المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

سيدنا محمد أعرض عن السائل وعبس بوجهه وتولى فعاتبه الله في ذلك
13-12-2017
فرنسوا روسو س-ج
2-9-2016
فضل تلاوة القرآن
19-6-2016
Contemporary Pijin
2024-04-26
مميزات الصمام الثلاثي الإستاتيكية: مميزة الإنتقال
3-9-2021
نظر الدين الاسلامي لصفة كشف العيوب
25-1-2023


المعاملة بالمثل على أساس الدولة الأولى بالرعاية  
  
4130   10:49 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : مراد صائب محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : مبدأ المعاملة بالمثل في مجال المركز القانوني للأجانب
الجزء والصفحة : ص64-68
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 أن مبدأ الدولة الاولى بالرعاية هو في الاصل ، نظام خاص في معاملة الأجانب. وليس صورة مستقلة من صور المعاملة بالمثل كما قد يظن البعض ، شأنه في ذلك شأن تشبيه الأجانب بالوطنيين . ويقصد بهذا المبدأ ، "تمكين رعايا دولتين متعاقدتين او اكثر من الاستفادة في الحصول على جميع المزايا التي تمنحها الدولة الاخرى لدولة اجنبية اخرى مباشرة ودون اتخاذ اية اجراءات ، ويكون هذا الشرط بشكل مطلق بالنسبة لحقوق الاجانب عامة وقد يقتصر ذلك على حق او حقوق معينة . وهو شرط مألوف في العلاقات الدولية"(1). ويعرف ايضاً "قيام الدولة بمنح المنتمين الى دولة اخرى ، افضل معاملة تقرها فعلاً او التي ستقرها مستقبلاً للاجانب المنتمين الى دولة ثالثة ، ويقتضي هذا ابرام اتفاق دولي يقر هذا الشرط"(2). وتهدف الدولة من وراء اشتراطها لهذا المبدأ ، ان تضمن لرعاياها عند معاملتهم كأجانب في الدولة الاخرى ، بأن يتمتعوا بكل الحقوق التي يتمتع بها أي اجنبي من جنسية اخرى ، في تلك الدولة ، لا في الحاضر فحسب ، بل وفي المستقبل ايضاً(3). ونعتقد بان هذا المبدأ كنظام مستقل في معاملة الاجانب ، لم تعد الدول تاخذ به إلا في حالات نادرة ، لانه من غير المعقول ان تثقل الدولة كاهلها بمثل هذا العبء الثقيل ، من خلال الالتزام بمثل هذا الشرط ، دون ان يكون لرعاياها المقيمين في الدولة المستفيدة من هذا الشرط ، الحق في التمتع بمثل الحقوق والمزايا التي منحتها هي او التي ستمنحها في المستقبل للدولة الاخرى . وعليه ، فان الغالب ، ان الدول عندما تقرر مثل هذا الشرط في المعاهدات ، تربطهُ مع نظام المعاملة بالمثل ، فيكون الالتزام بهذا الشرط من جانب الدولتين الموقعتين على المعاهدة وعلى اساس المعاملة بالمثل ، وتسمى المعاملة بالمثل هنا بـ (المعاملة بالمثل على اساس الدولة الاولى بالرعاية) . حيث تتفق الدولتان على منح كل منهما لرعايا الاخرى في اقليمها افضل واحسن مركز قانوني يتقرر للاجانب التابعين لأية دولة ثالثة أو التي قد تتقرر مستقبلاً ، سواء بالنسبة لمجموع الحقوق أو لحقوق معينة بالذات(4). ونلاحظ هنا ، بأن هذه الصورة للمعاملة بالمثل تختلف عن الصور السابقة لمبدأ المعاملة بالمثل ، من حيث انها لا يمكن ان تتقرر إلا بالصيغة الدبلوماسية فقط دون الصيغة التشريعية او الفعلية ، بمعنى ان شرط الدولة الاولى بالرعاية القائم على اساس المعاملة بالمثل لا يمكن ان يتم تفعيله الا بموجب اتفاق دولتين او اكثر على صيغة معاهدة دولية ، وعلى خلاف الصور السابقة التي رأيناها ، والتي يمكن ان تتقرر بالشكل التشريعي او الفعلي ، فضلاً عن الشكل الدبلوماسي . كما تتميز هذه الصورة أيضاً ، عن الصور السابقة لمبدأ المعاملة بالمثل ، بانها لا تمنح الدول المستفيدة من الشرط قدراً معلوماً من الحقوق وقت توقيع المعاهدة ، بل انها تضمن للدول مجرد الحق في ان تطالب بعضها البعض ، مركزاً مماثلاً لما يتمتع به الاجانب التابعون لدولٍ أخرى في بلدانهم ، وبهذا فإذا حصلت الدول المستفيدة على حق معين وفقاً لهذا الشرط ، فإن تمتع رعاياها بهذا الحق يرتبط من حيث وجوده ونطاقه ، بتمتع رعايا الدول الاخرى بهذا الحق(5). لذا نرى أن هذه الصورة وفقاً لهذا المفهوم تشبه فكرة الشرط الواقف في القانون المدني ، والذي يعلق عليه نشوء العقد ، بحيث انه إذا تحقق الشرط انعقد العقد ، ونشأت الالتزامات في ذمة كل من طرفيه ، وكذلك فإن الامر نفسه في شرط المعاملة بالمثل على اساس الدولة الاولى بالرعاية ، حيث ان تمتع رعايا الدول المستفيدة من هذا الشرط معلق على الحقوق التي قد تمنحها احدى الدولتين المتعاهدتين لرعايا دولة ثالثة غير طرف في المعاهدة ، فاذا ما منحت احدى الدولتين المتعاهدتين حقوقاً لرعايا دولة ثالثة ، فيترتب على ذلك ، تمتع رعايا الطرف بالحقوق نفسها ، وإذا لم تمنح الدولة مستقبلاً أية حقوق لرعايا دولة ثالثة ، امتنع على رعايا الدولة المستفيدة التمتع بتلك الحقوق ، والعكس صحيح .وكذلك اذا ما ادخلت احدى الدولتين المتعاهدتين تعديلاً على نطاق الحقوق التي يتمتع بها رعايا دولة ثالثة ، فيستوجب ذلك تعديل نطاق الحقوق الممنوحة لرعايا الدولة الاخرى المستفيدة من الشرط ، واذا ما انقضى الحق الذي يتمتع به رعايا الدولة الثالثة، انقضى تبعاً لذلك الحق الذي تم منحه لرعايا الدولة المستفيدة من الشرط(6). وبهذا نلاحظ ، ان نطاق الحقوق التي قد يتمتع بها رعايا احدى الدولتين المتعاهدتين في اقليم الاخرى ، يدور وجوداً وعدماً مع نطاق الحقوق التي قد تمنحها احدى هاتين الدولتين لرعايا دولة ثالثة . وكما يلاحظ ، ان هذه الصورة للمعاملة بالمثل ، تتسم بطابع سياسي خاص ، حيث انه من الغالب ، ان يؤخذ به ، بين الدول التي ترتبط بصلات الود الوثيقة ، وتجمع بينهما مصالح قومية مشتركة مهمة(7). وكما هو الحال بالنسبة للدول العربية التي تربطها صلات قومية ببعضها البعض، او مجموعة الدول الافريقية او دول الاتحاد الاوربي او مجموعة الدول الاسكندنافية او الدول الامريكية  ويحدث في بعض الاحيان ان ترتبط هذه الصورة للمعاملة بالمثل مع صورة اخرى، وتحديداً مع (تشبيه الاجانب بالوطنيين)(8) ، وتتحقق هذه الفرضية ، في حالة اتفاق دولتين ، على ان رعايا كل منهما في بلد الاخر ، يتمتعان بافضل مركز قانوني قد توفرها هاتان الدولتان لرعايا دولة ثالثة وذلك على اساس المعاملة بالمثل ، ثم تبرم احدى الدولتين اتفاقية مع دولة ثالثة ، على معاملة المنتمين لها معاملة الوطنيين من حيث التمتع بالحقوق وعلى اساس المعاملة بالمثل ايضاً ، ففي هذه الحالة ، فإن رعايا الدولة الثانية (الطرف في الاتفاقية الاولى) سوف يستفيدون بلا شك من هذه الميزة ، ويتمتعون بالتالي بمثل ما يتمتع به رعايا الدولة الثالثة من مساواتهم بالوطنيين من رعايا الدولة من حيث التمتع بالحقوق(9). وتتميز المعاملة بالمثل وفقاً لهذه الصورة ، بالمرونة والاحتياط للمستقبل(10) ، اذ تحصل بموجبها الدولة التي اشترطته لصالح رعاياها على احسن المميزات التي تتقرر للاجانب من اية جنسية اخرى من وقت ابرام المعاهدة او مستقبلاً(11) . ويؤخذ على هذه الصورة ايضاً ، شأنها في ذلك شأن الصور السابقة للمعاملة بالمثل ، بانها لن تحقق اي مساواة حقيقية بين الدول المتعاهدة ، ما دامت افضل معاملة يلقاها الاجانب في كل من هذه الدول ، تختلف عن الاخرى ، ولهذا السبب يرى الفقه ، بأنه من الافضل ، الحد من استخدام هذه الصورة من صور المعاملة بالمثل ، على الاقل ، ما لم تكن الدولة المتعاهدة من الدول التي تتقارب في اتجاهاتها وتتشابه سياسة كل منها بالنسبة لمعاملة الاجانب في الدولة(12).

______________________

[1]- د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في احكام مركز الاجانب في القانون الاردني ، مصدر سابق ، ص24 .

2-ابراهيم احمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص79 .

3- د. احمد مسلم ، موجز القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص115 .

-4 Henri Batiffol , Paul Lagarde , Op. Cit., P.240 .

5- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مبادئ القانون الدولي ، مصدر سابق ، ص387 .

6- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، المصدر السابق ، ص388 .

7-د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص135 .

8- د. إبراهيم احمد إبراهيم ، مصدر سابق ، 82 .

9- د. إبراهيم احمد إبراهيم ، المصدر السابق ،  ص82 .

0[1]- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، مصدر سابق ، ص281 .

-11  Henti Batiffol , Paul Lagarde , Op-Cit, P.240 .

2[1]- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الأجانب ، مصدر سابق ، ص185 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .