أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-13
1153
التاريخ: 7-4-2016
2455
التاريخ: 2024-09-08
280
التاريخ: 7-4-2016
9826
|
يقصد بالاحتلال كما بينته اتفاقية لاهاي الرابعة في لائحتها الخاصة بقوانين واعراف الحرب البرية بأنه وقوع أراضي دولة ما تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وهو يعني أن وصف الاحتلال لن ينطبق ولن يشمل إلا الأراضي التي تمت السيطرة عليها فعلا لكي تتمكن دولة الاحتلال من مباشرة سلطتها على هذه الأراضي(1) فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم الدولة قامت حالة الاحتلال ولا يهم إذا كان الاحتلال قد نال إقليم الدولة بأكمله أم جزءاً منه ، فالاحتلال يثبت في الحالتين وتبدأ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بهذه الحالة بالسريان (2) فالناحية المهمة هي إخضاع إقليم الدولة كله أو جزء منه مادياً وعسكرياً لسيطرة فعلية أجنبية يتحقق بتمكن قوات العدو من القضاء على الأعمال العسكرية المضادة لها في إقليم الدولة الذي دخلت فيه وهو ما يؤمن لها السيطرة على الإقليم(3) وبذلك يتميز الاحتلال عن الغزو وهو دخول قوات العدو المغيرة على الدولة الأخرى دون أن تتمكن من فرض سيطرتها عليه لاستمرار القتال فيه واعمال المقاومة مما قد يجبر العدو على الانسحاب والخروج منه بعكس حالة الاحتلال الذي تتمكن القوات المغيرة من وضع يدها على الإقليم مما يمكنها من إيجاد هيئات فيه تديره من خلالها(4). ويترتب على قيام حالة الاحتلال آثار مهمة هي:
1-عدم انتقال السيادة إلى دولة الاحتلال(5).
2-الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام(6).
3-الاحتلال يفرض على القائم به واجبات مهمة وهي القيام بإدارة إقليم الدولة المحتل ، فوجود السلطة الفعلية على الإقليم يتطلب أن تقوم دولة الاحتلال بتحقيق الأمن وتثبيت النظام العام وضمانه ، لكي تأخذ الحياة العامة مجراها الطبيعي ، ولاجله قد تلجأ دولة الاحتلال إلى إحدى الطريقين وهي إما الإبقاء على الإدارة التي كانت قائمة في الإقليم قبل قيام الاحتلال على ما هي عليه فتقوم سلطة الاحتلال بدور المشرف عليها وتوجيهها تبعا لما تقتضيه مصالح الدولة القائمة بالاحتلال ، أو آن تقوم استبدال هذه الإدارة بأخرى تقيمها لخدمة مصالحها وتنفيذ رغباتها(7).
4- يقع على عاتق دولة الاحتلال إن تحترم القوانين السارية في البلاد التي تحتلها وان لا تقوم بتعليقها أو إلغائها إلا في حالة الضرورة القصوى التي تحول دون إمكانية الإبقاء عليها(8) فالأصل هو الإبقاء على القوانين والتشريعات المحلية التي كانت سارية في الإقليم المحتل ، ولكن إذا كانت هذه القوانين تهدد أو تضر بمصالح الدولة القائمة بالاحتلال أو أهدافه الحربية فانه يكن للأخيرة أن تقوم بإلغائها أو تعليقها ، وكذلك في حالة كون القوانين النافذة تقوم على أساس التمييز أو المحاباة فانه يجوز لها أن تقوم بإلغائها لان سريانها يقف بوجه إشاعة الأمن العام الذي تقع مسؤولية المحافظة عليه على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال ، كما يمكنها أن تلغي أو تعلق قوانين التجنيد الإجباري وأنظمة السفر وحق حمل السلاح وعقد الاجتماعات المحلية ، لما قد تسببه هذه من أضرار بمصلحة الطرف المحتل ، أما بالنسبة إلى القوانين التي لا تشكل خطراً على مصالح دولـة الاحتلال ، أو التي لا تشكل عائقا في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه ، فتظل قائمة ونافذة وسارية وبذلك فان القوانين المدنية غالبا ما تكون بعيدة عن التدخل فيها إذ لا يجري تغييرها من جانب سلطات الاحتلال بعكس القوانين الجزائية التي كثيرا ما تتعرض للتعليق والتعديل ، نظرا لما قد تشكله أحكامها من خطر كبير على قوات الاحتلال(9). وهو ما أكدت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بعد الحكم العام الذي ورد في لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 فقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة على أن "تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية …." فالتركيز هنا هو على التشريعات الجزائية وهو أمر طبيعي ، لما في هذه القوانين عادة من أحكام تعاقب على التعاون مع الأجنبي ، وسلطة الاحتلال هي سلطة أجنبية مما يؤثر بالتأكيد في مصالحها وأمن قواتها(10). ثم عادت هذه الاتفاقية وأعطت لسلطة الاحتلال الحق في سن التشريعات الجزائية التي تراها ملائمة ولازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها(11) وفي نطاق هذه الحدود التي وضعتها لائحة لاهاي أو اتفاقية جنيف الرابعة التي هي مكملة لاحكام القسم الثالث في اتفاقية لاهاي الرابعة(12) يكون لسلطة الاحتلال إلغاء وتعليق القوانين السارية في البلد الواقع تحت الاحتلال، وإصدار قوانين جديدة.
5-استمرار المحاكم الوطنية في مباشرة اختصاصاتها في النظر في المخالفات والجرائم التي يرتكبها الأفراد في الأراضي المحتلة والتي يرتكبونها مخالفة للقوانين والتشريعات التي كانت سارية قبل قيام الاحتلال ، أما بالنسبة إلى الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل الأفراد مخالفة للقوانين الجزائية التي قد تصدرها دول الاحتلال فان محاكمتهم تكون أمام المحاكم الوطنية ، أو أن تكون محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لدولة الاحتلال المنعقدة في الأراضي المحتلة في الحال التي تقرر فيها سلطات الاحتلال تقديم المهتمين لمحاكمها ، مما يعني إن لسلطة الاحتلال أن تمنع المحاكم الوطنية من النظر في مثل هذه الجرائم المرتكبة ضد قوانين سلطة الاحتلال ، كما تمنع المحاكم الوطنية من سماع أو النظر في دعاوى ترفع ضد سلطات أو قوات الاحتلال في الحالات التي يكون فيها اعتداءات أو خر وقات تمس حقوق الأفراد في البلد المحتل(13).
6-هذا إلى جانب التزام سلطة دولة الاحتلال باحترام حقوق سكان الأراضي المحتلة والمبينة بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الرابعة والمكملة بأحكام البروتوكول الأول لعام 1977.
7- مع التزامها ومراعاتها لاحكام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان(14). ونجد تأكيد ما سبق من الآثار التي تترتب على قيام حالة الاحتلال الأجنبي لاراضي دولة أخرى في قرارات مجلس الأمن التي اتخذها استناداً إلى الفصل السابع بخصوص العراق بعد خضوع أراضيه جميعها للاحتلال بعد انتهاء الحرب عليه في 9/4/2003 ، فقد أكد سيادة العراق وسلامته الإقليمية وبان سيادة العراق تكمن في دولة العراق ، كما شدد على الطابع المؤقت لاضطلاع سلطة التحالف المؤقتة (سلطة الاحتلال) بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق والمعترف بها والمنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الأمن المرقم (1483) وستنتهي عندما يقيم شعب العراق حكومته ممثلة بالشعب معترف بها دوليا تقسم اليمين الدستورية وتتولى السلطات المفوضة بالسلطة(15) إذن فالتأكيد هنا قائم على أن الاحتلال لا ينقل السيادة بل تظل كامنة في الدولة ذاتها التي وقعت تحت سيطرة الاحتلال وان وضع الاحتلال مؤقت ، ولا يخول سلطة الاحتلال إلا مباشرة عدد من المسؤوليات المبينة في القانون الدولي وبخاصة ذلك النوع الذي ينظم أوضاع الاحتلال فيبين حقوق وواجبات دولة الاحتلال. وبالنظر إلى القرار (1483) الوارد ذكره ، يترتب على عاتق سلطة الاحتلال أن تعمل بما يتفق ويتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية ذات الصلة ، على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الإدارة الفعالة للإقليم وضمن ذلك بصفة خاصة استعادة الأحوال التي يتوافر فيها الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف التي يتمكن من خلالها الشعب العراقي أن يقرر بحرية مستقبله السياسي(16).وأيضا قرار مجلس الأمن المرقم(1546) الذي اكد فيه على سيادة العراق وأهمية المصالحة الوطنية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حقوق المرأة وواجب القوات العاملة في العراق في صون الأمن والاستقرار في العراق بالتصرف وفقا لاحكام القانون الدولي الإنساني(17). ومن جانبها أعلنت سلطة الائتلاف المؤقتة بواسطة مدير الإدارة المدنية أنه وبناءاً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبضمنها القرار 1483 لسنة 2003 واستنادا إلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب والخاصة بواجبات سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة والدور الذي تقوم فيه ، وبناء على السلطات المخولة له كمدير إداري للسلطة وائتلافية المؤقتة ، فان سلطة الائتلاف سوف:-
1-تمارس مؤقتا سلطات الحكومة من اجل إدارة شؤون العراق بفعالية خلال فترة الإدارة الانتقالية بغية استعادة أوضاع الأمن والاستقرار وإيجاد الظروف التي تمكن شعب العراق من تحديد مستقبله السياسي بحرية ، كما تقوم بتحسين وتعزيز الجهود المبذولة لاعادة بناء وتأسيس المؤسسات المحلية الرامية إلى تمثيل فئات الشعب وتسهيل الجهود المبذولة لإنعاش النظام الاقتصادي واعادة البناء وتحقيق التنمية القابلة للاستمرار.
2-يعهد إليها ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن وبضمنها القرار المرقم 1483 لسنة 2003 والقوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب ، ويتولى المدير الإداري للسلطة الائتلافية ممارسة هذه السلطات .
3-يقدم قائد القوات العسكرية المركزية الأمريكية بصفته قائد قوات الائتلاف الدعم المباشر إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ويقوم بردع الأعمال العدائية والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية والأمن فيها …. ويساهم بشكل عام بتنفيذ سياسة الائتلاف(18). كما بيّن موقف سلطة الائتلاف المؤقتة من القوانين العراقية التي كانت سارية في العراق قبل خضوعه للاحتلال ، أعلن انه تبقى هذه القوانين اعتباراً من 14 نيسان 2003 سارية المفعول وقابلة للتطبيق بعد هذا التاريخ إلا إذا قررت سلطة الائتلاف المؤقتة تعليقها أو استبدالها بغيرها أو إلغائها واقرار تشريعات تحل محلها تصدرها المؤسسات العراقية كما تبقى تلك القوانين سارية وقابلة للتطبيق ما دامت لا تحول دون ممارسة السلطة الائتلافية لحقوقها والوفاء بالتزاماتها(19). وتنفيذاً لهذا الجزء من اللائحة تم بالفعل فيما يتعلق بالقانون الجنائي العراقي ، تأكيد سريان الطبعة الثالثة ، للقانون الجنائي العراقي لعام 1969 بتعديلاته المسجل في بغداد بتاريخ 19 حزيران 1969(20) ، ولكن مع تعليق بعض أحكام القانون الجنائي العراقي وهي:
1- م/200 من قانون العقوبات العراقي والمتعلقة بأعضاء حزب البعث في حال ارتكابهم أحد الأفعال المبينة هي هذه المادة في الفقرة الاولى منها.
2- م/225 الخاصة بالجرائم الماسة بالهيئات النظامية والتي تعاقب كل من اهان بإحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو مجلس قيادة الثورة أو حزب البعث أو المجلس الوطني أو الحكومة ، أو من اهان بإحدى طرق العلانية الحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من السلطات العامة أو الدوائر أو المؤسسات.
المواد 156–189 وهي المواد الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والمواد من 190–195 ، 198–199 ، 201–219 الخاصة بتحديد الأفعال التي تعد جرائم ماسة بأمن الدولة الداخلي ، وكذلك المواد من 223–224 و م 226–228 و م 229 من قانون العقوبات العراقي التي تبين الأفعال التي تعد جرائم واقعة على السلطة العامة ، ومن بين المواد التي تم تعليقها أيضا المواد من 81 –84 وهي المواد الخاصة بجرائم النشر(21). ومن بين ما قررته سلطة الائتلاف المؤقتة هو تعليق عقوبة الإعدام التي كان قانون العقوبات العراقي اخذ بها في العديد من أحكامه كعقوبة وحيدة ، أو مع غيرها من العقوبات(22) ولم يقتصر التعليق على قانون العقوبات بل كان لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية نصيب من هذه الإجراءات فقد علقت العديد من أحكامه كما ادخل على بعض منها بعض التعديلات وبعض الإضافات(23) كما بينت سلطة الائتلاف في تعرضها لموضوع المحاكم والإجراءات التي تتخذها (بالنظر إلى ما تم تقريره بصدد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي) ، بان المحاكم العراقية وبضمنها محكمة الجنايات المركزية التي إقامتها سلطة الائتلاف بأمرها المرقم (13) حزيران 2003 ليس لها صلاحية ممارسة القضاء تجاه أي شخص من الأفراد التابعين للدول الأعضاء في التحالف في أية قضية سواء كانت مدنية أم جنائية(24).
__________________
[1]- فقد نصت م/ 42 من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة على "تعد ارض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".
2- حيث أشارت م/2 ف (2) من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على إنها تسري على حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لاراضي الدولة الداخلة طرفاً فيها.
3- انظر بحث د. محمد المجذوب المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام المنشور على الموقع:
www.almoqawama.org/arabic/rt-resis/
في 9/4/2003 ، ص5.
4- انظر د. محمد سامي جنينة ، مصدر سابق ، ص296 ود. علي صادق أبو هيف ، مصدر سابق ، ص827.
5- انظر د. الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، ط4 ، 1979 ، ص664.
6- انظر د. محمد المجذوب ، مصدر سابق ، ص7.
7- انظر د. علي صادق أبو هيف ، مصدر سابق ، ص827.
8- انظر عجز المادة (43) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
9- انظر د. جيرهارد فان غلان ، القانون بين الأمم ، ج3 ، ص178 وما بعدها ص179.
0[1]- انظر ف (1) من م /64 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
1[1]- انظر ف (2) من المادة أعلاه.
2[1]- انظر م/154 من اتفاقية ج الرابعة لعام 1949 التي تحدد العلاقة بين أحكام هذه الاتفاقية واتفاقيات لاهاي لعام 1907 وبخاصة لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة القسم الثالث منها.
3[1]- انظر عجز الفقرة (1) من م/64 ، وكذلك م/66 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
4[1]- وقد كان موضوع احترام دول الاحتلال حقوق السكان الواقعين تحت سلطة الاحتلال موضع اهتمام برنامج عمل فينا لحقوق الإنسان لعام 1993 ، الذي أكدت ف (3) منه ضرورة اتخاذ تدابير دولية لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصدها فيما يتعلق بالسكان الواقعين تحت الاحتلال . وينبغي توفير حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان لهذه السكان طبقا لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي الإنساني.
5[1]- انظر ف (1) من قرار مجلس الأمن المتخذ طبقا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المرقم (1511) في جلسته 4844 المعقودة يوم 16/تشرين الأول 2003.
6[1]- انظر ف(4) من قرار مجلس الأمن المتخذ طبقا لاحكام الفصل السابع من الميثاق المرقم (1483) في جلسته (4761) المعقودة يوم 22/ايار2003.
7[1]- انظر قرار مجلس الأمن المتعلق بالعراق المرقم (1546) المتخذ في الجلسة رقم (4987)في 8/حزيران في 2004.
8[1]- انظر ج1 من اللائحة التنظيمية رقم (1) للسلطة الائتلافية المؤقتة والمنشورة في الوقائع العراقية ، العدد (3977) السنة 44 في 17 حزيران ، 2003 ، ص3.
9[1]- انظر ج3 من اللائحة التنظيمية المرقم (1) الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، المصدر السابق ، ص3.
20- المقصود به قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969.
[1]2- انظر ف(1) و (2) من ج(2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) بتاريخ 10/6 2003 .
22- انظر ف(1) من ج(3) من الأمر أعلاه.
23- لمزيد من التفاصيل عن المواد المعدلة أو المضافة إليها بنوداً جديدة راجع ج3 و ج4 من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) بتاريخ 18/6/2003.
24- انظر ف(3) من ج2 من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ، المرقمة (3) المصدر أعلاه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|