين سابقين فيها وقد استبعد بعض الأشخاص من اختصاصها مثل المستشارين أو من يحمل صفة مستخدم مؤقت لا ينطبق عليهم صفة الموظف في منظمة دولية مالم يوجد نص صريح يقرر شمولهم باختصاص المحكمة (23). لهذا فإن المنازعات التي تتصدى لها المحاكم الإدارية الدولية هي المرتبطة بالمركز القانوني للموظف الدولي والمحدد بموجب العقد الخاص والنصوص ولوائح المنظمة ولا يمكن للمحكمة التصدي لمسائل الإدارة الداخلية المرتبطة بأجهزة السكرتارية والذي يمتلك فيها الأمين العام حرية كاملة في إصدار قرارته (24).
قد أشارت المادة (3) من النظام الأساس للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة للمنازعات بأن يحق لكل من موظفي الأمم المتحدة بما في ذلك الامانة العامة أو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أو اي موظف سابق أو اي شخص يرفع دعوى باسم موظف عاجز أو متوفي من موظفي الأمم المتحددة، وكذلك فقد أشارت المادة (2) من النظام الأساس للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بانها تفصل في الطلبات المتعلقة بعدم مراعاة الشروط الخاصة بعقود موظفي مكتب لعمل وأحكام النظام الأساسي لموظفي المنظمة وهم:-
أ - الموظفين العاملين في منظمة العمل الدولية والمنظمات التي قبلت الولاية.
ب- أي شخص انتقلت إليه حقوق الموظف في حالة وفاته.
ج- أي شخص يستطيع أن يثبت أن له حقا بموجب بنود عقد التعين للموظف الدولي الذي انتهت خدمته أو استنادا إلى نصوص أنظمة الموظفين ولوائحهم (25).
فالموظف الدولي يخضع لنظام قانوني خاص ومحدد تضعه المنظمة وفي الوقت نفسه يمتازون بالدوام والاستمرارية وهو مرتبط بالوظيفة الدولية وان يتجه في عملة إلى تحقيق غاية واحدة وهي تحقيق المصلحة العامة الدولية (26).
من هنا تكمن المشكلة في عدم خضوع العاملين بعقود في المنظمات الدولية (كما في الأمم المتحدة) إلى القضاء الإداري الدولي بل يخضعون إلى شروط عقودهم وليس لديهم امكانية اللجوء إلى المحاكم الإدارية في المنظمة اما الموظفون هم فقط من يخضعون إلى المحاكم الإدارية استناداً إلى اللوائح وانظمة المنظمة، وقد حاول الأمناء العامين للأمم المتحدة شمول الأفراد غير الموظفين إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات كما في تقرير الأمين العام السابق ( بان كي مون) في 2008/4/3 وان لم تتبنى هذه المحاولات فقد سمحت للأفراد غير الموظفين من الالتجاء إلى الوسائل غير القضائية مثل حق التوجه إلى امين المظالم شعبة الوساطة أو التماس التسوية الودية أو ان يطلبوا التقييم الإداري وذلك بموجب نظام العدل الجديد للأمم المتحدة لعام 2009؛ لأنه يوجد الكثير من المتعاقدين معا المنظمات الدولية لا يحق لهم التوجه إلى المحاكم الإدارية الدولية لانهم لا يخضعون إلى النظام الأساسي والإداري للمنظمات، وهنا يمكن تعريف الموظف الدولي الذي يخضع إلى أغلب المحاكم الإدارية الدولية هو كل شخص يتولى وظيفة عامة بشكل دائم ومنتظم وفقا لنظام قانوني خاص به تضعه المنظمة يحدد حقوقه والتزاماته (27). حاولت المحاكم الإدارية الدولية اضفاء تفسير لطائفة الموظفين الخاضعين إليها فعلى الرغم بعدم خضوع الخبراء والمستشارين والعاملين لفترة وجيزة وعمال الصيانة فقد نظرت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية الطعن التي تقدمت به احدى العاملات وهي لا تخضع إلى نظام الموظفين حتى لا يسلب حقها في اللجوء إلى القضاء الإداري الدولي مما أرسى قاعدة يحق لغير الموظفين من الخضوع إلى المحاكم الإدارية الدولية بسبب تبنيها لهذا المبدأ، وإن المحاكم الإدارية الدولية لا تختص بطعن موظف ضد موظف ولا المنظمة ضد الموظف (28)
2 - الاختصاص الموضوعي
هو الاختصاص الذي يتحدد بالنظر إلى طبيعة النزاع الذي تنظر فيه المحاكم الإدارية الدولية من عدم مراعاة عقود التعين أو شروط الخدمة في المنظمات الدولية أو المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية والإدارية للموظفين الدوليين إذ هي ترتبط بقرار نهائي صادر من الإدارة الدولية يمثل انتهاك لعقود التشغيل أو شروط العمل إذ إن المحاكم الإدارية الدولية تحصر اختصاصها القانوني في حالات عدم مراعاة نصوص عقود التعين أو شروط التوظيف مثل المحكمة الإدارية لعصبة الأمم بينما هنالك من المحاكم جعلت كل القرارات التي تؤثر على المركز القانوني للموظف (29).
وهذا مبني على النظم الأساسية التي اعتمدها المنظمات الدولية فتكون ولايتها القضائية مقيدة بعقد العمل وشروط التعين وجميع اللوائح والقواعد ذات الصلة المعمول بها وأحكام التقاعد (30) ولكن هنالك من القرارات التي لا يحق للمحاكم الإدارية الدولية من النظر وان صدرت من الإدارة الدولية كما في القرارات الخاصة بالحصانات إذ تستطيع الإدارة الدولية التخلي عنها لأنها مرتبطة بحقوق المنظمة ولا يمكن لها إصدار توصية أو الايعاز إلى الإدارة بأن تأخذ اجراء معين ولا ان توقع جزاء ضد موظف دولي لممارسته أنشطه غیر قانونية (31). النظام الاساسي للمحاكم الإدارية الدولية الذي وضع أصلا من قبل الجهاز العام في المنظمة الدولية والذي يمتلك سلطة تعديل نظامها الأساس ومن ثم تغير من نطاق الاختصاص لذلك هو مرتبط في إرادة المنظمة (32)، لذلك عملت من خلال الأحكام التي تصدرها في مجال تحديد الاختصاص سواء أكان الموضوعي أم الشخصي بالتوسع في تفسير النصوص القانونية من أجل الوصول إلى الأهداف التي من اجلها اوجدت هذه المحاكم وهي تملك تحديد ما يدخل في اختصاصها أو ما يخرج من ولايتها حتى وان كان الاختصاص لجميع المحاكم الإدارية الدولية يتحدد عن طريق النظام الداخلي فقد حددت المادة (2) من النظام الأساس لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاختصاص الموضوعي للمحكمة وهي: أ أ - تختص محكمة المنازعات بالنظر والبت بالدعاوي المرفوعة من الأشخاص في قرار لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل أو الطعن في قرار يفرض تدبيرا تأديبياً.
ب - محكمة المنازعات تنظر في صدور تقييم إداري أو تنفيذ إداري توصل إليه بطريقة الوساطة.
ج - تختص المحكمة بالنظر والبت في الدعاوي المرفوعة ضد الوكالات المتخصصة
د - تختص المحكمة بالفصل بشان تحديد الاختصاص المتنازع فيه(33).
كذلك بقية المحاكم الإدارية الدولية هي صاحبة تحديد الاختصاص، والاختصاص الموضوعي يتعلق بالدعاوي التي يرفعها الموظف أو المستخدم ضد احد القرارات الإدارية التي أصدرها الجهاز الإداري بالمنظمة عند مخالفة القواعد القانونية الإدارية الدولية في نصوص عقد الاستخدام أو نصوص لائحة الموظفين أو لائحة الرواتب التقاعدية أي جميع حقوق ومصالح ومراكز الموظفين العاملين في المنظمات الدولية (34).
عملت المحاكم الإدارية الدولية على توسيع اختصاصها ليشمل جميع اوجه العلاقة الوظيفية بين المنظمات الدولية وموظفيها لحفظ تطبيق القواعد والبحث عنها من خلال روح القوانين واهدافها لبناء قواعد يستند إليها القانون الإداري الدولي على الرغم من أن اختصاص هذه المحاكم الإدارية الدولية يبقى محصورا في الإطار المحدد لهذه المحاكم الذي مجاله العلاقة الوظيفية ولا يمتد إلى المسائل الأخرى التي جرى العمل على انها من اختصاص القضاء الإداري في الأنظمة الوطنية، ماعدا المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية التي تنفرد عن بقية المحاكم الإدارية الدولية بالنظر بالمنازعات الناشئة من العقود التي تكون المنظمة طرفا بها والطرف الأخر ليس من الموظفين بشرط أن يذكر ذلك في العقد وهذا تم بموجب تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في 1949/6/9(35).
_____________
1- د. منذر الشاوي: مدخل في فلسفة القانون، ط ا ، الذاكرة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص ص 9
2- حسين رمضان أحمد النظام القانوني للطعن أمام القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، 2019، ص 136.
3- د. محمد ثامر السعدون: القضاء الإداري الدولي المعاصر، ط1، مكتبة دار السلام القانونية الجامعة، العراق، 2019، ص32.
4- د.إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001، ص 185
5-YARASLAU KRYVOI,,hierarchy in international administrative law, The I L..rev, V46,2015,p281,Search publish George Washington https://core.ac.uk/displayand http;//kryvoi.net.Int
6- حسين رمضان أحمد ، مصدر سابق، ص139.
7- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ص106.
8- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 176.
9- إبراهيم ابراهيمي مختار مسؤولية الموظف الدولي وتطبيقاتها في قضاء المحاكم الإدارية الدولية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بالقايد الجزائر، 2017 ، ص 44.
10- أسماء بسطاوي عبد الكريم: الحقوق السياسية للموظف الدولي أطروحة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2014، ص309.
11- د.غسان شاكر محسن أبو طبيخ، مصدر سابق، ص138.
12- شارل روسو : القانون الدولي العام، 1979م، ترجمة شكر الله خليفة وعبدالمحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت، 1987، ص82
13- حسن عبيد عبد السادة الحصموتي: القضاء الإداري الدولي في منظمة العمل الدولية، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص131.
14- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 2 ، دار السنهوري للنشر العراق، 2015، ص 20.
15- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ،الجزائر، 2019، ص133.
16- حسين رمضان أحمد: مصدر سابق، ص 47
17- د. إسماعيل فاضل حلواص: مصدر سابق، ص217
18- د. حمادة محمد بدوي : ضمانات الموظفين الدوليين، ط 1 ، دار النهضة العربية مصر ، 2004، ص 314.
19- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ص318.
20- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ص 135.
21- د. علي خليل إسماعيل الحديثي: القانون الدولي العام الجزء الأول المبادئ والأصول، ط2، دار النهضة العربية للنشر، مصر، 2010، ص10.
22- محمد بسيم رشيد الرقابة القضائية على مشروعية القرار الإداري رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا جامعة بو نجاح الجزائر، 2017، ص 6.
23- مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019، ص198.
24- Susan Bastide: Lectures Thrown In International Law Academmy The 1977 About International Admministrative Courts ,p459. Hague Year
25- د. محمد بن صافي يوسف : أهم ملامح التطور في القضاء الدولي الدائم، بحث منشور في مجلة القضائية السعودية، ع5، 2013، ص 130.
26- حجوج حسان عبدالله وجوهري كمال الضمانات القانونية المكرسة لحماية الموظف الدولي في علاقته مع المنظمة الدولية رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة اكلي الجزائر، 2021، ص23.
27- د. ماهر جميل أبو خوات القضاء الاداري في الامم المتحدة (في اطار النظام الجديد للعدل الداخلي)، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ع31، مصر، 2016 ص 29.
28- غسان شاكر محسن أبو طبيخ، مصدر سابق، ص 162.
29- مهند أياد فرج الله : التنظيم القانوني للقضاء الاداري الدولي، ط1، دار منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، 2019 ، ص 150.
30- Peter Quayie:what is the role of international administrative law at international organizations,search in laik, https://about.jstor.org/terms, p13.
31- حجوج حسان عبدالله وجوهري كمال الضمانات القانونية المكرسة لحماية الموظف الدولي في علاقته مع المنظمة الدولية رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة اكلي الجزائر، 2021 ، ص 63.
32- د. حسام محمد عبد العزيز : المحاكم الادارية الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر، 2014، ص 196.
33- د. غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص332.
34- د. عبدالله علي عبو: القضاء الدولي الإداري في إطار المنظمات الدولي، مجلة الرافدين للحقوق جامعة الموصل، ع 26 ، العراق، 2005، ص 331
35- د. اسماعیل فاضل حلواص الشمري مصدر سابق، ص 81




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .