المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24



الطبيعة القانونية لمبدأ المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب  
  
3252   10:43 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : مراد صائب محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : مبدأ المعاملة بالمثل في مجال المركز القانوني للأجانب
الجزء والصفحة : ص25-29
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

كثيراً ما تلجأ الدول عندما تقرر تنظيم مركز الاجانب في اقليمها الى التنظيم الاتفاقي لتمتع الاجانب بالحقوق في معاهدة دولية تنص فيها على شرط المعاملة بالمثل(1). وقل ما تخلو معاهدة متعلقة بمركز الاجانب من شرط المعاملة بالمثل ، هذا بالإضافة عن النص عليه في التشريعات الداخلية لمركز الاجانب في كل دولة(2). لكن تساؤلاً يتعلق بالأذهان ، حول الطبيعة القانونية لمبدأ المعاملة بالمثل في مركز الاجانب . ويتجسد هذا التساؤل ، في السؤال التالي : هل ان المعاملة بالمثل بوصفها شرطاً لتمتع الاجنبي بالحقوق ، تمثل مصدراً منشئاً لهذه الحقوق التي يتمتع بها الاجنبي أصلاً أو التي يطالب بمنحها أياه؟ أم أنها مقررة او كاشفة لهذه الحقوق وذلك بسبب كونها مجرد وسيلة لتنظيم التمتع بهذه الحقوق؟ وباعتقادنا المتواضع ، ان الاجابة عن هذا التساؤل ، تحتم علينا ، بالتفرقة بين حالتين :

الحالة الأولى : ان تكون للاجنبي حقوق معترف بها في الدولة تتمثل في تمتعه الفعلي بها وذلك لكون هذه الحقوق موضوعاً لمعاهدة ثنائية بين الدولة التي يتمتع فيها بالحقوق والدولة التي ينتمي اليها بجنسيته ، وهذه المعاهدة تستند على مبدأ المعاملة بالمثل كأساس للتمتع بالحقوق او لا توجد معاهدة ، بل ان الدولة التي اعترفت له بهذه الحقوق قد ثبتت لديها ، ان القوانين او الاعراف في دولة ذلك الاجنبي تمنح هذه الحقوق ذاتها لرعاياها المقيمين لديها .

الحالة الثانية : ان لا تكون هناك حقوق معترف بها للأجنبي في الدولة ، وذلك لعدم وجود معاهدة بين الدولة التي يقيم فيها والدولة التي ينتمي اليها بجنسيته تستند على مبدأ المعاملة بالمثل ، ولكن الاجنبي يطالب بمنحه هذه الحقوق على اساس ان دولته تمنح ذات الحقوق للأجانب في اقليمها ، متمسكاً بذلك بمبدأ المعاملة بالمثل كأساس او سند للمطالبة بالحقوق . فبالنسبة للحالة الأولى ، لا خلاف في أن المعاملة بالمثل في هذه الحالة تعد مصدراً منشئاً للحق المعترف به للأجنبي ، لوجود التزام ما بين الدولتين على منح هذه الحقوق لرعاياها المقيمين في كلتي الدولتين . مع الإشارة ، بأن هذا الالتزام قد يكون قانونياً ، يستند على المعاهدة المعقودة بين الدولتين ، والتي اشترطت مبدأ المعاملة بالمثل ، والمعاهدة مصدر دولي واضح وملزم(3). ولولا وجود هذه المعاهدة المشترطة لمبدأ المعاملة بالمثل ، لما استطاع الاجنبي التمتع بتلك الحقوق ، وقد يكون هذا الالتزام أدبياً ، يستند على منح القوانين والاعراف في دولة الاجنبي نفس الحقوق لرعايا الدولة الاولى . والدولة عندما تتعهد بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على منح الاجانب من رعايا الدول المتعاهدة أطراف الاتفاقية ، حقوقاً تجاوز الحد الادنى من الحقوق المقررة بمقتضى العرف الدولي ، تصبح الاتفاقية او المعاهدة الدولية منشئة للحقوق المتفق عليها لا مجرد مقررة لها ، لأن الحد الادنى من الحقوق هي معترف بها للأجانب في الدولة دونما حاجة الى معاهدة أصلاً(4).  والتزام الدولة بتخويل الاجانب من رعايا الدول المتعاهدة حقوقاً تجاوز الحد الادنى، هو التزام نابع من ما تمليه المبادئ العامة التي تقضي بوجوب احترام الدولة لتعهداتها بمقتضى الاتفاقيات الدولية(5) لان الدولة التي تدخل في المعاهدات او الاتفاقيات مع الدول الاخرى بقصد تنظيم علاقة قانونية ، وتحديد القواعد التي تخضع لهذه العلاقة، تقرن عملها بما يفيد قبولها نهائياً الالتزام بها ، وذلك بوسائل المصادقة عليها ، مما تعبر عن ارتضائها التام بالالتزام ببنود تلك المعاهدة(6). حتى ان جانباً من الفقه الفرنسي(7) يستعمل تعبير (الحق الاتفاقي) عند الاشارة الى الحقوق التي يتم منحها للأجنبي عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات التي تستند على مبدأ المعاملة بالمثل ، كدلالة على الدور المنشئ لمبدأ المعاملة بالمثل في تلك الحقوق . والى ابعد من ذلك ، فأن هناك رأي فقهي(8) يقول ، بأن الاجانب المقيمين في دولة ما لا يتمتعون بأية حقوق طالما انه ليست هناك معاهدة تربط دولتهم بدولة الاقامة، عدا الحقوق التي تمنحهم أياها القوانين الداخلية لتلك الدول وحدها . ألا اننا نعتقد ، عدم صحة هذا الرأي ، لكونه تجاهل حتى الحد الادنى من الحقوق التي يفرضها العرف الدولي على الدول بمنحها للأجانب والتي لا يصح للدولة المساس بها ، لأن الحد الادنى من الحقوق يفلت من سلطان المشرع الوطني ويستمد قوته والزامه من المبادئ الوضعية في القانون الدولي العام . بالاضافة الى ما تقدم ، فأن المعاملة بالمثل في هذه الحالة قد تدخل في تنظيم تفاصيل التمتع بالحق في بعض الاحيان ، وذلك عندما لا تكتفي بعض المعاهدات والاتفاقيات بتعداد الحقوق التي يتعين على الدول الاطراف منحها لرعايا الدول الاخرى فحسب؟ وإنما تقوم أيضاً بتنظيم التمتع بتفاصيل هذه الحقوق من الناحية الموضوعية ، بحيث تنتفي الحاجة الى الرجوع لقوانين الدول الاطراف في الاتفاقية لتحديد كيفية تمتع رعاياها بهذه الحقوق في اقاليم بعضها البعض ، وذلك تجنباً لاختلال التوازن بين المزايا الحقيقية التي تمنحها احدى هذه الدول اطراف الاتفاقية لرعايا الاخرى ، والمزايا الممنوحة لمواطني هذه الاخيرة في الدول الاولى ، الناجم عن اختلاف التشريعات الداخلية في شأن الحدود المسموح بها لممارسة الاجانب لهذه الحقوق(9).  أما بالنسبة للحالة الثانية ، فأن الامر يختلف كلياً ، فليست هناك معاهدة او اتفاقية تنظم الحقوق التي يتمتع بها الاجنبي ، وبالتالي ليست هناك حقوق معترفة للأجنبي في الدولة ، ولكن الاجنبي يتمسك بمبدأ المعاملة بالمثل من أجل الاعتراف له بحقوق ممنوعة عليه ، على اساس ان دولته تمنح ذات الحقوق للأجانب بشكل عام او لرعايا دولة الاقامة بشكل خاص ، متمسكاً بتطبيق المعاملة بالمثل . نعتقد هنا ، ووفق الرأي السائد عند الفقه ، ان المعاملة بالمثل في هذه الحالة لا يمكن اعتبارها مصدراً او اساساً للتمتع بالحق ، وذلك بسبب عدم الزامية المبدأ على الدولة في هذه الحالة ، وبتعبير أوضح ، عدم وجود التزام قانوني (معاهدة) يفرض على الدولة منح تلك الحقوق ، بل هو مجرد التزام أدبي نابع من إقرار القوانين او الاعراف السائدة في بلد ذلك الاجنبي لنفس هذه الحقوق لرعايا الدولة الاخرى الاولى ، وهي غير ملزمة بمراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في مثل هذه الحالة . كذلك لا يمكن لدولة ان تجبر دولة اخرى ، على تقديم هذه او تلك الحقوق لرعاياها المقيمين في إقليمها بحجة انها تمنح نفس الحقوق التي تطلبها هي لرعايا تلك الدولة الاجنبية في اقليمها ، على أساس المعاملة بالمثل ، لأن الدولة وان أقرت لرعايا دولة اخرى بالتمتع بحقوق معينة في اقليمها ، لما كان من شأن ذلك الزام هذه الاخيرة بالاعتراف لرعايا الاولى نفس هذه الحقوق ، ولا يمكن للافراد الاجانب ايضاً ان يطالبوا دولة الاقامة بحقوق تمنحها دولهم للأجانب(10). وقد حدث فعلاً ان تمسك القليل من الانكليز المستوطنين في فرنسا بمبدأ المعاملة بالمثل بخصوص حق الارث ، على اساس ان القانون الانكليزي كان يجيز الفرنسي ان يرث في انكلترا ، ولم يكن القانون الفرنسي يعترف للأجنبي بالحق في الميراث بفرنسا، الا ان محكمة النقض الفرنسية رفضت الطلب ، مبيناً في حكمها ان المعاملة بالمثل ليست بحد ذاتها مصدراً للحق وانما هذا يتوقف على تشريع او ارادة تلك الدولة المعنية. الا في حالة وجود نص صريح في معاهدة دولية نافذة يجيز هذا الحق للأجنبي(11). ولهذا فأن المعاملة بالمثل في هذه الحالة ، لا يمكن ان تتمتع بمثل القوة الملزمة التي تتمتع بها فيما لو كانت مدرجة في بند من بنود معاهدة او اتفاقية دولية ، حيث ان الدولة قد لا تكترث بالسياسة التي تتبعها دولة أخرى بازاء رعاياها أياً كان السبب الذي يدفعها الى ذلك ، فهي قد لا تتسامح مع رعايا دولة معينة وان كان رعاياها يلقون كل تسامح وتساهل، ما لم تكن هي داخلة ضمن التزام في اطار اتفاقية دولية ، فالمعاملة بالمثل في هذه الحالة لا تخلق حقوقاً ولا تلزم بواجبات(12). وكذلك من الطبيعي ان لا تعّد المعاملة بالمثل في هذه الحالة كاشفاً للحق ، طالما انها ليست مصدراً منشئاً لها . غير اننا نعتقد ، ان المعاملة بالمثل في هذه الحالة بالذات قد تلعب دوراً باعتبارها خطوة ممهدة لتنظيم ممارسة او التمتع بالحق محل المطالبة ، لأن الاعتراف بالحق من جانب دولة وعدم الاعتراف به من جانب الدولة الاخرى لعدم اعتدادها بالمعاملة بالمثل ، لا يعني بالضرورة الوصول الى نهاية طريق مسدود ، بل على العكس من ذلك ، فأن هذا الاعتراف من جانب منفرد قد يفتح الباب امام المفاوضة بين الدولتين تمهيداً لعقد اتفاقية ثنائية ملزمة بين الدولتين تضمن الاعتراف بتلك الحقوق لرعايا كل من الدولتين ، وذلك على اساس المعاملة بالمثل ، وهذا ما ذهب اليه بالفعل بعض الفقه ايضاً(13).

___________________

[1]- فعلى سبيل المثال لا الحصر ، تنص الفقرة (2) من المادة (26) من الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف ، على انه (تسري احكام هذه الاتفاقية على المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الاعضاء لمؤلفين غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم بشرط المعاملة بالمثل ، وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدول طرفاً فيها). 

2- د. احمد مسلم ، القانون الدولي الخاص ، ج1 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1956 ، ص302. 

3- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ، مصدر سابق ، ص207. 

4- د. احمد مسلم ، مصدر سابق ، ص295. 

5- د. صلاح الدين احمد حمدي ، مصدر سابق ، ص320. 

6- د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، مصدر سابق ، ص18. 

-7Yvon loussouran, pierre Bourel, Droit International prive, 6 edition, Dalloz, 1999,p.711.

8- للاطلاع على هذا الرأي ، راجع :

د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، ج2 ، ط1 ، شركة النشر والطباعة العراقية ، بغداد ، 1949 ، ص262. 

9- د. هشام علي صادق ، الحماية الدولية للمال الاجنبي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 1981، ص246. 

0[1]- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ، مصدر سابق ، ص208. 

1[1]- راجع : د. محمد عبد الخالق عمر ، القانون الدولي الخاص الليبي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 ، ص92. 

2[1]- حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص118 . 

3[1]- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، ج1 ، مصدر سابق ، ص226.   




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .