المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

التـجنـب الضـريـبي Tax Avoidance
13-6-2022
تعليمات احتياطيّة
2-7-2017
تصنيف الفيتامينات : (Classification of Vitamins)
10-5-2016
لماذا علم الحياة الكمومي Why Quantum Biology
2023-04-09
Symmetry operations
2024-06-30
مجموعة غير منتهية Infinite Set
8-12-2015


مفهوم المركزية الادارية  
  
10122   12:45 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص64-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 للاشارة الى مفهوم المركزية الادارية لابد من القول انها تتعلق بطريقة تنفيذ القوانين كما اكد ذلك العديد من الباحثين في موضوع القانون الاداري ومن هذه التعاريف ما جاء به د. طعيمة الجرف الذي اكد على ان المركزية الادارية تعني (( توحيد كل مظاهر النشاط الاداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة او الاقاليم ))(1) . اما د. فؤاد العطار فقد عرفها بقوله (( توحيد الاسلوب الاداري وتجانسه بالنسبة لكل اقاليم الدولة وعموم شعبها (2) . وقد عرف د.سليمان الطماوي المركزية الادارية (( قصر الوظيفة الادارية في الدولة على ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة(3) )). كما عرفها د. مصطفى كامل هو الاخر بقوله : (( وجود هيئة مركزية تقوم بأدارة البلاد وجعل هذه الادارة منسقة متجانسة (4))) . ولتحقيق المركزية فيجب ان تعتمد الحكومة المركزية على طائفة من الموظفين يخضع فيها المرؤوس للرئيس ، والحقيقة اننا اذا تكلمنا عن المركزية الادارية فانما نشير الى طريقة ادارة المصالح العامة التي تهدف الى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وخدمي ، وان تلك المصالح تقسم الى نوعين (5) :-

 الاول : المرافق العمومية وتشمل المرافق التي تهم جميع سكان البلاد اي المرافق القومية ومثالها وزارة الدفاع وكل ما يتعلق بالأمن القومي للبلد .

الثاني : المرافق المحلية التي تهم بوجه خاص سكان وحدة اقليمية معينة او مدينة او محافظة مثال ذلك هو خط الكهرباء او الماء او ادارة شؤون المواطنين لمدينة او محافظة معينة .

واننا عندما نلجأ الى اسلوب المركزية الادارية سواء كانت بنوعيها القومي او المحلي فلابد ان نحدد اهم ميزاتها : تقوية السلطة العامة وتوسيع نفوذ الحكومة المركزية وتعزيز هيبتها .

1.ضمان  العدالة والمساواة لجميع افراد الدولة في الخدمة العامة .

2.نظام يكفل تجانس النظم الادارية في الدول كلها اذ يسهل على الموظفين الاحاطة بتلك النظم.

3.الاقلال من النفقات الى اقصى حد ممكن .

ان المقصود بالمركزية الادارية هي طريقة تنفيذ القوانين يعهد بها للحكومة المركزية التي توجد في العاصمة ، وفي حالة تنفيذ تلك القوانين يظهر لنا نوعان من التطبيقات هما (6) :

1.الوزاريه الادارية : وهي صورة من صور الادارة المركزية تكون فيها الوزارات التي في العاصمة هي صاحبة الاختصاص في اعطاء الرأي النهائي في المسائل المتعلقة بأدارة الشؤون القومية أي الخاصة بكافة افراد البلاد وجميع اقاليمه وكذلك الشؤون الخاصة بأقسام الدولة الادارية كالمحافظة والقضاء والناحية، وهي التي تعني عادة بالشؤون المحلية .

2.اللاوزارية الادارية : وهي تقوم على اعطاء سلطات معينة لموظفي الحكومة المحليين أي الذين يوجدون بالأقاليم ويراد بها الاقتسام الاداري للدولة وبمقتضى هذه السلطات  يكون لهم البت في مسائل معينة تحت اشراف الحكومة المركزية .

وعليه فان تركيز الادارة بيد الحكومة المركزية في العاصمة يقوم على مجموعة من العناصر اهمها :(7)

أ-تركز السلطة الادارية بيد الحكومة المركزية ويتمثل ذلك في تركيز ولاية البت في القرارات النهائية في جميع شؤون الوظيفة في يد رجال الحكومة المركزية أي رجال السلطة التنفيذية في مدارجها العليا في العاصمة وعمالها من موظفي فروع هذه السلطة في الاقاليم .

ب-تبعية متدرجة تخضع لها جميع المصالح العامة وموظفوها على طول السلم الاداري الذي تتجمع حوله المركزية وفروعها في العاصمة والاقاليم، وهو ما يعني ضرورة الاعتراف لكل وحدات الجهاز الاداري في المستويات المختلفة بحق اصدار القرارات التنظيمية والفردية في حدود مالها من الاختصاصات بشرط ان تخضع فيما بينها لفكرة التبعية الادارية للوحدات العليا. جـ -خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الاداري ، يقضي هذا السلم خضوع الموظف الاقل درجة للموظف الاعلى درجة ، ولكن تلك السلطة التي يمارسها الموظف الاعلى ليست حقا شخصيا ولا مطلقا ولكنها مجرد اختصاص مباشر يمارسه وفقا للقوانين واللوائح .

من كل ما سبق يمكن القول انه لا يتم تحقيق المركزية الادارية في اقاليم الدولة كافة الا عن طريق تفويض السلطة الادارية لمن ينوب عنها ويعتمد ذلك على طائفة من الموظفين يخضع فيها المرؤوس لرئيس بهدف تحقيق المصالح العامة ، وعلى اساس ذلك وجدت (( نظرية تفويض السلطة العمومية ))(8) .

_____________________

[1]- انظر : د. طعيمة الجرف : مصدر سابق ، ص95.

2- انظر : د. فؤاد العطار : محاضرات في تنظيم الادارة العامة ( القاهرة :المطبعة . بلا .
 1957 ) ، ص69.

3- انظر: د.سليمان محمد الطماوي : الوجيز في القانون الاداري دراسة مقارنة ، مصر . المطبعة . بلا . 1989،ص55.

4- انظر : مصطفى كامل : مصدر سابق ،ص339.

5- انظر : مصطفى كامل : مصدر سابق ،ص239.

6- انظر : مصطفى كامل : مصدر سابق ، ص-ص342-343.

7- انظر : د. طعيمة الجرف : مصدر سبق ، ص-ص 96-79

8- تعرف نظرية التفويض العمومية بانها عبارة عن نظرية تصور ان سلطة كل وكيل قد احيلت من رئيس الدولة ومن الوزارات وانها استقيت من منبع مشترك للسلطات وهو خزان السلطة العمومية او سلطة الدولة وللمزيد انظر : د. مصطفى كامل ، مصدر سابق ،ص339.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .